Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Do I have to fast while traveling in the month of Ramadhan?

Do I have to fast while traveling in the month of Ramadhan?

If a person is intending to do safar e.g from UK to Saudi Arabia whilst in Ramadhan (state of fasting), is he allowed to miss that particular day’s fast or does he have to start the fast and can be allowed to break it once the actual safar has started?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a person starts a Shari safar (travel) after the fajar salaah, he will have to complete the fast of that day. However, if a person is finding difficulty in fasting due to which he breaks his fast, he will have to repeat his fast without having to give any kaffarah[1].

If a person starts his Shari safar (travel) from after Maghrib till before the time of fajar, he will not have to fast that day. However, it is preferable for him to do so.  He will have to make up for his missed fast after the month of  Ramadan. 

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


[1]

الأصل للشيباني ط قطر (2/ 151)

قلت: أرأيت رجلاً طلع له الفجر في شهر رمضان وهو في أهله ثم بدا له أن يسافر هل له أن يفطر؟ قال: لا يفطر ذلك اليوم؛ لأنه خرج من مصره مسافراً وقد طلع له الفجر. قلت: أرأيت رجلاً أصبح صائماً تطوعاً ثم بدا له فأفطر؟ قال: عليه يوم مكان يومه ذلك.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 411)

قال: (ومن سافر بعد الفجر: لم يفطر ذلك اليوم، فإن أفطر من عذر أو من غير عذر: كان عليه القضاء، وليس عليه الكفارة).

وإنما لزمه صوم ذلك اليوم؛ لأنه قد دخل في الجزء الأول منه، فلزمه تصحيحه بصوم باقي آخر النهار، لقول الله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وفي إفطاره إبطال للجزء المفعول من الصوم أن يكون صوما شرعيا، إذ لا يصح صوم أوله إلا بصوم باقي أجزائه.

وإنما لم تجب عليه كفارة: من قبل أن كفارة شهر رمضان تسقط بالشبهة كالحدود؛ لأنها عقوبة

مختصر القدوري (ص: 63)

وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 142)

(قوله وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل) هذا إذا لم تكن رفقته أو عامتهم مفطرين أما إذا كانوا مفطرين أو كانت النفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل لموافقته الجماعة كذا في الفتاوى (قوله فإن أفطر وقضى جاز) لأن السفر لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض فإنه قد يخف بالصوم فشرط كونه مفضيا إلى المشقة ثم السفر ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه حتى إذا أنشأ السفر بعدما أصبح صائما لا يحل له الإفطار بخلاف ما إذا مرض بعد ما أصبح صائما لأن السفر حصل باختياره والمرض عذر من قبل من له الحق

(الفتاوي السراجية، ص163)

من سافر بعد ما أصبح في أهله يكره له الإفطار

الاختيار لتعليل المختار (1/ 134)

(وَالْمُسَافِرُ صَوْمُهُ أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ عَزِيمَةٌ وَالْأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ أَفْضَلُ. وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْمُسَافِرُ إِذَا أَفْطَرَ رُخْصَةٌ، وَإِنْ صَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ» .

(وَلَوْ أَفْطَرَ جَازَ) لِمَا تَلَوْنَا. وَلَوْ أَنْشَأَ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ سَافَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ صَوْمُهُ إِذْ هُوَ مُقِيمٌ فَلَا يُبْطِلُهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَرِضَ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

فتاوى قاضيخان (1/ 100)

الصائم إذا سافر نهاراً لا ينبغي له أن يفطر لأن الوجوب كان ثابتاً فلا يسقط بفعل باشره باختياره

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: