Home » Hanafi Fiqh » Fatwaa.com » Rinsing with a Mouthwash Whilst Fasting

Rinsing with a Mouthwash Whilst Fasting

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwaa.com

Assalamu alaykum,

I was wondering if one is allowed to rinse their mouth with mouthwash when fasting?

Jazakallahu khairan

Answer

Wa’alaykum as Salām wa raḥmatullāhi wa barakātuhu,

It is makrūh to use mouth wash whilst fasting. However, if the mouthwash is swallowed -even if it is by error- the fast will be invalidated. Thus, extreme caution should be taken.

(قوله ومن ذاق شيئا بفيه لم يفطر ) لعدم المفطر صورة ومعنى .
( قوله ويكره له ذلك ) لما فيه من تعريض الصوم على الفساد وقال في النهاية هذا الذي ذكره من كراهة الذوق في صوم الفرض أما في صوم التطوع فلا بأس به لأن الإفطار في صوم التطوع يباح للعذر بالاتفاق وهذا إنما هو تعريض على الإفطار فإذا كان الإفطار فيه يجوز للعذر فالأولى أن لا يكون هذا مكروها ويكره للصائم الترشش بالماء والاستنقاع فيه وصبه على الرأس والالتحاف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر بالصوم وعن أبي يوسف لا بأس بذلك وكذا يكره له المضمضة لغير الوضوء والمبالغة في الاستنجاء وفي المضمضة والاستنشاق ولا بأس بالسواك للصائم بكرة وعشيا لقوله عليه السلام { خير خلال الصائم السواك } .

وقال الشافعي يكره بالعشي وسواء كان السواك رطبا أو يابسا أو مبلولا وعن أبي يوسف يكره المبلول .

( قوله ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد ) بأن يكون عندها صغير أو حائض أو طعام لا يحتاج إلى المضغ

الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره يكره مضغ العلك للصائم كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في المتون قال مشايخنا المسألة على التفصيل إن لم يكن العلك ملتئما مصلحا فطره وإن كان مصلحا ملتئما فإن كان أسود فطره وإن كان أبيض لم يفطره إلا أن في الكتاب لم يفصل كذا في المحيط وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر كذا في الكنز ومن العذر في الأول ما لو كان زوج المرأة وسيدها سيئ الخلق فذاقت المرقة ومن العذر في الثاني أن لا تجد من يمضغ الطعام لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا ولا لبنا حليبا كذا في النهر الفائق وذكر في التجنيس أن كراهة الذوق في صوم الفرض وأما التطوع فلا بأس كذا في النهاية ويكره للصائم أن يذوق العسل أو الدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء كذا في فتاوى قاضي خان وقيل لا بأس به إذا لم يجد بدا من شرائه أو يخاف الغبن كذا في الزاهدي (الفتاوى الهندية – (1 / 199)

And Allaah Ta’aala knows best
Wassalaam,
Ismail Moosa (Mufti)
Iftaa Department,
Euro-Sunni & Islamic Research and Welfare Academy

This answer was collected from Fatwaa.com which is an excellent Q&A site managed by Mufti Ismail Moosa from South Africa. .

Read answers with similar topics: