Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Few years back I had taken loan from friends for my mother’s Hajj. I have questions regarding

Few years back I had taken loan from friends for my mother’s Hajj. I have questions regarding

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Few years back I had taken loan from friends for my mother’s Haj. I have questions regarding the same

1. I had not checked the source of wealth of my friend’s money. If the money was from haram source, will the Haj of mymoney be invalidated

2. If I repaid the money of my friend with money which was mixed with haraam money (from interest, mutual fund gains etc_, will the Haj of my mother be still valid.

Regards

Furhan

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh

1) The Hajj is valid.

2) The Hajj will be valid.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Ismail Desai,

Darul Iftaa

Checked and Approved,

Mufti Ebrahim Desai.


احسن الفتاوى، ج٨ ص١٠٣،٣١٦

الأشباه والنظائر، ص١٢٥

ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استدل به محمد بن الحسن مما كان أبو حنيفة رحمه الله يقوله في إباحة الربا بين المسلمين وبين المشركين في دار الحرب…وفي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالا بين المسلمين وبين المشركين بمكة لما كانت دار الحرب وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب كما يقوله أبو حنيفة والثوري. حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا علي بن معبد عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك، قال محمد: وهو قولنا، وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك عن سفيان بذلك. قال أبو جعفر: وقد قاله قبلهم إبراهيم النخعي كما حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا علي قال: حدثنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس بالدينار بالدينارين في دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب (شرح مشكل الآثار، مؤسسة الرسالة، ج٨ ص٢٤١-٩)

وقال أبو حنيفة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يبيعهم درهما بدرهمين وأكثر من ذلك وكذلك الدنانير، فإنه لا بأس بأن يأخذ أموالهم بطيبة أنفسهم على أي وجه ما كان…وإن كان ذلك نسيئة أو نقدا فلا بأس بذلك (الأصل، دار ابن حزم، ج٣ ص٧١)

ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب (فتح القدير، دار الكتب العلمية، ج٧ ص٣٩)

ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب (الإختيار للموصلي، دار الرسالة العالمية، ج٢ ص٧٩)

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بغير أمانم وعقد مع حربي عقد الربا بأن اشترى درهما بدرهمين أو اشترى درهما بدينار إلى أجل…قال أبو حنيفة ومحمد: ذلك كله جائز، وقال أبو يوسف: لا يجوز من المسلم وأهل الحرب في دار الحرب إلا ما يجوز من المسلمين، والصحيح قولهما (المحيط البرهاني، إدارة القرآن، ج١٠ ص٤٩٠)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: