Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Verifying if one is eligible for zakat

Verifying if one is eligible for zakat

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamo Alyakum Wa Rahamatullahi Wa Barakatuhu

This Zakat Related…

1. I want to give Zakat to a person but looking wise it seems he is poor and he is eligible for accepting zakat. How should I know or verify whether he has Zakat amount?

2. Suppose the Person seems to eligible for taking zakat but the wife might have some gold and silver and might be that would be more than the nissab amount. Will it be permissible to give Zakat to the person? Both Husband and wife are staying together in same family.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Dear Brother,

1. If you believe that the person is eligible to receive Zakat, you can give him Zakat. However, if you have a doubt about whether the person is rich or poor you need to first verify whether he is eligible to receive Zakat or not. You can do this by asking him directly or by enquiring from someone who is aware of his financial situation. 

 

2. Each person is considered on an individual basis. If the husband’s wealth reaches the amount of nisab, and he has this wealth for one lunar year then Zakat is due on him. If the wife’s wealth reaches the amount of nisab, and she has this wealth for one lunar year then Zakat is due on her. If the husband is eligible to receive zakat while his wife is rich (not eligible for zakat), then you can give the Zakat to the husband. The wife will be responsible for paying her own Zakat.

And Allah Ta’āla Knows Best

Tareque Ahmed

Student Darul Iftaa
New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____________

المبسوط للسرخسي (3/ 12)

 وكذلك لو أعطى غنيا، أو ولدا صغيرا لغنى مع علمه بحاله لا يجوز؛ لأن مصرف الصدقات الفقراء بالنص فإن صرف إلى زوجة غني وهي فقيرة، أو إلى بنت بالغة لغنى، وهي فقيرة جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه صرفها إلى الفقير واستحقاقها النفقة على الغنى لا يخرجها من أن تكون مصرفا كأخت فقيرة لغني فرض عليه نفقتها وأبو يوسف – رحمه الله تعالى – قال: لا يجوز؛ لأنها مكفية المؤنة باستحقاق النفقة على الغني بالإنفاق فهو نظير ولد صغير لغني وكذلك لو صرفها إلى هاشمي أو مولى هاشمي، وهو يعلم بحاله لا يجوز لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لا تحل الصدقة لمحمد، ولا لآل محمد» وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – استعمل الأرقم بن أبي الأرقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع فجاء معه فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: يا أبا رافع إن الله تعالى كره لبني هاشم غسالة الناس، وإن مولى القوم من أنفسهم

وهذا في الواجبات فأما في التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم وذلك مروي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في النوادر؛ لأن في الواجب المؤدي يطهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء المستعمل وفي النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء فإن أعطاه غنيا، وهو لا يعلم بحاله فإنه يجزي إن وقع عنده أنه فقير، أو سأله فأعطاه، أو كان جالسا مع الفقراء، أو كان عليه زي الفقراء، ثم تبين أنه غني جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولم يجز عند أبي يوسف – رحمه الله تعالى -، وهو قول الشافعي – رضي الله عنه -؛ لأن الخطأ ظهر له بيقين؛ لأن المصرف في الصدقات الفقراء دون الأغنياء فلا يجزئه كمن توضأ بالماء، ثم تبين أنه نجس، أو قضى القاضي في حادثة باجتهاد، ثم ظهر نص بخلافه ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 225)

(وَلَوْ دَفَعَ) الْمُزَكِّي (إلَى مَنْ ظَنَّهُ مَصْرِفًا فَبَانَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ هَاشِمِيٌّ) عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الْإِمَامِ (أَوْ كَافِرٌ) الْمُرَادُ بِالْكَافِرِ مَا كَانَ ذِمِّيًّا أَمَّا لَوْ ظَهَرَ حَرْبِيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَالْبَحْرِ (أَوْ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَجْزَأَهُ) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) ؛ لِأَنَّ خَطَأَهُ ظَهَرَ بِيَقِينٍ فَصَارَ كَمَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ نَجِسًا يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ أَدَّاهَا بِاجْتِهَادِهِ فَيَصِحُّ وَإِنْ أَخْطَأَ كَالصَّلَاةِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ وَهَذَا إذَا تَحَرَّى أَمَّا إذَا شَكَّ فَلَمْ يَتَحَرَّ أَوْ تَحَرَّى فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ فَلَمْ يُجْزِهِ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ فَقِيرٌ أَجْزَأَهُ عَلَى الصَّحِيحِ

(وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ لَا يُجْزِئُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ خُرُوجًا صَحِيحًا وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ

صحيح مسلم (2/ 709)

1022-حدثني سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم، لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم، لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم، لك الحمد على زانية، وعلى غني، وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 719)

و الفقير وهو: من يملك مالا يبلغ نصابا ولا قيمته من أي مال كان ولو صحيحا مكتسبا

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 112)

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف رحمه الله عليه الإعادة ” لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار كالأواني والثياب ولهما حديث معن بن يزيد فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه ” يا يزيد لك ما نويت ويا معن لك ما أخذت ” وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبتنى الأمر فيها على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير الغني أنه لا يجزئه والظاهر هو الأول وهذا إذا تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه مصرف أما إذا شك ولم يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزئه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح ” ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئه ” لانعدام التمليك لعدم أهلية الملك وهو الركن على ما مر

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: