Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » هل يعتبر ما قلت في الأحوال الثلاثة المذكورة ما تحت طلاقا؟

هل يعتبر ما قلت في الأحوال الثلاثة المذكورة ما تحت طلاقا؟

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

السلام عليكم و رحمة الله،

أنا متزوج منذ ثلاث سنين و بضعة أشهر. أحب زوجتي و لا أنكر أنني أكره فيها بعض الأشياء، و أعتقد أنها تُكن لي نفس الشعور. و قعت لنا مشاكل نتقاسم مسؤوليتها نحن الإثنين. هل أُعتبرُ أني طَلَّقْتُ زوجتي ثلاث مراة بناءاً على الأحداث أَسْفَلَهُ. أرجوا من علمائنا الأفاضل أن يفيدوننا.

الحالة الأولى:

طلبت مني زوجتي الطلاق و أصرت عليه و نحن  مقيمون في دار الغربة، و في يوم من الأيام خرجنا نستفسر فكان ردُّ كل الإدارات التي سألنها أو هتفنا لها أَنْ لا طريقة إلاّ بالرجوع إلى وطننا. و نحن في طريق العودة قرَّرْت أن أُعرِّج علي مكتبي لكنها تبِعتني و ألحت على أن أُطلِّقها و نحن في الشارع فخشيت البلبلة فقلت لها “إني أطلقك أو سأُطلقك” بعاميتنا و لا أتذكَّر إن استعملت ما يفيد المضارع أو المستقبل. و لم يكن في نيتي تطليقها.

الحالة الثانية:

كنّا في مكتبي و تناقشنا في موضوع، و احتدم النقاش فقلت لها “أنت لا تصلُحين لي” بعاميتنا و خرجت من المكتب حتى أهدأ.

الحالة الثالثة:

كُنا متخاصِميْن و صدرت منها تصرُّفات دفعتني إلى أن أشكوها إلى والدتها، و على الفور تحدّثت معها والدتها، و بعدها هتفت لي (زوجتي) و وبَّختني و قالت بأنني كذِبتُ على والدتها مما أغضبني، و دامت المكالمة ١٠ دقائق و بضع ثوانٍ. و بعدها مباشرة هَتفتُ لوالدتها مرة أخرى و طلبت منها أن نتحدَّث نحن الثلاثة حتى يتبيَّن الحقُّ. و فعلاً تحدثنا و حاولت والدتها أن تُفهِّمها على أنني لم أكذب، لكنها رَدَّدت و أصرَّت على نَعْتي ب “الكذاب” إلى غير ذلك من النعوت الأخرى؛ و في خِضَمِّ ذلك النقاش وَجَدْتُ نفسي أَنُطُّ و أقفز في مكاني من شِدَّةِ الغضب و بعدها قلت “أنتِ طالقٌ” بعاميتنا.

أرجو من العلي القدير أن أكون قد أخلصت في سرد الأحداث و أرجو منكم أن توضحوا لي إن كانت كل من الحالات الثلاث أعلاه تُعدُّ طلاقاً.

و جزاكم الله عنا خير جزاء

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)    إذا قلت في تلك الحالة “إني أطلقك” وقعت و إن قلت “سأطلقك” لم يقع شيئ لأنها وعد بالطلاق و الوعد ليس بطلاق، و أما إذا شككت في أيهما قلت فكذالك لم يقع شيئ لأن الطلاق لا يقع بالشك[1]. و هذا الحكم ديانة بينك و بين الله.

2)    إذا نويت الطلاق بقولك “أنت لا تصلحين لي” وقعت طلقة واحدة بائنة، و إذا لم تنو الطلاق لم يقع شيئ[2].

3)    قولك “أنت طالق” صريح فيقع الطلاق و إن لم تنو الطلاق[3].

And Allah Ta’aala Knows Best

Muhammed Al-Ameen Bin Moulana Ismail Akoo

Student, Darul Iftaa

Newcastle; KZN, South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

__________


 

[1]رد المحتار على الدر المختارباب صريح الطلاق

ج 3 ص 248 (دار الفكر-بيروت)

 (قوله وما بمعناها من الصريح) أي مثل ما سيذكره من نحو: كوني طالقا واطلقي ويا مطلقة بالتشديد، وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في البحر

 

رد المحتار على الدر المختار كتاب البيوع

ج 4 ص 511 (دار الفكر-بيروت)

(قوله: لا يصح أصلا) أي سواء نوى بذلك الحال أو لا لكون الأمر متمحضا للاستقبال وكذا المضارع المقرون بالسين أو سوف

 

شرح مختصر الطحاويباب صريح الطلاق

ج 5ص 92 (دار البشائر الإسلامية – ودار السراج) 

قال: (ومن شك في طلاق امرأته: فهي امرأته حتى يتيقن).

وذلك لأن أصل النكاح يقين، فلا يزول بالشك، ألا ترى أن من كان على يقين من الطهارة لم تزل طهارته بالشك، وكذلك من كان حدثه يقينه لم يرتفع إلا بيقين.

 

المبسوط للسرخسيباب من الطلاق

ج 6ص 107 (دار المعرفة – بيروت)

فإن الطلاق بالشك لا يقع في الحكم

[2]

مختصر القدوري كتاب الطلاق

ج 1 ص155 (دار الكتب العلمية)

وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة

الاختيار لتعليل المختارفصل في الكنايات

ج 3ص 139 (مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية)

وَمِنَ الْكِنَايَاتِ الْكِتَابَةُ، فَإِذَا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ عَلَى حَائِطٍ أَوْ أَرْضٍ لَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

[3] شرح مختصر الطحاويكتاب الطلاق

ج 5ص 20 (دار البشائر الإسلامية – ودار السراج) 

قال أبو جعفر: (وإذا طلقها بأن قال لها: أنت طالق، أو: قد طلقتك: فإنه يملك رجعتها، فإن شاء راجعها قبل انقضاء العدة، وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها”

 

الدر المختار و حاشيته أركان الطلاق

ج 3ص 230 (دار الفكر-بيروت)

(قوله صريح) هو ما لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح سواء كان الواقع به رجعيا أو بائنا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي (قوله وملحق به) أي من حيث عدم احتياجه إلى النية

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.