Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Beginning Time of Isha

Beginning Time of Isha

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have recently learned about issue of isha time in USA and did some research and this fatwa
http://askimam.org/public/question_detail/18664  

I understand the fatwa was given to create some ease for the muslim umma and it does help in summer days when isha in some parts (mostly up north) goes unto 11 pm.

my question is how would define summer days, as officially it is still summer in USA but it time is 8:50 and 9:02 for 15 deg and 18 degree. I really need some guidance that how one can define summer days and what is really difficulty that was the reason of this fatwa. 

Since August the time of is under 9:30 for 18 degrees but community here is still using 15 degrees since islamicfinder.com uses that for all USA.

I would really appreciate if you can provide some guidance on how we define it times.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.

The beginning time for Isha Salaah is when the “شفق” disappears.[1] The word شفق in English means ‘twilight’ which is defined as:

The soft glowing light from the sky when the sun is below the horizon[2] 

One will observe different shades of lights as the sun descends below the horizon.[3] 

However, there are 2 shades of light, the red light (شفق أحمر) and the white light (شفق أبيض) that are the focus of our discussion.

 

 

 

Does Isha Time set in upon the disappearance of the red light or white light?

 

Hereunder are the various opinions with illustrations.

1)     According to Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf rahimahumAllah Isha Salaah sets in when the red light (شفق أحمر) disappears[4].

This is also the view of the majority of Ulama from the other mathahib.[5]

2)     According to Imam Abu Hanifah Rahimahullah Isha Salaah sets in when the white light (شفق أبيض) disappears.

Some Hanafi Ulama have adopted the first view (see footnotes) [6], whilst other Hanafi Ulama have adopted the second view (see footnotes). [7]

Astronomers have divided the course of the Sun during sunset into 3 significant stages:

1)     Civil Twilight; this is when the centre of the Sun is 6o below the horizon[8]

2)     Nautical Twilight; this is when the centre of the Sun is 12o below the horizon[9]

3)     Astronomical Twilight; this is when the centre of the Sun is 18o below the horizon[10]

The exact time of the various twilights in different places will be according to the geographical location of the area.

 

At which degree do شفق أحمر and شفق أبيض disappear? 

According to Mufti Rasheed Ahmed Ludhyanwi and Muhammad Muhyiddin Al Awdan Rahimahumullah[11]:

  • The red light (شفق أحمر) disappears at the Nautical Twilight (when the Sun is 12o below the horizon line)
  • The white light (شفق أبيض) disappears when the Sun is 15o below the horizon line

According to Mufti Shafi rahimahullah, Maulana Yusuf Binnori rahimahullah[12] and a large group of Ulama:

  • شفق أحمر disappears when the Sun is 15o below the horizon line شفق أبيض disappears at the Astronomical Twilight (when the Sun is 18o below the horizon line)[13]

However these two views would only apply to those areas that have latitude of below 48.5o as above this latitude the Sun at times does not set below the horizon at the degrees mentioned.[14]

The majority of the Hanafi Ulama today follow the view of Mufti Shafi rahimahullah.[15]

The USA has latitude of 38.9o (below 48.5o). It would be advisable to delay the Isha until the Astronomical Twilight (18o). [16]

 However, Isha may also be performed at 15o. [17]

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student DarulIftaa
Blackburn, England, UK 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]“…ثُمّ صلّى المغرب حين وجبت الشّمس وأفطر الصّائم ثُمّ صلّى العشاء حين غاب الشّفق…”

رواه الترمذي (217/1) دار الغرب الإسلامي

ويبتدئ وقت العشاء من غروب الشفق عند جمهور العلماء: وقد نقل بعض العلماء الإجماع عليه:

1)    الإمام النووي فقال “وأما المغرب فيدخل وقتها بغروب الشمس بلا خلاف”

روضة الطالبين وعمدة المفتين (180/1) المكتب الإسلامي

2)    الإمام ابن المنذر فقال “أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق”

الأوسط في السنن والإجماع الإختلاف (338/2)  دار طيبة

3)    الإمام الماوري فقال: “أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إجماعا”

الحاوي (23/2)

4)    ابن حزم فقال “واتفقوا أن مغيب الشفق الأبيض الذي هو آخر الشفقين”

مراتب الإجماع (26/1)  دار الكتب العلمية

5)    الإمام ابن عبد البر فقال”وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق”

الإستذكار (30/1)  دار الكتب العلمية

6)    ابن قدامة فقال “لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق”

المغني (277/1) مكتبة القاهرة

7)    الإمام الزركشي فقال “فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب وعقبه وقت العشاء بالإجماع”

شرح الزركشي (477/1) دار العبيكان

8)    حضرت شيخ زكريا كاندهلوي فقال “وأجمعوا على أن أول وقت العشاء مغيب الشفق”

أوجز المسالك (260/1) دار القلم

[4]والشفق البياض المعترض في الأفق في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة

الأصل لإمام محمد (145/1) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

[5]ثم اختلفوا في خروج وقت المغرب فقال الثوري وابن أبي ليلى وطاووس ومكحول والحسن بن حي والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق وهو الحمرة خرج وقتهاوممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن المبارك والأوزاعي في رواية ومالك في رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيض وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وأبي ابن كعب وعبد الله بن الزبير وإليه ذهب أبو حنيفة

عمدة القاري (56/5) دار إحياء التراث العربي

[6] 1) علامة شمس الأئمة السرخسي في المبسوط: قال “وهو الحمرة فبذهابها يدخل وقت العشاء وهذا لأنّ في اعتبار البياض معنى الحرج فإنّه لا يذهب إلّا قريبا من ثلث اللّيل”

المبسوط للسرخسي (145/1) دار المعرفة

2) علامة علاء الدين الحصكفي في الدر المختار: قال: “(و) وقت (المغرب منه إلى) غروب (الشفق وهو الحمرة) عندهما وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها فكان هو المذهب

الدر المختار (53/1) دار الكتب العلمية

3) شيخ الإسلام علي السغدي في النتف في الفتاوى: قال: “والرّابع وقت الغروب وأول وقته غروب الشّمس وآخر وقته إلى غروب الشّفق “وفي الشّفق اختلاف وقال ابو يوسف ومحمّد وسائر الصّحابة والشّافعيّ وابو عبد الله هو الحمرة وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود وابن عمر وشدّاد بن أوس وعباد بن الصّامت من الصّحابة” (ولم يذكر السغدي قولا آخر في اختلاف الشفق)

النتف في الفتاوى للسغدي (53/1) دار الفرقان

4) علامة برهان الشريعة في وقاية الرواية: قال: “وللمغرب منه إلى مغيب الشفق وهو الحمرة عندهما وبه يفتى

وقاية الرواية (105/1) مؤسسة الوراق

5) سراج الدين الأوشي في الفتاوى السراجية: قال: “هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو الحمرة وعليه الفتوى

الفتاوى السراجية (57) زم زم دار العلوم زكريا

6) علامة شيخ زاده في المجمع الأنهر شرح ملتقى الأبهر: قال: “إلى مغيب الشّفق وهو الحمرة عندهما وبه يفتى”

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبهر (70/1) دار إحياء التراث العربي

7) علامة سراج الدين ابن نجيم في النهر الفائق: قال: “(وهو) أي: الشفق (البياض) الذي بعد الحمرة في عباس وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى لما ثبت عنه من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة”

النهر الفائق (160/1) دار الكتب العلمية

8) علامة قهستاني في جامع الرموز: قال: “وفي الزاهدي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه الحمرة فيصح عشاء العامة الواقعة قبيل غيبة البياض في الصحيح من جميع أصحابنا وفيه اشعار بأنه رجع ألى قولهما كما في المنتقى إلا أن الأول أحوط كما في النهاية والثاني أيسر وإليه أشار بقوله وبه يفتى” 

جامع الرموز (114/1) ايج ايم سعيد

9) علامة ابن ملك في شرح كتاب تحفة الملوك: قال: “ولكن نقل غير واحد رجوعه إليه كما ذكر صاحب الدر المختار ونور الإيضاح وغيرهما وحكاية القولين لا تنفي رجوعه عن قوله”

شرح كتاب تحفة الملوك (545/1) ألفا للنشر والتوزيع

10) علامة صدر الشريعة كما نقله العلامة قاسم في التصحيح والترجيح

التصحيح والترجيح (157) دار الكتب العلمية

11) علامة ابن عابدين الشامي كما أشار إليه في منحة الخالق: قال: “وبهذا التقرير اندفع ما في الفتح من أن هذا الترجيح لا يساعده رواية ولا القوي من الدراية؛ لأنه حيث ثبت رجوعه فقد ساعدته الرواية ولا شك أن سبب الرجوع قوي الدراية

منحة الخالق (258/1) دار الكتب الإسلامي

12) علامة ابن كمال باشا في الإيضاح: قال: “وهو الحمرة عندهما وهو رواية عنه وهو قول الشافعي وبه يفتى

الإيضاح في شرح الإصلاح في الفقه الحنفي (87/1) دار الكتب العلمية

13) علامة شرنبلالي في مراقي الفلاح: قال: “غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبها قالا

مراقي الفلاح (72/1) المكتبة العصرية

14) علامة عيني في رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: قال: “وقالا هو الحمرة وبه قالت الثلاثة وهو قول عبد الله بن عمر وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وهي رواية عن أبي حنيفة وعليها الفتوى

رمز الحقائق (43/1) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

15) علامة التمرتاشي في منح الغفار: قال: “عندهما وهو رواية عن أبي حنيفة وبه يفتى كما في الوقاية وممن صرح بأن عليه الفتوى صاحب المجمع وعند الإمام الشفق هو البياض وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم وهو أحوط وقولهما أوسع للناس وفي جامع السروجي في ملتقى البحار وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع التفاريق أنه رجع إلى قولهما وقال أنه الحمرة لما ثبت له من حمل عامة الصحابة على الحمرة وعليه الفتوى”

منح الغفار بشرح تنوير الأبصار (41/406) King Saud university manuscripts –

16) ملا خسرو في درر الحكام: قال: “(وعندهما الحمرة وبه يفتى) لإطباق أهل اللّسان عليه حتّى نقل أنّ الإمام رجع إليه لمّا ثبت عنده من حمل عامّة الصّحابة الشّفق على الحمرة وفي المبسوط قولهما أوسع وقوله أحوط”

درر الحكام (51/1) دار الجيل

(17 علامة شاه عبد العزيز الدهلوي في تفسيره : لم أقف على ألفاظه ولكن نقل هذا القول العلامة گنگوہي في فتاواه

18) داكتر عبد المجيد معاذ في القول المختار في رد المحتار: قال: “ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق وهو الحمرة عند جمهور العلماء وعليه الفتوى وعليه عمل الناس اليوم

القول المختار من رد المحتار القسم الثاني لعبد المجيد معاذ (23) دار الإصلاح

19) علاء الدين ابن عابدين في الهدية العلائية: قال: “ووقت المغرب منه إلى غروب الشفق الأحمر “

الهدية العلائية (54) مكتبة الإمام الأوزاعي

20) مفتي رشيد أحمد لدهيانوي في أحسن الفتاوى: قال: مفتی بہ قول کے مطابق غروب شفق احمر پر مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے

احسن الفتاوی (130/2) ایچ ایم سعید

(التنبيه: وهو قائل بإبتداء وقتها على 12 درجة كما سيأتي)

21) مفتي عبد الحق في الفتاوى الحقانية: قال: “البتہ مفتی بہ قول کے رو سے شفق احمر کے غروب کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے”

فتاوی حقانيۃ (43/3) جامعہ دار الملوم حقانيۃ

22) خالد محمود البقار في الفقه الميسر بالدليل المنور: قال: “وقت صلاة العشاء يبدأ أوله من مغيب الشفق الأحمر”

الفقه الميسر بالدليل المنور (216) دار الإمام أبي حنيفة

23) في الفتاوى الهندية “وقت المغرب منه إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة عندهما وبه يفتى

الفتاوى الهندية (51/1) دار الفكر

[7] 1) علامة كاساني في البدائع الصنائع: قال: “فيجب أن يؤدّي صلاتين في غسق اللّيل بحيث لم يبق أثرٌ من آثار الشّمس وهما العشاء والوتر وبعد غيبوبة البياض لا يبقى أثرٌ للشّمس ولا حجّة لهم في الحديث

البدائع الصنائع (124/1) دار الكتب العلمية

2) علامة مرغيناني في الهداية: قال: “ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو الحمرة  وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام  الشفق الحمرة  ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق

الهداية (40/1) دار إحياء التراث العربي

3) علامة كمال الدين بابرتي في العناية: قال: “الشفق هو الحمرة موقوف على ابن عمر ذكره في المؤطا والموقوف لا يصلح حجة

العناية (221/1) دار الفكر

4) علامة زين الدين الرازي في تحفة الملوك: قال: “وآخره غروب الشّفق الأبيض بعد الأحمر وهو أول وقت العشاء”

تحفة الملوك (56/1) دار البشائر الإسلامية

5) علامة حافظ الدين النسفي في كنز الدقائق: قال: “والمغرب منه إلى غروب الشّفق وهو البياض

كنز الدقائق (154/1) دار البشائر الإسلامية

6) علامة ابن الهمام في فتح القدير: قال: “ومن المشايخ من اختار الفتوى على رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله كقولهما ولا تساعده رواية ولا دراية، أما الأول فلأنه خلاف الرواية الظاهرة عنه، وأما الثاني فلما قدمنا في حديث ابن فضيل وأن آخر وقتها حين يغيب الأفق وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا، ويجيء ما تقدم: أعني إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك”

فتح القدير (223/1) دار الفكر

7) علامة قاسم بن قتلوبغاه في التصحيح والترجيح: قال:” فثبت أن قول الإمام هو الأصح

التصحيح والترجيح (157) دار الكتب العلمية

8) أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي: قال: “فظاهر هذه الآية يقضي بفساد هذه الأقوال كلها إلا قول أبي حنيفة فإنه يشهد لصحته

شرح مختصر الطحاوي (502/1) دار البشائر الإسلامية

9) علامة فخر الدين الزيلعي في تبيين الحقائق: قال: “ولنا قوله عليه الصّلاة والسّلام وآخر وقت المغرب إذا اسودّ الأفق ولأنّ الشّفق من الرّقّة ومنه شفقة القلب وهي رقّته ويقال ثوبٌ شفيقٌ إذا كان رقيقا وهو بالبياض أليق

تبيين الحقائق (81/1) المطبعة الكبرى الأميرية

10) علامة طحطاوي في حاشية الدر المختار: قال: “وقد تعقب نوح أفندي ما ذكره في الدر من أن الفتوى على قولهما بأنه لا يجوز الإعتماد عليه لأنه لا يرجح قولهما على قوله إلا بموجب من ضعف دليل أو ضرورة أو تعامل أو اختلاف زمان ولم يوجد شيئ من ذلك فالعمل على قوله سيما إذا كان الإحتياط فيما ذهب إليه كما في هذه المسألة

حاشية الطحطاوي على الدر المختار (175/1) مخطوطة

11) علامة سديدي الزوزوني في شرح المنظومة: قال: “إنه الحمرة لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم الشفق على الحمرة وعليه الفتوى

شرح المنظومة (أنظر المرجع السابق)

12) علامة موصلي في الإختيار لتعليل المختار: قال: “والشّفق البياض الّذي يبقى بعد الحمرة”

الإختيار لتعليل المختار (39/1) مطبعة الحلبي

13) علامة عبد الغني النابلسي في رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام: قال: “إلى غروب الشفق الأبيض وهو قول أبي حنيفة وزفر وهو الأصح”

رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام (صفحة 24) manuscripts –  King Saud university

14) علامة كاشغري في حلبة المجلي شرح منية المصلي: قال: “فإن من المعلوم أن اسوداده لا يكون إلا بعد غيبوبة البياض

حلبة المجلى في شرح منية المصلي (634/1) دار الكتب العلمية

15) مولانا عبد الحليم في حاشيته على درر الحكام: قال: “وقد قالوا إنه البياض وهو ظاهر الرواية عن الإمام وإن الأخبار والأدلة إذا تعارضت بقي ما كان على ما كان ووقت المغرب كا ثابتا بيقين فلا يخرج بالشك فيثبت أن قول الإمام هو الأصح

حاشية الدرر على الغرر (45/1) مخطوطة

16) مفتى ظفر عثماني في إعلاء السنن: قال: “قلت هذا الحديث أيضا يدل على ما ذهب إليه الإمام الأعظم من الشفق البياض فإن إسوداد الأفق لا يكون إلا بعد زواله وسياق الكلام مشعر بأنه أول وقت العشاء”

إعلاء السنن (16/2-3) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

17) مفتي تقي عثماني في فتاوى عثماني: قال: “جب شفق ابيض يعني مغربي افق پر سفيدي غائب ہو جاۓ تو عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے”

فتاوی عثماني (360/1) مكتبة معارف القرآن كراجي

18) مفتي عبد الرحيم لاجبوري في فتاوى الرحيمية: قال: “لہذا عشاء کي اذان بھي سفيدي غائب ہونے کے بعد پڑھني چاھۓ”

فتاوی رحيميۃ (79/3-4) دار الاشاعت

19) مفتي إسماعيل كجولوي في فتاوى دينية: قال: “غروب کے بعد شفق ابیض کے ختم ہوتے ہي عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے”

فتاوی دينيۃ (364/1) حضرت مولانا شبير أحمد صاحب رانديري

20) مفتي سعيد بالنبوري: قال: “اور دلائل کي روشني ميں امام اعظم رحمہ اللہ کا قول ہي قوي ہے”

تحفۃ الالمعي (440/1) زم زم پبلشرز

21) وبه قال أكثر علماء الهند وهذا القول قد اشتهر بين الناس ﭔ “قول الأحناف”

(التنبيه الأول: وقد قال كثير من العلماء بالتطبيق بين القولين فقالوا “قول الإمام أحوط وقول صاحبيه أوسع” أو قالوا غير هذا من التأويلات وستأتي أسماء من قال بهذا)

(التنبيه الثاني: قال الشيخ أنور شاه كاشميري “أقول إن الشفق رقة الحمرة فيكون أمراً بين البياض والحمرة”) 

[11]مواقيت الصلاة (صفحة ٧)

[12] لیکن ہمارے بزرگوں مثلا مفتي اعظم پاکستان حضرت مفتي محمد شفیع صاحب اور حضرت علامہ یوسف بنوري صاحب رحمہما اللہ اور انکے ہم عصر تمام اکابر علماء اس پر عمل بھي کرتے رہے اور اسي کے مطابق فتوی بھي ديتے رہيں

نوادر الفقہ (220/1) مکتبہ دار العلوم کراچي

[13] انحطاط الشمس تحت الأفق مني كان ثمانية عشر جزءا كان ذلك وقت طلوع الفجر في المشروق ووقت مغيب الشفق في المغرب

قانون المسعودي لأبي ريحان البيروني (949/2)

وقد عرف بالتجربة أن أول الصبح وآخر الشفق إنما يكون إذا كان انحطاط الشمس ثمانية عشر جزءا

شرح الجغمني (127)

(التنبيه: وقد نسب بعض هذا القول إلى حكيم الأمة حضرت أشرف علي التهانوي لأجل إقراره في جوابه ما ورد في السؤال من أن وقت العشاء يشرع إذا كانت الشمس تحت الأفق ﭔ ١٨ درجة – أنظر إلى التفصيل في “البوادر النوادر” ص 238)

[14]وفاقد وقتهما) كبلغار، فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء (مكلف بهما فيقدر لهما

الدر المختار (362/1) دار الفكر

أي مكلف لا تجب عليه صلاة العشاء والوتر؟ أقول هو فاقد وقتها كأهل البلغار فإنهم تطلع عليهم الشمس قبل غروب الشفق في أربعينية الصيف

فتاوى اللكنوي (188) دار ابن حزم

For more on this, see: http://moonsighting.com/how-we.html

[15]اور ١٨ درجے والے قول کو اکثر حضرات نے اختیار کیا ہے

فتاوی دار العلوم زکریا (48/2) زم زم پبلشرز

[16]من قال بالتطبيق بين قول الإمام وقول الصاحبين (ولا حرج في أن بعضهم قد رجحوا قول الإمام أو الصاحبين مع ذكرهم التطبيق بينهما):

 

1)     نقل العلامة عيني: قال: “وفي ” المبسوط ” قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه الحمرة أثر الشمس والبياض أثر النهار فما لم يذهب قبل ذلك لا يصير ليلا مطلقا وقولهما أوسع للناس وقول أبي حنيفة رضي اللّه عنه أحوط” (وكذا نقل ملا خسرو في درر الحكام (51))

البناية (28/2) دار الكتب العلمية

2)    علامة أبو بكر الزبيدي: قال: “فقولهما أوسع للناس وقوله أحوط”

الجوهرة النيرة (42/1) المطبعة الخيرية

3)    نقله في الفتاوى الهندية: قال: “هكذا في شرح الوقاية وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض الذي يلي الحمرة. هكذا في القدوري وقولهما أوسع للناس وقول أبي حنيفة رحمه الله أحوط لأن الأصل في باب الصلاة أن لا يثبت فيها ركن ولا شرط إلا بما فيه يقين. كذا في النهاية ناقلا عن الأسرار ومبسوط شيخ الإسلام”

الفتاوى الهندية (51/1) دار الفكر

4)       علامة مولانا رشيد أحمد جنجوهي في فتاوه: قال: “یہ مسالۃ امام صاحب اور ان کے صاحبين ميں مختلف ہے احوط یہ ہے کہ دونوں کي رعايت رکھے”

فتاوی رشیدیۃ (312) عالمي مجلس

5)    مفتي محمود جنجوهي: قال: “لہذا اگر اس روز ٧/بجکر ٣٠/ منٹ پر شفق احمر غائب ہوچکی تھي مگر شفق ابيض غائب نہیں ہوئي تھي تو قول اول پر نماز واذان درست ہوگي اور قول ثاني پر نہيں درست ہوئي احتیاطا فرض عشاء کا اعادہ کر لیا جاۓ اور بس”

فتاوی محمودیۃ (347/5) دار الإفتاء جامعية فاروقية كراجي

6)    العلامة ملا علي القاري: قال: “وقد نُقل رجوع الإمام إلى هذا القول، لِمَا ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشَّفق على الحُمَرة واعلم أنَّ قول أبي حنيفة أولاً وافقه زفَر لأنه من أثر النهار وهو قول أبي بكر الصديق وأنس بن مالك ومُعاذ بن جبل وعائشة وأبَيّ وابن الزُبَيْر ورواية عن ابن عباس وبه قال عُمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم واختاره المبرَّد وثَعْلب اللغويان وهو الأحوط في جانب العشاء”

فتح باب العناية (188/1)

7)    العلامة أبو جعفر الطحاوي: قال في شرح معاني الآثار: “وكان النظر في ذلك عندنا أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبلها البياض من وقتها”

شرح معاني الآثار (76/1) عالم الكتب

8)   مفتي عبد الحي اللكنوي: قال في عمدة الرعاية: “ذكروا أن الأولى أن يصلي الظهر قبل المثل والعصر بعد المثلين والمغرب قبل ذهاب الحمرة والعشاء بعد ذهاب البياض

عمدة الرعاية (16/2) دار الكتب العلمية

9)    مولانا أشرف علي التهانوي: قال في حاشية إمداد الفتاوى: “اس فتوے میں غیوبت شفق ابیض کا اعتبار کیا گیا ہے اور بہشتي زیور میں غروب شفق  احمر کا پس وجہ تطبیق یہ ہے کہ بہشتي زیور میں حکم تحقیقی کا بیان ہے اور یہاں حکم احتیاطي

حاشیۃ امداد الفتاوی (150/1) مکتبہ دار العلوم کراچي

10)           مولانا عزيز الرحمن: قال في عزيز الفتاوى: “ساڑھے آٹھ بجے آج کل وقت عشاء کا موافق مذھب صحيح  امام ابو حنیفہ کے نہيں ہوتا البتہ صاحبین جو سرخي کو شفق فرماتے ہيں ان کے مذھب کے موافق ساڑھے آٹھ بجے ہوتا ہے مگر امام صاحب کے اصل مذھب کے موافق ہوتا ہے

عزيز الفتاوی (196/1) دار الاشاعت

11)    مفتي ظفر أحمد عثماني: قال: “صاحبين کے مذھب پر شفق احمر کے غائب ہوجانے سے عشاء کا وقت ہوجاتا ہے۔۔۔اور سہولت کے لۓ فتوی قول صاجبین پر دیا گیا ہے گو احتیاط بعد شفق بیاض کے پڑنے میں ہے

امداد الاحکام (406/1) مكتبه دار العلوم كراجي

12) العلامة داود الخطيب: قال: “وفي الغياثية واختار بعض مشائخنا في العشاء أن يؤخذ بقول أبي حنيفة في الشتاء ويعتبر الشفق بياضا لطول الليالي وعدم بقاء البياض إلى ثلث الليل “

الفتاوى التاترخانية (8/2) مكتبة زكريا بديوبند الهند

13)     وبه أيضا قال كثير من علماء الهند

[17]وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل

رد المحتار (359/1) دار الفكر

وفي رواية عن أبي حنيفة إلى غياب الشفق الأحمر وقد أفتى بعضهم بهذا القول تيسيرا على الناس

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي (152) دار الكتب العلمية

(قوله: وإليه رجع الإمام) أي إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضا، وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى، ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده رواية ولا دراية إلخ. وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح القدوري: إن رجوعه لم يثبت، لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين، ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول. قال في الاختيار: الشفق البياض، وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز، ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر إلا عن ابن عمر، وتمامه فيه. وإذا تعارضت الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها. قال العلامة قاسم: فثبت أن قول الإمام هو الأصح، ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه، من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة، لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما، وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى. وفي السراج: قولهما أوسع وقوله أحوط، والله أعلم

رد المحتار (361/1) دار الفكر

البتہ صاحبین او ائمۃ ثلاثۃ کے قول پر عمل کرتے ہوۓ غروب شفق احمر پر جو لوگ نماز عشاء پڑھ لیں ان سے بھي نزاع نہں کرنا چاہۓ کیونکہ مسئلۃ مجتہد فیہا ہے اگر سوا گھنٹہ کے بعد شفق احمر غروب ہوجاتي ہے تو حضرات صاحبين کے قول کے مطابق نماز پزھنے کی گنجائش ہوجائيگي

نوادر الفقہ (221/1) مکتبہ دار العلوم کراچي

اور متفق ہونا بظاہر دشوار ہونے کے ساتھ ضروري بھي نہيں۔۔۔اور عوام اپنے علماء کي اتباع کريں

محمود الفتاوی (410/1) مکتبہ انور

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: