In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
In your query, you state you want to lend money. You then enquire about profits on the lent money. One cannot receive profits on lent money, that is interest.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and approved by
Mufti Ebrahim Desai.
[1]
130/3) سورة آل عمران
يا ايها اللذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضافعة
صحيح مسلم (3/ 1218)
عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله
فتح المنعم شرح صحيح مسلم (1/ 294)
“لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء
وروى الطبري عن قتادة “إن ربا أهل الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه
سنن الدارقطني (3/ 403)
ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ , نا يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ أَبُو الصَّقْرِ الْوَرَّاقُ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , [ص:404] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً»
مشكاة المصابيح (2/ 860)
وعن علي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح. رواه النسائي
الاختيار لتعليل المختار (2/ 30)
والأصل في تحريمه قوله تعالى
{وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وقوله: {لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] والحديث المشهور، وهو قوله – عليه الصلاة والسلام -: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا، والملح بالملح، مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا»
تبيين الحقائق – ث (4/ 85)
وفي اللُّغَةِ هو مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ قال اللَّهُ تَعَالَى { وما آتَيْتُمْ من رِبًا } إلَى قَوْلِهِ { فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ } وَسُمِّيَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ رَبْوَةً لِزِيَادَتِهِ على سَائِرِ الْأَمَاكِنِ ارْتِفَاعًا وَالرِّبَا مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } وَأَمَّا السُّنَّةُ فما رُوِيَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم { لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ } رَوَاهُ أبو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وقال عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فيه سَوَاءٌ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَنْ عبد اللَّهِ بن حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُ قال : قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم { : دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وهو يَعْلَمُ أَشَدُّ من سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ على تَحْرِيمِهِ حتى يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ