Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Is Qurbani necessary on behalf of minors?

Is Qurbani necessary on behalf of minors?

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Is Qurbānī necessary on behalf of minors?

Question

Is it necessary on a rich person to perform Qurbānī (Uḍḥiyyah) on behalf of his non-bālig children similar to how Ṣadaqat al-Fiṭr is wājib?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Qurbānī (Uḍḥiyyah) is not wājib upon non-bālig children nor are parents obliged to perform Qurbānī on their behalf. However, it is desirable to do so.

قال محمد في الأصل (٥/٤٠٧): قلت: فهل على الرجل إذا كان موسرا أن يضحي عن نفسه وعن ولده وهم صغار؟ قال: هو أحب إلي وأفضل من تركه. قلت: أرأيت إن كانوا أولاده كبارا؟ قال: يضحون عن أنفسهم ولا يضحي هو عنهم. قلت: فهل يجب على الرجل أن يضحي عن امرأته؟ قال: لا، ولكنها تضحي عن نفسها، انتهى۔

ولكن قال الطحاوي في مختصره (٢/٧٠١، طبعة الدار المالكية): ويجب على الرجل من الأضحية عن ولده الصغار مثل الذي يجب عليه من الأضحية عن نفسه، انتهى. وقواه الجصاص في شرحه (٧/٣٢١) وذكر له بعض الدلائل. وكذا قال القدوري في مختصره (ص ٢٠٨): الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغار، انتهى۔

ولكن القول بالوجوب غير ظاهر الرواية، قال السمرقندي في عيون المسائل (ص ١٢٢): وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: يجب على الرجل أن يضحي عن نفسه وعن ولده الصغار. ثم قال: وذكر محمد بن الحسن في كتاب الصيد قال: الأضحية عن ولده إن فعل فهو أحسن من تركه، ولم يقل هو واجب، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (١٢/١٢): وأما الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أن ذلك عليه كصدقة الفطر، لأنه جزء منه، فكما يلزمه أن يضحي عن نفسه عند يساره، فكذلك عن جزئه. وجه ظاهر الرواية أن ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القرب، بخلاف صدقة الفطر، وهذا لأن كل واحد منهما كسبه، ولو كانت التضحية عن أولاده واجبة لأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر. وإن كان للصبي مال فقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: على الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة رضي الله عنه على قياس صدقة الفطر، [و]الأصح أنه لا يجب ذلك، وليس له أن يفعله من ماله، لأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال الولد كالعتق، وإن كان المقصود التصدق باللحم بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير واجب، ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع، انتهى. ونحوه في البدائع (٥/٦٤) مفصلا والهداية (٤/٣٥٥) ملخصا۔

وقال قاضي خان في فتاويه (٣/٢٣١): الفتوى على ظاهر الرواية، انتهى. وقال ابن قطلوبغا في التصحيح والترجيح على مختصر القدوري (ص ٤١٨): هده رواية الحسن عن أبي حنيفة، قال في شرح الزاهدي: وروى أبو يوسف أنه لا يجب عن أولاده، وهو ظاهر الرواية، وفي الهداية كذلك. وقال الإسبيجابي: وهو الأظهر، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٣١٥): (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر، بخلاف الفطرة، انتهى۔   

وأغرب السمرقندي في التحفة (٣/٨٢) إذ قال: ولا خلاف بين أصحابنا أنه تجب الأضحية على الموسر بسبب أولاده الصغار دون الكبار بمنزلة صدقة الفطر إذا لم يكن للصغار مال، انتهى۔   

Allah knows best

Yusuf Shabbir

20 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 12 July 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: