Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » Who is required to perform Udhiyyah

Who is required to perform Udhiyyah

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalam alaykum

Who is required to perform Udhiyyah/Qurbāni (sacrificing an animal)?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Sacrificing an animal on any of the days of udhiyya (which are 10th, 11th  or 12th of Dhul Hijjah) is wajib (necessary)[1] on every muqim (non musafir)  baligh (mature) male or female owning nisāb which is 87.475 grams of gold or 612.34 grams of silver or their equivalent value in local currency.[2] Therefore, each person owning nisab must perform the udhiyyah (sacrificing of an animal) separately.[3]

It is mustahab (desirable) for every person intending to perform udhiyyah to refrain from clipping their hair and nails during the ten days of Dhul Hajj until the animal has been sacrificed.[4]

And Allah Ta`ala knows best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Concurred by,

Mufti Hanif Patel (UK)

[1] الأصل للشيباني ط قطر (5/ 411)

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج (1). قلت: وما تفسير هذا الحديث؟ قال: هو واجب على المقيمين من أهل الأمصار وغيرهم، ولا يجب على المسافرين من أهل الأمصار كانوا أو من غيرهم بعد أن يكونوا مسافرين.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 305):

قال أبو جعفر رحمه الله: (والأضحية واجبة في قول أبي حنيفة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم، ولا تجب على المسافرين.

ويجب على الرجل من الأضحية عن ولده الصغار مثل الذي يجب عليه من الأضحية عن نفسه.

وخالف أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة في ذلك، فقالا: ليست بواجبة، ولكنها سنة، غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها).

قال أحمد: المشهور من قول أصحابنا جميعًا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد أنَّ الأضحية واجبةٌ على أهل اليسار.

وحدُّ اليسار الذي يتعلق به وجوب الأضحية، هو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر.

المبسوط للسرخسي (12/ 8)

وحجتنا في ذلك قوله تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] أي وانحر الأضحية والأمر يقتضي الوجوب.

وقال عليه الصلاة والسلام «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» وإلحاق الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضحى قبل الصلاة فليعد ومن لم يضح فليذبح على اسم الله تعالى والأمر يفيد الوجوب، وفي قوله – عليه الصلاة والسلام – ضحوا أمر وقوله فإنها سنة أبيكم إبراهيم أي طريقته فالسنة الطريقة في الدين، وذلك لا ينفي الوجوب،

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 634): فَإِن قيل: رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:”ثَلَاث هن عَليّ فَرِيضَة وَلكم تطوع، مِنْهَا النَّحْر“.

وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا) قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: “كتب عَليّ النَّحْر وَلم يكْتب عَلَيْكُم“.

وَعَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:”أمرت بالنحر وَلَيْسَ بِوَاجِب“.

قيل لَهُ: الحَدِيث الأول يرويهِ (أَبُو جناب) وَهُوَ مَتْرُوك. وَفِي الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث جَابر الْجعْفِيّ، وَهُوَ ضَعِيف. فَلَا يُعَارض مَا ذكرنَا من الْأَحَادِيث.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 186):

(الأضحية واجبة) أي التضحية لأن الوجوب من صفات الفعل إلا أن الشيخ قال ذلك توسعة ومجازا ويعني بقوله واجبة عملا لا اعتقادا حتى لا يكفر جاحدها

[2]شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 306):

وكذلك قوله: على الواجدين: لأنه ليس كل من وجد السبيل إلى الأضحية مأمورًا بها، إنما يؤمر بها من كان من أهل اليسار، وهو أن يكون في ملكه فضلٌ عما يحتاج إليه من مسكن وأثاث وخادم، ومائتي درهم، أو ما يساويها، فأما من يملك أقل من ذلك، فليس عليه أضحية،

[3]البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 197):

قال – رحمه الله -: (تجب على حر مسلم موسر مقيم عن نفسه لا عن طفله

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 3):

وَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ أَنْ لَا تَجِبَ عَلَى أَحَدٍ بِسَبَبِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ، وَالسَّبَبُ فِيهَا رَأْسٌ يُمَوِّنُهُ، وَيَلِي عَلَيْهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ دُونَ الْأُضْحِيَّةِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِهِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَيْهِ

[4]شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 316):

إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي“.

وهذا يدل على أنها غير واجبة، لأنه علَّق فعلها بإرادته، فإذا لم يردها لم تجب عليه.

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: