Home » Hanafi Fiqh » Darulfiqh.com » Are llamas halal to consume?

Are llamas halal to consume?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulfiqh.com

Question:

Are llamas halal to consume?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Before mentioning the ruling of the consumption of a llama, it is necessary to understand some of the principles pertaining to animals.  Hereunder are a few relevant principles:

  • All species of cows (bulls, bison, mountain cows, and buffalos), camels and sheep are permissible to consume.[i]
  • Animals that have sharp teeth, canines, tusks or fangs which they attack with and use as ‘weapons’ are impermissible to consume.[ii]  If the animals in this category are predators, they will be Harām to consume such as lions, tigers, hyenas, jackals, weasels and otters.  If the animals just attack with their teeth/canines/fangs/tusks but are not predators such as elephants and hippos, they will be Makrūh Taḥrīmī (severely disliked) to consume.[iii]
  • Animals which do not fall in the aforementioned impermissible categories such as giraffes, deer, addax and moose will be permissible to consume.[iv]
  • Animals that burrow and/or live underground such as badgers, armadillos and moles are impermissible to consume.[v]
  • Rabbits, hares and other small animals that are not carnivorous and do not eat insects and/or filth and are not rodents are permissible to consume.[vi]
  • Insectivores are impermissible to consume such as anteaters, shrews and tenrec.[vii]
  • Monkeys, gorillas, chimps, organ-utans and primates are impermissible to consume.[viii]

A llama is not carnivorous; rather it feeds of grass, hay and vegetables.  In addition, it does not attack others with its teeth.[ix]  Thus, a llama is identical in ruling to a giraffe, deer or moose.  Namely, a llama is lawful to consume on condition it is slaughtered according to the Shar`ī principles of slaughter.

And Allah Ta’ālā Knows Best

Mufti Faraz Adam,
www.darulfiqh.com


[i]  حكم الْبَهَائِم: واما الْبَهَائِم فانها على سِتَّة اوجهثَلَاثَة مِنْهَا محلله بِلَا خلاف وَهِي الابل وَالْبَقر وَالشَّاة (النتف في الفتاوى، ص230، دار الفرقان)

[ii]  ( ولا يحل ذو ناب يصيد بنانه ) فخرج نحو البعير (الدرالمختار، ص642، دار الكتب العلمية)

[iii]  (والفيل ذو ناب فيكره) ش: فإن قلت: إن لم يكن من السباع فلا يكره.قلت: الناس لا يعدونه من السباع، ولكن فيه معنىالسبعية، وإلحاقه بالسباع يكون بنوع من الاجتهاد، فهذا استعمل لفظ الكراهة، كذا قال تاج الشريعة – رَحِمَهُ اللَّهُ -.قلت: المراد من الكراهة التحريم، فأكله حرام. (البناية، ج11، ص583، دار الكتب العلمية)

قَالَ ط: وَالْخِلَافُ فِي خَيْلِ الْبَرِّ، أَمَّا خَيْلُ الْبَحْرِ فَلَا تُؤْكَلُ اتِّفَاقًا (رد المحتار، ج6، ص305، دار الفكر)

[iv]  قال: “ولا بأس بأكل الأرنب” لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه حين أهدي إليه مشويا وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالأكل منه، ولأنه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبي. (الهداية ، ج4، ص352، دار احياء التراث العربي)

[v]  قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي التَّحْرِيمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْيَرْبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ سِبَاعِ الْهَوَامِّ) وَالْهَوَامُّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ جَمْعُ الْهَامَّةِ وَهِيَ الدَّابَّةُ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ، وَجَمِيعُ الْهَوَامِّ نَحْوُ الْيَرْبُوعِ وَابْنِ عِرْسٍ وَالْقُنْفُذِ مِمَّا يَكُونُ سُكْنَاهُ الْأَرْضَ وَالْجُدُرَ مَكْرُوهٌ أَكْلُهُ لِأَنَّ الْهَوَامَّ مُسْتَخْبَثَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وَلِأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ النَّجَاسَاتِ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ (تبيين الحقائق، ج5، ص295، المطبعة الكبرى الأميرية)

[vi]  وَلَمْ يَرَوْا جَمِيعًا بَأْسًا بِأَكْلِ الْأَرْنَبِقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَمَّا الْوَبْرُ فَلَا أَحْفَظُ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ شَيْئًا وَهُوَ عِنْدِي مِثْلُ الْأَرْنَبِ وَهُوَيَعْتَلِفُ الْبُقُولَ وَالنَّبْتَ) (تبيين الحقائق، ج5، ص295، المطبعة الكبرى الأميرية)

قال: “ولا بأس بأكل الأرنب” لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه حين أهدي إليه مشويا وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالأكل منه، ولأنه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبي. (الهداية ، ج4، ص352، دار احياء التراث العربي)

[vii]  (قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي التَّحْرِيمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْيَرْبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ سِبَاعِ الْهَوَامِّ) وَالْهَوَامُّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ جَمْعُ الْهَامَّةِ وَهِيَ الدَّابَّةُ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ، وَجَمِيعُ الْهَوَامِّ نَحْوُ الْيَرْبُوعِ وَابْنِ عِرْسٍ وَالْقُنْفُذِ مِمَّا يَكُونُ سُكْنَاهُ الْأَرْضَ وَالْجُدُرَ مَكْرُوهٌ أَكْلُهُ لِأَنَّ الْهَوَامَّ مُسْتَخْبَثَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وَلِأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ النَّجَاسَاتِ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ (تبيين الحقائق، ج5، ص295، المطبعة الكبرى الأميرية)

[viii]  فَذُو النَّابِ مِنْ سِبَاعِ الْوَحْشِ مِثْلُ الْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالضَّبُعِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالثَّعْلَبِ وَالسِّنَّوْرِ الْبَرِّيِّ وَالسِّنْجَابِ وَالْفَنَكِ وَالسَّمُّورِ وَالدَّلَقِ وَالدُّبِّوَالْقِرْدِ (بدائع الصنائع، ج،5، ص39، دار الكتب العلمية)

والقرد حرام بلا خلاف، قال ابن عبد البر: ولا أعلم بين المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.وروى الشعبي – رَحِمَهُ اللَّهُ – «أنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نهى عن لحم القرد؛» لأنه سبع وهو ممسوخ أيضا فيكون من الخبائث المحرمة (البناية، ج11، ص584، دار الكتب العلمية)

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْقِرْدِ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ سُئِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ أَكْلِ الْقِرْدِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قال أبو عمر لاأعلم بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يؤكل ولايجوز بَيْعُهُ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَرْخَصَ فِي أَكْلِهِ (التمهيد، ج1، ص157، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية)

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِوكرهه بن عُمَرَ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يُجِيزُوا بَيْعَهُوَقَالَ مُجَاهِدٌ لَيْسَ الْقِرْدُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِوَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يُؤْكَلُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَا منفعة فيه وذو الناب مثله عِنْدِيوَالْحُجَّةُ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي حُجَّةِ غَيْرِهِ (الاستذكار، ج5، ص293، دار الكتب العلمية)

For more see: http://www.askimam.org/public/question_detail/22647

[ix]   http://britishllamasociety.org/Care/FAQ/FAQ.html (last accessed 04/02/2014)

This answer was collected from DarulFiqh.com, which is operated under the supervision of Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi, the student of world renowned Mufti Ebrahim Desai (Hafizahullah).

Read answers with similar topics: