Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Bleeding from abortion during Ramadan.

Bleeding from abortion during Ramadan.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu Alaikum wrb.

I have a question concerning Ramadaan. If a lady had an abortion done right before Ramadaan and then during Ramadaan, she menstruates due to that and this is withen 40 days of abortion, is this menstruation concerned Nifaas and she won’t fast or pray, or is she under the catagory of a Mustahaadah.

Jazakallahu Khairan.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the fetus was formed and some limbs were apparent, for example the hands or feet, then the bleeding will be considered as Nifaas (post-natal bleeding).

 However, if none of the limbs are formed, then it can either be Haidh (menses) or Istihadah (abnormal vaginal bleeding) based on the following situations.

a)    If there was a clean period of 15 days and then the bleeding commenced, then it will be Haidh if the bleeding was for at least three days.

b)    If the bleeding is before 15 days and longer than three days, then the bleeding will be Istihadah.[i]

Based on the above, if the bleeding is Nifaas[ii] or Haidh[iii], then she will not fast nor pray. She will make up the missed fasts later. If the bleeding was Istihadah, then she will have to pray and fast.[iv]

And Allah Ta‘āla Knows Best

Mehrazur Rahman

Student Darul Iftaa

Brooklyn, NY, USA

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.


[i] (الأصل المعروف بالمبسوط الشيباني، ج ١، ص ٢٩٦، دار ابن حزم) 

قلت أَرَأَيْت السقط إِذا استبان خلقه هَل يكون بِمَنْزِلَة الْوَلَد وَتَكون الْمَرْأَة فِيهِ بِمَنْزِلَة النُّفَسَاء قَالَ نعم

(الأصل المعروف بالمبسوط الشيباني، ج ١، ص ٢٩٦، دار ابن حزم)   

قلت أَرَأَيْت امْرَأَة أسقطت سقطا لم يتَبَيَّن شَيْء من خلقه أتعدها نفسَاء قَالَ لَا قلت فكم تدع الصَّلَاة قَالَ أَيَّام حَيْضهَا حَتَّى تستكمل مَا بَينهَا وَبَين الْعشْرَة الْأَيَّام قلت فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم أَكثر من ذَلِك قَالَ هِيَ مُسْتَحَاضَة فِيمَا زَاد على أَيَّام أقرائها وَعَلَيْهَا أَن تقضي مَا تركت من الصَّلَاة قلت فَإِن كَانَت صَامت فِيمَا زَاد على أَيَّام أقرائها فِي الْعشْرَة قَالَ يجزيها قلت وَكَذَلِكَ الصَّلَاة قَالَ نعم وَإِذا تَوَضَّأت الْمُسْتَحَاضَة فِي وَقت الْعَصْر وَالدَّم مُنْقَطع فغربت الشَّمْس وَهِي طَاهِرَة ثمَّ رَأَتْ الدَّم فَإِنَّهَا تتوضأ وَالدَّم ينْقض طهرهَا فِي وَقت الْمغرب فَإِن سَالَ الدَّم فِي صَلَاة الْمغرب انصرفت

النتف في الفتاوى للسغدي، ص ٧٣، دار الكتب العلمية)

وَالْخَامِس السقط وَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه

أحدها ولد فِي نَفسه وَولد فِي غَيره وَهُوَ الَّذِي يُولد من أمه حَيا فانه يُوجب عشرا من الأحكام ثَلَاثَة فِي امهِ وَسَبْعَة فِي نَفسه

فَأَما الَّتِي فِي امهِ تصير أمه أم ولد وَتصير امهِ بِهِ نفسَاء وَتخرج الأم بِهِ من الْعدة وأما الَّتِي فِي نَفسه فانه يَرث وَيُورث مِنْهُ ويحجب وَيغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن

وَالثَّانِي ولد فِي غَيره وَلَا ولد فِي نَفسه وَهُوَ الَّذِي يُولد من امهِ مَيتا قد تبين أعضاءه فانه يُوجب سِتَّة أشياء فَمن الأحكام ثَلَاثَة فِي نَفسه وَثَلَاثَة فِي أمه

فَأَما الَّتِي فِي امهِ فَمَا ذَكرنَاهَا فِي الأولى

وأما الَّتِي فِي نَفسه فانه يغسل ويكفن ويدفن وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء لَا يغسل

وَالثَّالِث ولد فِي نَفسه وَلَا ولد فِي غَيره وَهُوَ الَّذِي يسْقط من امهِ لَا يتَبَيَّن شَيْء من أعضائه فَأن رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام أو فَوْقهَا إلى عشرَة أَيَّام فإنها حيض وان رَأَتْ دون الثَّلَاث وَفَوق الْعشْرَة فإنها اسْتِحَاضَة

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ١، ص ٣٠٠، دار الكتب)

وَالسِّقْطُ إذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ فَهُوَ مِثْلُ الْوَلَدِ التَّامِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوِلَادَةِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَصَيْرُورَةِ الْمَرْأَةِ نُفَسَاءَ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ وَلَدًا مَخْلُوقًا عَنْ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ اسْتَبَانَ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ لِأَنَّا لَا نَدْرِي ذَاكَ هُوَ الْمَخْلُوقُ مِنْ مَائِهِمَا، أَوْ دَمٍ جَامِدٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيَّةِ اسْتَحَالَ إلَى صُورَةِ لَحْمٍ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج ١، ص ٣٠٢، ايج ايم سعيد)

(وَسِقْطٌ) مُثَلَّثُ السِّينِ: أَيْ مَسْقُوطٌ (ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ) أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ ظُفُرٍ أَوْ شَعْرٍ، وَلَا يَسْتَبِينُ خَلْقُهُ إلَّا بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا (وَلَدٌ) حُكْمًا (فَتَصِيرُ) الْمَرْأَةُ (بِهِ نُفَسَاءَ وَالْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ وَيَحْنَثُ بِهِ) فِي تَعْلِيقِهِ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالْمَرْئِيُّ حَيْضٌ إنْ دَامَ ثَلَاثًا وَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ وَإِلَّا اسْتِحَاضَةٌ، وَلَوْ لَمْ يُدْرَ حَالُهُ وَلَا عَدَدُ أَيَّامِ حَمْلِهَا وَدَامَ الدَّمُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِيَقِينٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي كَمَعْذُورٍ

قال ابن عابدين: (قَوْلُهُ أَيْ مَسْقُوطٌ) الَّذِي فِي الْبَحْرِ التَّعْبِيرُ بِالسَّاقِطِ وَهُوَ الْحَقُّ لَفْظًا وَمَعْنًى؛ أَمَّا لَفْظًا فَلِأَنَّ سَقَطَ لَازِمٌ لَا يُبْنَى مِنْهُ اسْمُ الْمَفْعُولِ، وَأَمَّا مَعْنًى فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ سُقُوطُ الْوَلَدِ سَوَاءٌ سَقَطَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَسْقَطَهُ غَيْرُهُ ح (قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَبِينُ خَلْقُهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: الْمُرَادُ نَفْخُ الرُّوحِ وَإِلَّا فَالْمُشَاهَدُ ظُهُورُ خَلْقِهِ قَبْلَهَا اهـ وَكَوْنُ الْمُرَادِ بِهِ مَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ

وَقَدْ وَجَّهَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً وَأَرْبَعِينَ عَلَقَةً وَأَرْبَعِينَ مُضْغَةً. وَعِبَارَتُهُ فِي عِقْدِ الْفَرَائِدِ قَالُوا: يُبَاحُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ فِي اسْتِنْزَالِ الدَّمِ مَا دَامَ الْحَمْلُ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً وَلَمْ يُخْلَقْ لَهُ عُضْوٌ، وَقَدَّرُوا تِلْكَ الْمُدَّةَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَإِنَّمَا أَبَاحُوا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِآدَمِيٍّ اهـ كَذَا فِي النَّهْرِ

أَقُولُ: لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْبَحْرِ: إنَّ الْمُشَاهَدَ ظُهُورُ خَلْقِهِ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الصَّحِيحِ «إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا» وَأَيْضًا هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ

فَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ دَاوُد فِي تَذْكِرَتِهِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ عِظَامًا مُخَطَّطَةً فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا إلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ يَجْتَذِبُ الْغِذَاءَ وَيَكْتَسِي اللَّحْمَ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، ثُمَّ تَظْهَرُ فِيهِ الْغَاذِيَةُ وَالنَّامِيَةُ وَيَكُونُ كَالنَّبَاتِ إلَى نَحْوِ الْمِائَةِ، ثُمَّ يَكُونُ كَالْحَيَوَانِ النَّائِمِ إلَى عِشْرِينَ بَعْدَهَا فَتُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ الْحَقِيقِيَّةُ الْإِنْسَانِيَّةُ اهـ مُلَخَّصًا

نَعَمْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَيْ عَقِبَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ وَبِهِ أَخَذَ أَحْمَدُ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ظُهُورَ الْخَلْقِ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْخَلْقِ، وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الرَّابِعِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ، فَرَاجِعْهُ

(المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج ١، ص ٤٧٠، المجلس العلمي)

المرأة إذا أسقطت سقطاً، فإن كان استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما رأت الدم، فإن لم يستبن شيء من خلقه فهي نفساء فيما رأت الدم، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضاً بأن تقدّمه طهر تام يجعل حيضاً، وإن لم يمكن جعله حيضاً بأن لم يتقدمه طهر تام فهي استحاضة، وإن رأت دماً قبل إسقاط السقط، ورأت دماً بعد إسقاط السقط، فإن كان السقط مستبين الخلق، فما رأته قبل الإسقاط لا يكون حيضاً؛ لأنه تبيّن أنها حين رأته كانت حاملاً، وليس الحامل الحيض، وهي نفساء فيما رأت بعد إسقاط السقط، فإن لم يكن السقط مستبين الخلق، فما رأته قبل الإسقاط حيض إن أمكن جعله حيضاً بأن وافق أيام عادتها أو كان مرئياً عقيب طهر صحيح؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملاً

ثم إن كان ما رأت قبل السقط مدة تامة بأن كان أيامها ثلاثة، فرأت قبل الإسقاط ثلاثة دماً استمر بها الدم بعد الإسقاط، فما رأته بعده يكون استحاضة، وإن لم تكن مدة تامة بأن رأت قبل الإسقاط يوماً أو يومين دماً تكمل مدتها، فما رأت بعد إسقاط السقط ثم هي مستحاضة بعده

[ii] (الهداية شرح بداية المبتدي، ج ١، ص ٤١٣، دار الفرفور)


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: