Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Zakaah related queries

Zakaah related queries

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I like to know whether  1) I’ve to pay zakaat on a piece of land I posses for many years, if yes then how much? 2) i’ve to pay zakaat on a flat / apartment / house i’m living in and also on the one I’m not living in. 3) can i pay zakaat to my relative? Should it be brought into their knowledge that it’s a zakaat money?

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

The answers to your queries are as follow:

1.      In principle, there is no zakaah on land purchased for personal use or personal development[1].  However, if at the time of purchasing one intended to resell the land, then the land will be regarded to be stock-in-trade and zakaah will be due on the land according to your personal financial situation to be assessed according to the general principles of zakaah[2].

2.      There is no zakaah on one’s personal house or apartment.

3.      In principle, zakaah can be disbursed to anyone besides one’s parents, children and spouses provided they are legitimate recipients of zakaah, i.e. their zakaatable assets do not reach the nisaab threshold[3]. In giving zakaah to your relative, your reward will be double. You will be rewarded for discharging your obligation of zakaah as well as being good and kind to a family member and maintaining family ties.

It is not necessary to inform your relatives that the money given to them is zakaah money. Rather, it is not advisable as it may be a means of discomfort to them. When giving zakaah to your relatives, you may refer to it as a gift[4].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1] الهداية (1/ 195)

الزكاة و اجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 246)

لكنا لا نوجب الزكاة في العروض إن لم تكن للتجارة بالإجماع…………وإذا اشترى عرضاً بدراهم أو دنانير، فالمشترى لا يصير للتجارة؛ إلا إذا نوى التجارة

 

تنوير الابصار (2/ 267)

فلا زكوة علي أثاث المنزل و دور السكني و نحوها و شرط حولان الحول و ثمنية المال كالدراهم و الدنانير والسؤم و نية التجارة في العروض

 

بدائع الصنائع (2/ 395)

و شرط حولان الحول و ثمنية المال كالدراهم و الدنانير والسؤم و نية التجارة في العروض،

 

فتح القدير (2/ 217)

و تشترط نية التجارة لأنه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها الا بقصدها فيه و ذلك هو نية التجارة

 

الأشباه والنظائر (ص: 29)

و تشترط نية التجارة في العروض

 

مراقي الفلاح (ص: 265)

ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض

 

الفقه الحنفي وأدلته (1/ 353)

احسن الفتاوى  (4/ 295)

فتاوى دار العلوم زكريا  (1/ 134)

 

[2]  الهداية شرح البداية (1 / 104)

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب لقوله عليه الصلاة والسلام فيها يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة

 

تنوير الابصار (2/ 267)

فلا زكوة علي أثاث المنزل و دور السكني و نحوها

و شرط حولان الحول و ثمنية المال كالدراهم و الدنانير والسؤم و نية التجارة في العروض

 

فتح القدير (2/ 217)

 و تشترط نية التجارة لأنه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها الا بقصدها فيه و ذلك هو نية التجارة

 

بدائع الصنائع (2/ 395)

و شرط حولان الحول و ثمنية المال كالدراهم و الدنانير والسؤم و نية التجارة في العروض،

 

 الجوهرة النيرة (1 / 478)

 قال رحمه الله ( الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت ) أي سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم أو من غيره كالثياب والحمير .

 

فتاویٰ محمودیہ  (426 / 9)

فتاویٰ دار العلوم زکریا (138 / 3)

 

You may refer to Fatwa #17114 below for guidelines on zakaah calculation. 

 

[3]  البناية شرح الهداية  (4/ 200)

وأما الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، وذكر الزندويسني أن الأفضل في مصرف الزكاة المال إلى هؤلاء السبعة، أخوته وأخواته الفقراء، ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته الفقراء، ثم أخواله وخالاته الفقراء، ثم ذوو أرحامهم ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره. 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 509

ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم؛ لانقطاع منافع الأملاك بينهم

 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 3469

وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة.

وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي ثم الجيران، ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة بحر وقدمناه موضحا أول الزكاة.

ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تتارخانية…….

وَالْأَفْضَلُ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ ثُمَّ أَعْمَامُهُ وَعَمَّاتُهُ ثُمَّ أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ ثُمَّ جِيرَانُهُ ثُمَّ أَهْلُ سِكَّتِهِ ثُمَّ أَهْلُ بَلَدِهِ كَمَا فِي النَّظْمِ.

 

فتح باب العناية بشرح النقاية (2/ 170)

والأَفضل صَرْفُها إِلى إِخوته، ثُم أَعمامه، ثُم أَخواله، ثُم ذوي أَرحامه، ثُم جيرانِهِ، (ثُم أَهْل سَكَنِهِ)، ثم أَهل محلّته، ثُم أَهل مصره.

 

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 199)

من لا تعطى لهم الزكاة: قال ولا يجوز اعطاء الزكاة الى اثنى عشر صنفا احدها الى الوالدين فمن فوقهم وان بعدوا والثاني الى الاولاد وان سفلوا والثالث الاغنياء والرابع الى الكفار والخامس الى بني هاشم في قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله ويجوز في قول ابي حنيفة والسادس الى عبيد هؤلاء الذين عددناهم والسابع الى عبيد نفسه والثامن الى أمهات اولاد والتاسع الى مدبريه والعاشر الى مكاتبيه والحادي عشر الى الزوجة والثاني عشر الى الزوج في قول ابي حنيفة ويجوز عطاؤها اليه في قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله

 

فتاوى محمودية (9/ 539)

 

[4] حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (ص: 174)

وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْفَقِيرِ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ وَالْمُجْتَبَى الْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ أَعْطَى مِسْكِينًا دَرَاهِمَ وَسَمَّاهَا هِبَةً أَوْ قَرْضًا وَنَوَى الزَّكَاةَ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: