Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Intercourse with one’s wife after her menses prior to ghusl

Intercourse with one’s wife after her menses prior to ghusl

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I had  intercourse with my wife when her menses were just over but she has not taken ghusal bath . Is it Haraam as per shariah?

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In principle, if the menstrual habit (‘aadah) is less than ten days, then it will be permissible for the husband to engage in conjugal relations with her upon the termination of her menses, provided the time for a complete salaah elapses. However, it is preferable that she performs ghusl prior to engaging in conjugal relations.

If the menstrual habit is ten days, then he may engage in conjugal relations with her immediately upon the termination of her menses, although it is desirable that she performs ghusl prior it.

However, if her cycle terminated before her habit, then it will be impermissible for the husband to engage in conjugal relations with her until the termination of her habit[1].

In the enquired situation, we do not know the case of your wife. If you had committed something that is impermissible, you should make tawbah and istighfaar.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


[1] اللباب في شرح الكتاب (1/ 44)

(وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام) ولو لتمام عادتها (لم يجز) أي لم يحل (وطؤها حتى تغتسل) أو تتيمم بشرطه، وإن لم تصل به الأصح، جوهرة (أو يمضي عليها وقت صلاة كامل) بأن تجد من الوقت زمناً يسع الغسل ولبس الثياب والتحريمة وخرج الوقت ولم تصل؛ لأن الصلاة صارت ديناً في ذمتها؛ فطهرت حكماً، ولو انقطع الدم لدون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالب، فكان الاحتياط في الاجتناب، هداية (فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل) ؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الغسل؛ للنهي في القراءة بالتشديد هداية.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 54) 

(وإن انقطع) الحيض (لتمام العشرة حل وطؤها قبل الغسل) ؛ لأن الحيض لا يزيد على العشرة فلا يحتمل عود الدم بعده لكن يستحب أن لا يطأها حتى تغتسل وقال الشافعي ومالك وأحمد وزفر: لا يحل وطؤها قبل الغسل.

(وإن انقطع لأقل) من عشرة أيام وفوق الثلاث، وكان ذلك على تمام عادتها (لا يحل) وطؤها (حتى تغتسل) ؛ لأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع (أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة كاملة) فحينئذ يحل وطؤها وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يتمكن فيه من الاغتسال مقام حقيقة الاغتسال في حق حمل الوطء؛ فلهذا صارت الصلاة دينا في ذمتها.

(وإن كان) الانقطاع (دون عادتها) وعاد لها دون العشر (لا يحل) وطؤها (وإن اغتسلت) حتى تمضي عادتها؛ لأن عود الدم غالب.

البناية في شرح الهداية (1/ 547)
وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل لأن الدم يدر تارة، وينقطع أخرى، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع، ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها؛ لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما، ولو انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث، لم يقربها حتى تمضي عادتها، وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب، وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل لأن الحيض لا مزيد له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد.

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 62) 

“وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل” لقوله تعالى {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} بتخفيف الطاء فإنه جعل الطهر غاية للحرمة ويستحب أن لا يطأها حتى تغتسل لقراءة التشديد خروجا من الخلاف والنفاس كالحيض “ولا يحل” الوطء “إن انقطع” الحيض والنفاس عن المسلمة “لدونه” أي دون الأكثر ولو “لتمام عادتها” إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما “أن تغتسل” لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض وبالغسل خلصت منه وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتها لأن عوده فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها أو تتيمم” لعذر “وتصلي” على الأصح ليتأكد التيمم لصلاة ولو نفلا بخلاف الغسل فإنه لا يحتاج لمؤكد. والثالث ذكره بقوله “أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع” لتمام عادتها “من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما و” لكن “لم تغتسل” فيه “لم تتيمم حتى خرج الوقت” فبمجرد خروجه يحل وطؤها لترتيب صلاة ذلك الوقت في ذمتها وهو حكم من أحكام الطهارات.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: