Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Five things Imam Abu Hanifah learnt from a barber

Five things Imam Abu Hanifah learnt from a barber

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Five things Imam Abu Hanifah learnt from a barber

Question

What is the authenticity of the narration transmitted by Imam Ibn al-Jawzī in Muthīr al-ʿAzm al-Sākin which mentions that Imam Abū Ḥanīfah was corrected by a barber in five Hajj related issues?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Imam Ibn al-Jawzī (d. 597/1201) has transmitted this narration from Imām Wakīʿ ibn al-Jarrāḥ (d. 197/812) who said, “Abū Ḥanīfah al-Nuʿmān ibn Thābit said to me: I erred in five Hajj issues, and a barber taught me them …”. There are some narrators in the chain who we were unable to identify or for whom we were unable to locate any accreditation or criticism. It is, nevertheless, corroborated by a narration in Tārīkh Ibn Maʿīn wherein Imam Ibn Maʿīn (d. 233/848) said, “Abū Ḥanīfah said, I learnt three things from a barber in Makkah …”. This narration mentions three things, with the third thing not mentioned in the above narration, and there is also a missing person between Imam Ibn Maʿīn (d. 233/848) and Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767).

Both narrations mention the barber’s advice to shave the hair from the right side of the head. Many later ḥanafī jurists have relied upon this incident to affirm that the latest view of Imam Abū Ḥanīfah is the desirability of shaving the hair from the right side of the head, not the left side. This indicates that many later ḥanafī jurists have accepted the incident in question, although the versions of the incident they cite vary in the detail.

However, ʿAllāmah Anwar Shāh Kashmīrī (d. 1352/1933) appears to have reservations regarding the authenticity of this incident. My respected father Mufti Shabbir Ahmad (b. 1376/1957) also expressed his reservations because it does not appear that someone of the stature of Imam Abū Ḥanīfah would err in some of the things mentioned in the narration. It is worth noting that we have not come across this incident in the earlier ḥanafī texts.

Further, some shāfiʿī scholars beginning with ʿAllāmah Māwardī (d. 450/1058) have attributed to Imam Abū Ḥanīfah that it is desirable to begin shaving from the left side of the head. However, we have not come across this in the earlier ḥanafī texts. In fact, Imam Ṭaḥāwī (321/933) has explicitly mentioned to the contrary that one should start from the right side of his head, and has made no reference to any alternative view or the view of Imam Abū Ḥanīfah in this regard. ʿAllāmah Sarakhsī (d.ca.490/1097) and ʿAllāmah Kāsānī (d. 587/1191) have not touched upon this issue at all, however, both have cited a narration which mentions that the barber shaved the right side of the blessed head of the Prophet ﷺ first. It therefore appears, and Allah knows best, that in so far as the ḥanafī texts are concerned, there is nothing narrated from Imam Abū Ḥanīfah in relation to where to start the shaving the head from. It appears that some of the later ḥanafī jurists relied upon what the shāfiʿī scholars mentioned.

In conclusion, it is difficult to say with certainty whether the incident in question is authentic.

قال ابن الجوزي في مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (١/٣١٣): أخبرنا أبو المعمر الأنصاري، قال: أخبرنا جعفر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو محمد الخلال، قال: ثنا أحمد بن محمد بن القاسم الرازي، قال: ثنا أحمد بن محمد الجوهري، قال: ثنا إبراهيم بن سهل المدائني، قال: حدثني سيف بن جابر القاضي، عن وكيع، قال: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: أخطأت في خمسة أبواب من المناسك، فعلمنيها حجام، وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام، فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال: أعراقي أنت؟ قلت: نعم، قال: النسك لا يشارط عليه، اجلس. فجلست منحرفا عن القبلة، فقال لي: حول وجهك إلى القبلة. فحولته وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر، فقال: أدر الشق الأيمن من رأسك. فأدرته وجعل يحلق وأنا ساكت، فقال لي: كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب، فقال: إلى أين تريد؟ قلت: رحلي. قال: صل ركعتين، ثم امض. فقلت: ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام. فقلت له: من أين لك ما أمرتني به؟ فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا، انتهى۔

قال محققه مرزوق علي إبراهيم في تعليقه عليه: هذا الخبر فيه جعفر بن أحمد، قال عنه المؤلف في “الموضوعات” (١/٣٧٥): قد تكلموا فيه، انتهى. وهذا وهم من المحقق، لأن الذي تكلم فيه ابن الجوزي هو جعفر بن أحمد الذي يروي عن مطر بن ميمون عن أنس بن مالك، وجعفر بن محمد الذي يروي عن أبي محمد الخلال هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد البغدادي السراج القارئ المتوفى سنة ٥٠٠، وثقه أبو بكر بن العربي كما في تاريخ الإسلام للذهبي (١٠/٨٢٤). وأبو محمد الخلال حافظ معروف ثقة، وأحمد بن محمد بن القاسم الرازي لم أقف عليه، وأحمد بن محمد بن عبد الله الجوهري المتوفى سنة ٣٣٣، قال الذهبي في تاريخه (٧/٦٦٨): بغدادي مستور، انتهى. وذكره الخطيب (٦/٦٢٦) ممن روى عن إبراهيم بن سهل المدائني، ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا. وسيف بن جابر القاضي لم أر فيه جرحا ولا تعديلا، قال الذهبي في المقتنى في سرد الكنى (٢/١٠٦): أبو الموفق سيف بن جابر، قاضي واسط، عن أبي حنيفة، وعنه ابن سعد، انتهى. وهو ما حكى الذهبي في مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه (ص ١٤): قال محمد بن سعد: حدثنا سيف بن جابر، أنه سمع أبا حنيفة يقول: رأيت أنسا رضي الله عنه، انتهى. وذكر نحوه في تاريخه (٣/٩٩٠) وتذكرة الحفاظ (١/١٢٦)۔

وهذه الحكاية موجودة في بعض نسخ وفيات الأعيان لابن خلكان (٣/٢٦١) من غير سند وعزو، ولم أر من خرجها غير ابن الجوزي، ونقلها محب الدين الطبري في القِرى لقاصد القُرى (ص ٤٥٤) عن مثير العزم الساكن، ومن الحنفية نقلها العيني في البناية (٤/٢٤٨) وابن الشلبي في حاشية تبيين الحقائق (٢/٣٢) عن مثير العزم الساكن بلفظ “ستة” بدل “خمسة”، ثم قال ابن الشلبي: قال الكرماني: وذكر في المستظهري أن عند أبي حنيفة يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق رأسه، وعند الشافعي بيمين المحلوق. قلت (القائل هو السروجي): ذكره كذلك بعض أصحابنا، ولم يعز إلى أحد، واتباع السنة أولى، وهو من الآداب، وقد ذكرت الحديث الصحيح في بداءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشق رأسه الكريم من الجانب الأيمن، فليس لأحد بعده كلام، وقد كان يحب التيامن في شأنه كله، وقد أخذ الإمام في ذلك بقول الحجام ولم ينكره، ولو كان مذهبه خلاف ذلك لما وافقه مع كونه حجاما. اهـ. غاية، انتهى. ولكلام أبي منصور الكرماني راجع كتابه المسالك في المناسك (ص ٥٧٩)، ومراده بالمستظهري: حلية العلماء للشاشي (٣/٢٩٦)، وذكر في الحاوي الكبير (٤/١٦٢) وبحر المذهب (٣/٥٠٠) وشرح المهذب (٨/٢١٥) نحو ما ذكر في حلية العلماء. وحكى العيني في البناية (٤/٢٤٧) بعض الكلام المذكور، وعزاه للكرماني، لكنه ليس من كلامه، ثم قال: وقال الكاكي: وقد أخذ أبو حنيفة رحمه الله بقول الحجام حين قال: أدر الشق الأيمن من رأسك، وفيه حكاية معروفة، ثم نقلها۔

واستصوب ابن الهمام في فتح القدير (٢/٤٨٩) البداءة بيمين المحلوق رأسه، قال: وإن كان خلاف ما ذكر في المذهب. قال عمر بن نجيم في النهر الفائق (٢/٨٩): ويوافقه ما في الملتقط عن الإمام: حلقت رأسي بمكة، فخطأني الحلاق في ثلاثة أشياء لما أن جلست قال: استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال: ابدأ بالأيمن، فلما أردت أن أذهب قال: ادفن شعرك، فرجعت ودفنته، انتهى. والملتقط هو لناصر الدين محمد السمرقندي المتوفى سنة ٥٥٦، والملتقط مطبوع، والحكاية موجودة فيه (ص ٩٣). ونقلها ابن عابدين في رد المحتار (٢/٥١٧) عن النهر، ثم قال: فهذا يفيد رجوع الإمام إلى قول الحجام، ولذا قال في اللباب: هو المختار. قال شارحه: كما في منسك ابن العجمي والبحر، وقال في النخبة: وهو الصحيح، وقد روي رجوع الإمام عما نقل عنه الأصحاب، فصح تصحيح قوله الأخير، واندفع ما هو المشهور عنه عند المشايخ، وقال السروجي: وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق، وذكر كذلك بعض أصحابنا، ولم يعزه إلى أحد، والسنة أولى، وقد صح بداءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشق رأسه الكريم من الجانب الأيمن، وليس لأحد بعده كلام، وقد أخذ الإمام بقول الحجام ولم ينكره، ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه اهـ ملخصا، ومثله في المعراج وغاية البيان، انتهى. وراجع شرح اللباب (ص ٣٢٠)۔

وقال الإمام قاضي خان في الحظر والإباحة من فتاويه (٣/٣١٧): وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: حلقت رأسي بمكة، فخطأني الحجام في ثلاثة، منها أني جلست مستدبرا، فقال: استقبل القبلة، وناولته الجانب الأيسر فقال: الأيمن، وأردت أن أذهب بعد الحلق، فقال: ادفن شعرك، فرجعت ودفنته، انتهى۔

وهذا كله يدل على أن أصل الحكاية ثابت عند متأخري أصحابنا الحنفية۔

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/٥٦٠): وأما دفن الشعر فقد سبق في الجنائز، ولعل الرافعي أخذه من قصة أبي حنيفة عن الحجام، ففيها أنه أمره أن يتوجه قبل القبلة، وأمره أن يكبر، وأمره أن يدفن، وهي مشهورة أخرجها ابن الجوزي في مثير العزم الساكن بإسناده إلى وكيع عنه، انتهى۔

وقال عبيد الله المباركفوري في مرعاة المفاتيح (٩/٢٦١): هي تدل على أن أبا حنيفة رجع عن قوله الأول بتعليم الحجام، وتدل على عظم شأنه حيث ترك قياسه ورأيه وقبل الحق عمن هو دونه، وتدل أيضا على أنه لم يبلغه حديث الابتداء في حلق الرأس بيمين المحلوق وإلا لما خالفه، وهو نص في مورد النزاع قاطع للخلاف، اتفقت رواياته عند مخرجيه على التصريح بالبداءة بشق الرأس الأيمن، وفيه بيان أن التيامن المحبوب المطلوب في حلق الرأس هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وعمله لا ما فهمه أبو حنيفة أولا، ولذلك اضطر ابن الهمام والسروجي والإتقاني وابن نجيم والعيني وغيرهم من الحنفية إلى تصحيح قول أبي حنيفة الأخير وتصويبه واختياره، انتهى۔

وتردد والدي المحدث المفتي شبير أحمد البريطاني أطال الله عمره في صحة الحكاية، قال: بعيد عن مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عدم اطلاعه على بعض ما وقع في الحكاية. وتؤيده الأمور التالية:۔

الأول: قال الكشميري في العرف الشذي (٢/٢٧٠): [ذهب] الجمهور إلى أنه يبدأ من اليمين، ونسب إلى أبي حنيفة أن يبدأ من اليسار، وهذه الرواية عن أبي حنيفة أخذها النووي، واعترض على أبي حنيفة، وقال: إنه خالف النص، ونقل بعض من يتصدى إلى الطعن في حق أبي حنيفة حكاية، وهي أن أبا حنيفة لما ذهب حاجا ففرغ عن حجته وأراد الحلق فاستدبر القبلة، قال الحالق: استقبلها، ثم بدأ أبو حنيفة باليسار، قال الحالق، ابدأ باليمين، ثم بعد الحلق أخذ أبو حنيفة أن يقوم وما دفن الأشعار، قال الحالق: ادفنها، فقال أبو حنيفة: أخذت ثلاثة مسائل من الحالق. أقول: إن هذه الحكاية ثبوتها لا يعلم، وبعد فرض تسليمها تدل على جلالة قدره وقبوله الشيء ممن دونه إذا وقع ذهول، وأقول: قد ثبت الروايتان عن أبي حنيفة التيامن والتياسر كما في غاية السروجي، وأيضا يمكن للمجتهد أن يبحث أن التيامن المذكور في الحديث يمين الحالق أو المحلوق، انتهى. وهذا الأخير فيه نظر ظاهر، وثبوت الروايتان عن الإمام ليس بمذكور في الغاية، وإنما فيه إشارة إلى الحكاية، كما تقدم۔

الثاني: إن كتاب المناسك من كتاب الأصل مفقود، ولم يتعرض السرخسي في المبسوط (٤/٢١) والكاساني في البدائع (٢/١٤١) لهذه المسألة، لكنهما ذكرا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هداياه دعا بالحلاق، فأهوى إليه الشق الأيمن من رأسه فحلقه، وقسم شعره على أصحابه رضي الله عنهم، ثم حلق الشق الأيسر وأعطى شعره أم سليم رضي الله عنها، انتهى. فالظاهر أنهما يقولان بالابتداء بيمين المحلوق، وعدم تعرضهما لهذه المسألة يشعر بأن الابتداء بيمين الحالق أو المحلوق غير ثابت عن الإمام أبي حنيفة۔

الثالث: قال الطحاوي في أحكام القرآن (٢/١٩٣): وينبغي للرجل في حلق رأسه في الإحرام أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم يبدأ بشقه الأيسر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، انتهى. فلو كان الابتداء بيمين الحالق أو المحلوق ثابتا عن الإمام أي حنيفة لذكره الطحاوي۔

الرابع: لم أر نصا عن الإمام أبي حنيفة للابتداء بيمين الحالق أو المحلوق في كتب أصحابنا المتقدمين، والحكاية المذكورة في فتاوى قاضي خان، مذكورة بصيغة رُوي في الحظر والإباحة، ولم يذكر قاضي خان أن الابتداء بيمين الحالق مذهب أبي حنيفة، فقول ابن الهمام أنه المذهب محل نظر۔

الخامس: الشافعية هم الذين نسبوا الابتداء بيمين الحالق إلى الإمام أبي حنيفة، وأول من وجدت نسبه للإمام هو الماوردي، ثم تبعه القفال الشاشي والروياني والنووي كما تقدم، ولم أقف على أصله إلا الحكاية التي تقدمت۔

ثم رأيت الدوري قال في تاريخ ابن معين (٣/٤٧٥): سمعت يحيى يقول: قال أبو حنيفة: تعلمت من حجام بمكة ثلاثة أشياء: قعدت قدامه فقلت احلق شق الأيسر، فقال: ابدأ بالأيمن، وقال الحجام: استقبل القبلة، وقال لي الحجام: ابلغ إلى العظمين بالحلق، انتهى. فهذه الرواية تؤكد بأن للحكاية أصلا، لكن فيها انقطاع بين ابن معين وأبي حنيفة، وفيها ثلاثة أشياء، أحدها غير مذكور فيما تقدم، فالله أعلم بحقيقة الحال۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

25 Jumādā al-Thāniyah 1441 / 19 February 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir

ثمَّ وجدت بعد مدة مرجع ما نقله قاضي خان في النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي المطبوع باسم الفتاوى من أقاويل المشايخ في الأحكام الشرعية (ص ١٤١)، قال: وروي عن أبي حنيفة أنه قال: حلقت رأسي بمكة، فخطأني الحجام في ثلاثة أشياء، لما أن جلست قال لي: استقبل القبلة، وناولته الجانب الأيسر قال: أبدأ بالجانب الأيمن، فلما أردت أن أذهب قال لي: ادفن شعرك، فرجعت فدفنته، انتهى۔

وقال الإمام البخاري في التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاريخ الصغير (٢/٤٣): سمعت الحميدي يقول: قال أبو حنيفة: قدمت مكة فأخذت من الحجام ثلاث سنن لما قعدت بين يديه، قال لي: استقبل القبلة، فبدأ بشق رأسي الأيمن، وبلغ إلى العظمين. قال الحميدي: فرجل ليس عنده سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في المناسك وغيرها، كيف يقلد في أحكام الله في المواريث والفرائض والزكاة والصلاة وأمور الإسلام، انتهى ما نقله البخاري. وهذه كرواية يحيى بن معين متنا وسندا، لأن فيها انقطاع بين الحميدي وأبي حنيفة. وهذه الحكاية التي نقلها البخاري أشار إليها الكشميري في فيض الباري (١/٤٥٧) في باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. وما قاله الحميدي تعقبه الشيخ ظفر أحمد العثماني في مقدمة إعلاء السنن أبوحنيفة وأصحابه المحدثون (ص ٣٤)، ونقله الشيخ عبد الفتاح في حاشيته على الرفع والتكميل (ص ٢٩٧)، ذكر فيه احتمالا أن تعلمه من الحجام كان لما حج مع أبيه وهو صغير۔

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: