Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Burying the Deceased

Burying the Deceased

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: Explain the Shar’ee method and sequence of burying the deceased and pertinent aspects relating to the burial.

Bismillaah

A: Below are the details of the Shar’ee method of burial as well as some of the relevant masaail pertaining to it:

Method of Burying the Deceased

1. When transporting the deceased to the graveyard, the head side should be in front. Once the grave is ready, the deceased should be lowered into the grave from the direction of the qiblah. The method of lowering the deceased into the grave is that the deceased should be brought from the side of the qiblah, and lowered into the grave in such a manner that those receiving the body should be standing in the grave while facing towards the qiblah. It was in this manner that Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) buried the Sahaabah (Radiyallahu Anhum).

2. There  is no harm in whether an odd number or an even number of people go into the grave in order to lower the deceased.

3. At the time of lowering the deceased into the grave, it is mustahab to recite:

بِسمِ اللهِ وَعَلىَ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ

In the name of Allah Ta’ala, and upon the way of Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam).

4. After placing the deceased in the grave, it is Sunnah to turn him on his right side so that the entire body and face is turned towards the qiblah. A little sand should be placed behind or in front of the deceased to keep the body secure and prevent it from falling.

5. After placing the deceased in the grave, the strings which were used to tie both ends and the middle of the kafan should be untied and the following dua should be recited:

اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ وَلَا َتفْتِنَّا بَعْدَهُ

O Allah! Do not deprive us of his reward (the reward of making sabar upon his demise) and do not test us after him.

6. There are two types of graves: a) Incised grave (lahd). b) Trench-grave (shiq). An incised grave will be dug in the case where the ground is firm. A recess will be dug on the qiblah side of the grave to allow placing the body in the recess. Unbaked bricks should preferably be used to close the recess. A trench-grave will be dug in the case where the ground is soft. A shallow trench will be dug in the centre of the grave to allow the body to be placed in this trench. Strips of timber may be used to cover the trench.

7. If the deceased is a female, it is desirable that her mahram relatives lower her into the grave.

8. At the time of placing a woman in the grave, it is mustahab to place a covering/sheet over the grave in order to conceal the body from the eyes of non-mahrams (strangers). If there is a fear that the body of the deceased will become exposed, it will be waajib to cover the grave.

9. Covering the grave with a sheet should not be done when placing a man in the grave. However, if there is a need to cover the grave of a man (e.g. due to rain or snow etc.) then it will be permissible.

10. After burying the deceased, the grave should be slightly raised above the ground to the extent of approximately one hand span.

11. It is preferable to sprinkle a little water over the grave after covering the grave with soil in order to set the soil and prevent it from scattering/blowing away etc.

The Method of Throwing Sand over the Grave

12. When throwing sand over the grave, it is mustahab to commence from the head side. Similarly, it is mustahab to use both hands when throwing the sand. It is also permissible to use a spade to fill the grave with sand.

13. It is mustahab to throw sand thrice at the time of burying the deceased.

14. When throwing the first handful of sand, one should recite:

مِنهَا خَلَقْنَاكُم

From it (soil) We have created you.

When throwing the second handful of sand, one should recite:          

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُم

And in it (soil) We will return you.

When throwing the third handful of sand, one should recite:

وَمِنْهَا نُخرِجُكُم تَارَةً أُخْرَى

And from it (soil) shall We resurrect you and bring you to life once again.

Remaining at the Grave after the Burial

15. After the burial, it is mustahab that the beginning verses of Surah Baqarah (till المفلحون) be recited softly  at the head side of the grave, and the concluding verses of Surah Baqarah (from آمن الرسول) be recited at the leg side.

16. It is mustahab to stand at the grave for a little while after the burial. One should make Dua for the forgiveness of the deceased and ask Allah Ta’ala to make it easy for him to answer the questions in the grave.

17. After completing the burial, it is mustahab for one to face the qiblah, raise the hands and make Dua for the deceased.

18. One may recite some portion of the Qur’an and convey the reward of the recitation to the deceased.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

1. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأ واها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا قال وفي الباب عن جابر و يزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل (ترمذي رقم 1057)

وفي حالة المشي بالجنازة يقدم الرأس كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية 1/162)

ويدخل الميت مما يلي القبلة وذلك أن يوضع في جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه ويوضع في اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حالة الأخذ كذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية 1/166)

2. قال الشامي : قوله ( بأن يوضع من جهتها ثم يحمل ) أي فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ وقال الشافعي وأحمد يستحب السل بأن يوضع الميت عند آخر القبر ثم يسل من قبل رأسه منحدرا وبيان الأدلة في شرح المنية و الفتح ولا يضر عندنا كون الداخل في القبر وترا او شفعا (رد المحتار 2/235)

3. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أدخل الميت القبر ( وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده ) قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم (ترمذي رقم 1046)

ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا في المتون (الفتاوى الهندية 1/166)

4. ( ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن ) بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا
قال الطحطاوي : قوله ( بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ) عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب اه (حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح ص609)

5. وتحل العقدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سمرة وقد مات له ابن أطلق عقد رأسه وعقد رجليه لأنه آمن من الانتشار
قال الطحطاوي : قوله ( وتحل العقدة ) ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص609)

6. ( وحفر قبره ) في غير دار ( مقدار نصف قامة ) وإن زاد فحسن ( ويلحد ولا يشق ) إلا في أرض رخوة (الدر المختار 2/233)

قال الشامي : قوله ( مقدار نصف قامة الخ ) أو إلى حد الصدر وإن زاد إلى مقدار قامة فهو أحسن كما في الذخيرة فعلم أن الأدنى نصف القامة والأعلى القامة وما بينهما شرح المنية وهذا حد العمق والمقصود منه المبالغة في منع الرائحة ونبش السباع وفي القهستاني وطوله على قدر طول الميت وعرضه على قدر نصف طوله قوله ( ويلحد ) لأنه السنة وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف حلية قوله ( ولا يشق ) وصفته أن يحفر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت حلية قوله ( إلا في أرض رخوة ) فيخير بين الشوق واتخاذ تابوت ط عن الدر المنتقى ومثله في النهر ومقتضى المقابلة أنه يلحد ويوضع التابوت في اللحد لأن العدول إلى الشق لخوف انهيار اللحد كما صرح به في الفتح فإذا وضع التابوت في اللحد أمن انهياره على الميت فلو لم يمكن حفر اللحد تعين الشق ولم يحتج إلى التابوت إلا إن كانت الأرض ندية يسرع فيها بلاء الميت قال في الحلية عن الغاية ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية مع كون التابوت في غيرها مكروها في قول العلماء قاطبة اه وقد يقال يوضع التابوت في الشق إذا لم يكن فوقه بناء لئلا يرمس الميت في التراب أما إذا كان له سقف أو بناء معقود فوقه كقبور بلادنا ولم تكن الأرض ندية ولم يلحد فيكره التابوت (رد المحتار 2/234)

(ويسوى اللبن والقصب لا الآجر) المطبوخ والخشب لو حوله، أما فوقه فلا يكره ابن مالك. (الدر المختار 2/236)

7. وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر وكذا الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها ولا يحتاج إلى النساء للوضع (البحر الرائق 2/208)

8. ( ويسجى ) أي يغطى ( قبرها ) ولو خنثى ( لا قبره ) إلا لعذر كمطر
قال الشامي : قوله ( ويسجى قبرها ) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد كذا في شرح المنية و الإمداد ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها تأمل قوله ( كمطر ) أي وبرد وحر وثلج قهستاني (رد المحتار 2/236)

9. ( ويسجى قبرها لا قبره ) لأن مبني حالهن على الستر والرجال على الكشف إلا أن يكون لمطر أو ثلج في المغرب سجى الميت بثوب ستره (البحر الرائق 2/209)

10. ( ولا بأس برش الماء عليه ) حفظا لترابه على الاندراس ( ولا يربع ) للنهي ( ويسنم ) ندبا وفي الظهيرية وجوبا قدر شبر
قال الشامي : قوله ( ويسنم ) أي يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل لما روى البخاري عن سفيان النمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وبه قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي التسطيح أي التربيع أفضل وتمامه في شرح المنية قوله ( وفي الظهيرية وجوبا ) هو مقتضى النهي المذكور ويؤيده ما في البدائع من التعليل بأنه من صنيع أهل الكتاب والتشبه بهم فيما منه بد مكروه اه لكن في النهر أن الأول أولى قلت ولعل وجهه شبهة الاختلاف والحديث الذي استدل به الشافعي على التربيع فيكون النهي مصروفا عن ظاهره فتأمل قوله ( قدر شبر ) أو أكثر شيئا قليلا بدائع (رد المحتار 2/237)

11. ( ويسنم القبر ) ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له
قال الطحطاوي : قوله ( ويسنم القبر ) ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني قوله ( ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ) لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص611)

14-12. ( ويهال التراب ) سترا له ويستحب أن يحثى ثلاثا لما روي أنه صلى الله عليه و سلم ” صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا عليه التراب من قبل رأسه ثلاثا “

قال الطحطاوي: قوله ( ويهال التراب ) في القبر بالأيدي وبالمساحي وبكل ما أمكن

قوله ( ويستحب ) أي لمن شهد دفن الميت أن يحثى في قبره ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه ويقول في الأولى منها خلقنا كم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى) حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح ص610)

15. (عند رأسه فاتحة البقرة) أي: إلى المفلحون. (وعند رجليه بخاتمة) وفي نسخة خاتمة. (البقرة) أي: من. (آمن الرسول) إلخ. (مرقاة 4/198)

فتاوى محمودية 13/ 397

16. قوله ( وجلوس الخ ) لما في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها (رد المحتار 2/237)

17. وفي حديث بن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في قبر عبد الله ذي البجادين الحديث وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه أخرجه أبو عوانة في صحيحه (فتح الباري 11/ 148)

فتاوى محمودية 13/ 277

18. قال الشامي : قوله ( ويقرأ يس ) لما ورد من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات بحر وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ماتيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وآمن الرسول وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلاثا ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم اه (رد المحتار 2/242)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: