Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Qiblah Deviation

Qiblah Deviation

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamualaikum dear Mufti Sahib.

I moved this area almost five years ago. When I moved in, a local Tablighi sathi paid a visit to my house and gave my father the direction of the Qibla using the compass on his phone. My father trusted him because he thought he was definately reliable as he had been in this area for quite a while, and was a religious Tablighi sathi with a full beard.

My family and I have been praying in that incorrect direction for almost five years until today when I realised that the Qibla direction was wrong.

I used a protractor to measure how far the incorrect direction was from the correct direction, and it turned out that it was approximately 50 degrees. I am very stressed because I heard that in Hanafi Fiqh, the maximum deviance allowed from the correct Qibla direction is only 45 degrees.

Does this mean that my family and I have to make up 5 years of missed prayer? Please note that I only started praying in the direction because my father told me to pray in that direction (as he had been accidently incorrectly misinformed by the Tablighi sathi). Five years ago, I was too young to use a compass myself to find out and had relied on my father giving me the correct direction.

Thank you respected Mufti Sahib.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if one does not know the direction of the Qiblah and he was informed by a reliable person of the town regarding the direction of the Qiblah, one may follow that information of such a person and perform Salaah in the direction shown by the reliable local person. [1]

If the information turned out to be incorrect, the Salaah performed in the incorrect direction will still be valid. [2]

Furthermore, the tablighi saathi used a compass to show the direction. It is possible the compass direction at that time pointed towards the Qiblah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad IV Patel

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

____


[1] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 64 

 وإذا كان بِحَضْرَتِهِ من يَسْأَلُهُ عنها وهو من أَهْلِ الْمَكَانِ عَالِمٌ بِالْقِبْلَةِ فَلَا يَجُوزُ له التَّحَرِّي كَذَا في التَّبْيِينِ وَلَوْ كان بِحَضْرَتِهِ من يَسْأَلُهُ عنها فلم يَسْأَلْهُ وَتَحَرَّى وَصَلَّى فَإِنْ أَصَابَ الْقِبْلَةَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا في مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَهَكَذَا في شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَحَدُّ الْحَضْرَةِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لو صَاحَ بِهِ سَمِعَهُ كَذَا في الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الْقِبْلَةُ في الْمَفَازَةِ فَوَقَعَ اجْتِهَادُهُ إلَى جِهَةٍ فَأَخْبَرَهُ عَدْلَانِ أَنَّ الْقِبْلَةَ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ لَا يَلْتَفِتُ إلَى قَوْلِهِمَا أَمَّا إذَا كَانَا من أَهْلِ ذلك الْمَوْضِعِ لَا يَجُوزُ له إلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمَا كَذَا في الْخُلَاصَةِ فَإِنْ تَحَرَّى وَصَلَّى إلَى غَيْرِ جِهَةِ التَّحَرِّي يُعِيدُهَا وَإِنْ أَصَابَ الْقِبْلَةَ كَذَا في مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَلَوْ صلى إلَى جِهَةٍ من غَيْرِ أَنْ يَشُكَّ في أَمْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ ذلك فَهُوَ على الْجَوَازِ حتى يَعْلَمَ فَسَادَهُ بِيَقِينٍ فَيَجِبُ عليه الْإِعَادَةُ كَذَا في الْخُلَاصَةِ

 

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (5/ 309)

رجل دخل مسجداً لا محراب فيه، وقبلته مشكلة، وفيه قوم من أهله فتحرى هذا الرجل القبلة وصلى، ثم تبين أنه أخطأ فعليه أن يعيد الصلاة، وإن علم أنه أصاب جازت صلاته؛ لأن السؤال من أهله ما افترض لعينه، بل لإصابة القبلة، فإذا أصاب فقد حصل المقصود بدونه فيجوز، ألا ترى أنه قد صلى بعد الشك بدون التحري؛ لأن التحري ما افترض بعينه بل لإصابة الكعبة، فإذا أصاب فقد حصل المقصود

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 481)

وَلِهَذَا إنَّ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً وَعَايَنَ الْمَحَارِيبَ الْمَنْصُوبَةَ فِيهَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي، وَكَذَا إذَا دَخَلَ مَسْجِدًا لَا مِحْرَابَ لَهُ وَبِحَضْرَتِهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ – لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ

السُّؤَالُ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ لَهُمْ عِلْمًا بِالْجِهَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْأَمَارَاتِ فَكَانَ فَوْقَ الثَّابِتِ بِالتَّحَرِّي، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ، وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ ، وَلَهُ عِلْمٌ بِالِاسْتِدْلَالِ بِالنُّجُومِ عَلَى الْقِبْلَةِ – لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَوْقَ التَّحَرِّي

 

تبيين الحقائق – ث (1/ 101)

 وَأَمَّا إذَا كان بِحَضْرَتِهِ من يَسْأَلُهُ عنها وهو من أَهْلِ الْمَكَانِ عَالِمٍ بِالْقِبْلَةِ فَلَا يَجُوزُ له التَّحَرِّي لِأَنَّ الِاسْتِخْبَارَ فَوْقَ التَّحَرِّي لِكَوْنِ الْخَبَرِ مُلْزِمًا له وَلِغَيْرِهِ وَالتَّحَرِّي مُلْزِمٌ له دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يُصَارُ إلَى الْأَدْنَى مع إمْكَانِ الْأَعْلَى وَلَا يَجُوزُ التَّحَرِّي مع الْمَحَارِيبِ قال رَحِمَهُ اللَّهُ

 

حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 162) 

( ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب ) لأنها من جملة الأدلة خصوصا محراب المدينة الشريفة لأنه موضوع بالوحي يجب إتباع المحراب ولا يجوز له التحري

 

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (1/ 433)

قوله ( بما مر ) متعلق بمعرفة والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم والسؤال من العالم بها فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه حتى لو كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود وإلا فلا لأن قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة وأهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها من النجوم وغيرها فكان فوق الثابت بالتحري وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة أو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له التحري لأن ذلك فوقه وتمامه في الحلية وغيرها

فتاوى قاضيخان (1/ 36)

وكذا لو كان الاشتباه بالمدينة رجل دخل مسجداً لا محراب له وقبلته مشكلة فصلى بالتحري ثم ظهر أنه أخطأ كان عليه الإعادة لأنه كان قادراً على السؤال من الأهل فلا يجوز له التحري وإن تبين انه أصاب القبلة جازت صلاته لحصول المقصود وصارت هذه المسئلة بمنزلة ما لو شك في القبلة وصلى من غير تحر ثم إذا ظهر أنه أصاب القبلة تجوز صلاته

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: