Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Saahib-e-Tarteeb

Saahib-e-Tarteeb

Question

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a person prays Fajr, and misses the Dhuhr and Asr prayer, can he directly perform the Maghrib prayer (without making up this dhuhr and this asr before) if he has missed more than five (other) prayers a very long time ago in the past?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if a person misses less then six Salaah, he will be considered a Saahib-e-Tarteeb.

If such a person misses a Salaah, he must make Qadha of the missed Salaah before performing the present Salaah (Adaa).

However, if a person misses six Salaah, he will not be considered a Saahib-e-Tarteeb, hence he does not have to follow the sequence in making up the missed Salaah. One may perform the Qadha Salaah after performing the present Salaah (Adaa). [1]

In the enquired scenario, if a person missed the Dhur and Asar Salaah, he may perform the Maghrib Salaah first, thereafter perform the Qadha of Dhur and Asar.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

[1]

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 171)

“والترتيب بين الفائتة” القليلة وهي ما دون ست صلوات “و” بين “الوقتية” المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم “و” كذا الترتيب “بين” نفس “الفوائت” القليلة “مستحق” أي لازم لأنه فرض عملي يفوت الجواز بفوته والأصل في لزوم الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم: “من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام” وهو خبر مشهور وتلقنه العلماء بالقبول فيثبت به الفرض العملي ورتب النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفوائت يوم الخندق

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 73)

” ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل ” لأن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ثم قال ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” ” إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات ” لأن الفوائت قد كثرت ” فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت ” نفسها كما سقط بينها وبين الوقتية وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستا لخروج وقت الصلاة السادسة وهو المراد بالمذكور في الجامع الصغير وهو قوله ” وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأبها ” لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير ستا وعن محمد رحمه الله أنه اعتبر دخول وقت السادسة والأول هو الصحيح لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار وذلك في الأول ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرا له عن التهاون ولو قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي عاد الترتيب عند البعض وهو الأظهر فإنه روي عن محمد رحمه الله فيمن ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال والوقتيات فاسدة إن قدمها لدخول الفوائت في حد القلة وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها ” ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر فهي فاسدة إلا إذا كان في آخر الوقت ” وهي مسئلة الترتيب

 

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (2/ 33)

يجب أن تعلم بأن الترتيب في الصلوات المكتوبة فرض عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: سنة

حجته في ذلك: أن كل واحد من الفرضين أصل بنفسه؛ فلأن يكون أداء أحدهما شرطاً لجواز الآخر، ولهذا سقط الترتيب عند النسيان، وضيق الوقت، وكثرة الفوائت، وشرائط الصلاة لا تسقط بعذر النسيان وضيق الوقت كالطهارة واستقبال القبلة، وأما ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي عليه السلام قال: «من نام عن الصلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام» فهذا دليل على فرضية الترتيب، وبهذا الحديث أخذ أبو يوسف رحمه الله من أوله إلى آخره، ومحمد رحمه الله لم يأخذ بأوله، وأمر بقطع الصلاة التي فيها عند تذكر الفائتة، عملاً بقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها»، فإن ذلك وقتها وجعل وقت التذكير وقت الفائتة، فإذا صلى فيه غيرها لم يؤد الصلاة في وقتها، فلا يجوز

 

امداد الفتاوی جدید جلد 2/381

 

فتاوی قاسمیہ جلد7/501

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: