Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Ruling regarding gypsies and caravan travellers

Ruling regarding gypsies and caravan travellers

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Ruling regarding gypsies and caravan travellers
Salam
in terms of salat al musafir
What’s the ruling on someone who lives 6 months in one location and 6 months
in another What’s the ruling on a person who has no place of residence at
all (eg gypsy/ caravan dwellers) and is constantly travelling, with no
intention to ever stay in any location for long
Jzk khair

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

When a musafir [traveller] makes the definite intention of staying at a place for fifteen days or more, then he is the Muqeem and he will have to perform full Salah. There is no Qasar Salāh for such a traveller.[1] The place where he intends to stay more than fifteen days is known as his Watan al-Iqāmah [place of stay]. The intention of staying fifteen days has to be for staying the full fifteen days at one place. If he makes an intention of staying for 15 days at two different places, [E.g 8 days at one place 7 days at the other place] and the distance between the two places is such that the adhān of one place cannot be heard at the other, then he will be a musāfir in both those places.[2]

Caravan dwellers who do not intend to stay in one place for more than 15 days and keep travelling more than 78km will keep making Qasar in their Salaah.[3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Ridwaan Ibn Khalid Esmail [Kasak]

Student Darul Iftaa
Katete, Zambia  

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 80) 

ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر ” لأنه لا بد من اعتبار مدة لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدتان موجبتان وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم

الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

فتح القدير (3/ 159)

وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكْمِ السَّفَرِ حَتَّى يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ مُدَّةٍ لِأَنَّ السَّفَرَ يُجَامِعُهُ اللُّبْثُ فَقَدَّرْنَاهَا بِمُدَّةِ الطُّهْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُدَّتَانِ مُوجِبَتَانِ

مصدر الكتاب : موقع الإسلام

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 98)

(وأما) اتحاد المكان: فالشرط نية مدة الإقامة في مكان واحد؛ لأن الإقامة قرار والانتقال يضاده ولا بد من الانتقال في مكانين وإذا عرف هذا فنقول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كان مصرا واحدا أو قرية واحدة صار مقيما؛ لأنهما متحدان حكما، ألا يرى أنه لو خرج إليه مسافرا لم يقصر فقد وجد الشرط وهو نية كمال مدة الإقامة في مكان واحد فصار مقيما وإن كانا مصرين نحو مكة ومنى أو الكوفة والحيرة أو قريتين، أو أحدهما مصر والآخر قرية لا يصير مقيما؛ لأنهما مكانان متباينان حقيقة وحكما، ألا ترى أنه لو خرج إليه المسافر يقصر فلم يوجد الشرط ” وهو نية الإقامة في موضع واحد خمسة عشر يوما ” فلغت نيته،

الناشر: دار الكتب العلمية

سمي رابطة الخبر بالمبتدأ كما عرف في موضعه، ووجه هذا القول أنهم ليسوا في موضع الإقامة

[3] .

البناية شرح الهداية (3/ 24)

فإن قلت: من أهل الأخبية. قلت: الأعراب والترك والكرد الذين يسكنون في المفازة.

م: (والأصح أنهم) ش: أي أهل الأخبية م: (مقيمون، يروى ذلك عن أبي يوسف – رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: وفي ” المحيط ” وعليه الفتوى، وفي ” التحفة “: الأعراب والأكراد والتراكمة والرعاة الذين يسكنون في بيوت شعر والصوف مقيمون، لأن مقامهم المفازة عادة، وبه قال الشافعي، وأما إذا ارتحلوا عن موضع إقامتهم في الصيف وقصدوا موضعا آخر للإقامة في الشتاء، وبين الموضعين مسيرة ثلاثة أيام، فإنهم يصيرون مسافرين في الطريق عند أبي حنيفة، كذا في “المحيط “.

وفي ” المجتبى ” ذكر البقال والملاح مسافر، وإن كان أهله وعياله في السفينة، وبه قال الشافعي: السفينة ليست بوطن له، وعند الحسن وأحمد وفي ” الذخيرة ” عن أبي يوسف إذا كانوا يطوفون في المفاوز ينتقلون من مرعى إلى مرعى ومعهم ثقلهم أنهم مسافرون، إلا إذا نزلوا مرعى كثير الكلأ وأخذوا المخابز، وكان الكلأ يكفيهم مدة الإقامة صحت نيتهم.

م: (لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى) ش: لأن الانتقال عارض والأصل لا يبطل بالعارض ولأجل حالهم على الأصل أولى.

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان 

دائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 98) 

(وأما) المكان الصالح للإقامة: فهو موضع اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى، وأما المفازة والجزيرة والسفينة فليست موضع الإقامة، حتى لو نوى الإقامة في هذه المواضع خمسة عشر يوما لا يصير مقيما كذا روي عن أبي حنيفة.

وروي عن أبي يوسف في الأعراب والأكراد والتركمان إذا نزلوا بخيامهم في موضع ونووا الإقامة خمسة عشر يوما صاروا مقيمين، فعلى هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما يصير مقيما كما في القرية، وروي عنه أيضا أنهم لم يصيروا مقيمين فعلى هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه لا يصح.

” ذكر الروايتين عن أبي يوسف في العيون ” فصار الحاصل أن عند أبي حنيفة لا يصير مقيما في المفازة، وإن كان ثمة قوم وطنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط، وعن أبي يوسف روايتان، وعلى هذا الإمام إذا دخل دار الحرب مع الجند ومعهم أخبية وفساطيط فنووا الإقامة خمسة عشر يوما في المفازة، والصحيح قول أبي حنيفة؛ لأن موضع الإقامة موضع القرار، والمفازة ليست موضع القرار في الأصل، فكانت النية لغوا.

الناشر: دار الكتب العلمية

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 81)

ونية الإقامة من أهل الكلإ وهم أهل الأخبية قيل لا تصح والأصح أنهم مقيمون ” يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى

الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

العناية شرح الهداية (2/ 37)

ونية الإقامة من أهل الكلإ وهم أهل الأخبية) مختلف فيها؛ فمنهم من يقول (لا تصح) أبدا لأنهم ليسوا في موضع الإقامة (والأصح أنهم مقيمون، يروى ذلك عن أبي يوسف لأن الإقامة) للمرء (أصل) والسفر عارض يحصل عند قصد الانتقال إلى مكان بينه وبينه مدة السفر وهم لا يقصدون ذلك، وإنما ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى فكانوا مقيمين أبدا.

الناشر: دار الفكر

البناية شرح الهداية (3/ 23) 

[حكم نية إقامة المسافر من أهل الكلأ]

م: (ونية الإقامة من أهل الكلأ) ش: بفتح الكاف، واللام، وبالهمزة في آخره بغير مد هو العشب، وقد كَلِئَت الأرض والجنان فهي أرض مكلئة وكلئة، أي ذات كلأ ورطبة. م: (وهم) ش: أي أهل الكلأ هم م: (أهل الأخبية) ش: الأخبية جمع خبايا بالكسر والمد، وهو من وبر، أو صوف، ولا يكون من شعر وهو على عمودين، أو ثلاثة، وما فوق ذلك.

م: (قيل: لا تصح) ش: هذه جملة خبر المبتدأ، أعني قوله: ونية الإقامة، ولكن بالتأويل، تقديره: ونية إقامة المسافر من أهل الكلأ يشك فيها لا تصح، وإنما قدرنا هكذا، لأن الخبر إذا كان جملة لا بد أن يكون فيه ضمير عائد إلى المبتدأ، وهو الذي سمي رابطة الخبر بالمبتدأ كما عرف في موضعه، ووجه هذا القول أنهم ليسوا في موضع الإقامة.


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: