Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Urine problems when praying Salaah

Urine problems when praying Salaah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have a urine incontinence problem

From time to time i leak urine(or maybe some sort of a urethral fluid-not sure)

I walk after urinating to make sure no urine is left, but still a drop or two comes out after an hour or 2

so to know, i tape with a paper covering my urethral opening

sometimes, after completing my prayers, i notice that the paper has the wet mark of a drop

so here’s my question

should i repeat those prayers?

because the drops come out without me knowing

I’m a guy by the way

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are two possible outcomes depending on your situation:

1)     You qualify as a ma’zoor: In this situation you will not need to repeat your prayers.

  • A ma’zoor (excused person) is one who cannot hold his wudhu for a duration of two rakaa’ats of salaat. The reason for not being able to hold the wudhu are many, for example, excessive passing of the wind, continuous diarrhoea or urine leaking as in your case. In order for him to qualify as a ma’zoor, this must be his state for the duration of an entire salaat time.[1]
  • If a person is ma’zoor then such a person should make wudhu for each fardh salaat. This wudhu will be valid until the time for the next salaat enters. For example, if one made wudhu for zuhr salaat, that wudhu will be valid until asr time enters.[2]
  • In order for him to remain a ma’zoor, the reason for which he is ma’zoor must occur once per salaat time.[3]

2)     You do not qualify as a ma’zoor: In this situation, you will need to repeat the prayer if the urine came out before you finished your salaat.

From your explanation, it appears that you are not sure whether the leakage is urine or not. It may well be the remaining water after making istinjaa or it could be the moist absorbed in the tissue which appears like a drop of urine. In such a situation we advise you to sprinkle water around your private parts and on your undergarment to avoid such doubts. When you experience such wetness, you should attribute it to the sprinkled water. This advice was also given by the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Haris Siddiqui

Student Darul Iftaa
Melbourne, Australia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]  أما شرط ثبوته فقد علمته بأنه لابد من استيعاب العذر وقتا كاملابحيث لا يمكن فيه من الطهارة و الصلاة بدونه

(مراقي السعادات ص.٥٩ – دار الكتاب اللبناني)

شرح الوقاية: ثم بين حكم الاستحاضة، فقال: (لا تمنع صلاة[، وصوما، ووطءا، ومن لم يمض عليه وقت فرض إلا وبه حدث): أي الحدث الذي ابتلي به، (من استحاضة، أو رعاف، أو نحوهما، يتوضأ لوقت كل فرض)

عمدة الرعاية: قوله: ومن لم يمض؛ أي من لم يمر عليه وقت صلاة مفروضة في حال من الأحوال إلا في استمرار حدثه الذي ابتلي به، لا بمعنى استيعاب الحدث كل الوقت، فإنه ليس بشرط في تحقق العذر، بل بمعنى أنه يوجد في كل وقت من أوقات الفرض، ولو في ساعة منه.

(عمدة الرعاية ١٥٤٢ – دار الكتب العلمية)

مراقي الفلاح: ودم الاستحافة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة وهذا شرط ثبوته وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة وشرط انقطاعه وخروج صابحه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.

حاشية الطحطاوي: “ودم الاستحاضة” وهو دم عرق انفجر ليس من الرحم وعلامته أن لا رائحة له وحكمه “كرعاف2 دائم لا يمنع صلاة” أي لا يسقط الخطاب بها ولا يمنع صحتها إذا استمر نازلا وقتا كاملا كما سنذكره “ولا” يمنع أداؤها “صوما” فرضا أو نفلا “ولا” يحرم “وطأ” لأنه ليس أذى وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله “وتتوضأ المستحاضة” وهي ذات دم نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو زاد على عادتها في أقلهما وتجاوز أكثرهما والحبلى والتي لم تبلغ تسع سنين “ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن” وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون “لوقت كل فرض” لا لكل فرض ولا نفل لقوله صلى الله عليه وسلم: “المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة” رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم “ويصلون به” أي بوضوئهم في الوقت “ما شاؤوا من “النوافل” والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف “ويبطل وضوء المعذورين” إذا لم يطرأ ناقض غير العذر “بخروج الوقت” كطوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد “فقط” وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما وإضافة النقض للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافا لأبي يوسف وزفر ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافا لزفر “ولا يصير” من ابتلي بناقض “معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع” اعذره “بقدر الوضوء والصلاة” فلو وجد لا يكون معذورا “وهذا” الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة “شرط ثبوته” أي العذر “وشرط دوامه” أي العذر “وجوده” أي العذر “في كل وقت بعد ذلك” الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي “ولو” كان وجوده “مرة” واحدة ليعلم بها بقاؤه “وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه” بانقطاعه حقيقة فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه.

(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١٢١٢ – دار القباء)

[2]  احسن الفتاوی 178 – سعید

فتاوی محمودیہ 8232 – مکتبہ محودیہ

[3]  قال الحصكفي: ( وصاحب عذر من به سلس ) بول لا يمكنه إمساكه ( أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة ) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب ، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ( إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة ) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ( ولو حكما ) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم ( وهذا شرط ) العذر ( في حق الابتداء ، وفي ) حق ( البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت ) ولو مرة ( وفي ) حق الزوال يشترط ( استيعاب الانقطاع ) تمام الوقت ( حقيقة ) لأنه الانقطاع الكامل .

قال ابن عابدين: مطلب في أحكام المعذور ( قوله : وصاحب عذر ) خبر مقدم ، وقوله : من به سلس بول مبتدأ مؤخر ؛ لأنه معرفة والأول نكرة فافهم .

قال في النهر : قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج ، وبكسرها من به هذا المرض ( قوله : لا يمكنه إمساكه ) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط .

( قوله : أو استطلاق بطن ) أي : جريان ما فيه من الغائط ( قوله : أو انفلات ريح ) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها نهر ( قوله : أو بعينه رمد ) أي : ويسيل منه الدمع ، ولم يقيد بذلك ؛ لأنه الغالب ( قوله : أو عمش ) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس .

( قوله : أو غرب ) قال المطرزي : هو عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الباسور وعن الأصمعي : بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها .

والغرب بالتحريك : ورم في المآقي ا هـ فافهم .

( قوله : وكذا كل ما يخرج بوجع إلخ ) ظاهره يعم الأنف إذا زكم ط ، لكن صرحوا بأن ماء فم النائم طاهر ولو منتنا فتأمل .

وعبارة شرح المنية : كل ما يخرج بعلة فالوجع غير قيد كما مر .

وفي المجتبى : الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح .

ا هـ .

وقدمنا في نواقض الوضوء عن البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط ، بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا ، وقدمنا هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها ( قوله : مفروضة ) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه ، فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءا ، أفاده الرحمتي ( قوله : ولو حكما ) أي : ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء كما حققه في الفتح والدرر ، خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في البحر ، قال الرحمتي : ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصار على فرضهما ؟ يراجع .

ا هـ .

أقول : الظاهر الثاني ، تأمل .

( قوله : في حق الابتداء ) أي : في حق ثبوته ابتداء ( قوله : في جزء من الوقت ) أي : من كل وقت بعد ذلك الاستيعاب إمداد ( قوله : ولو مرة ) أي : ليعلم بها بقاؤه إمداد ( قوله : وفي حق الزوال ) أي : زوال العذر ، وخروج صاحبه عن كونه معذورا ( قوله : تمام الوقت حقيقة ) أي : بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع ؛ حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد ؛ ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره ، فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة .

وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض .

ا هـ .

بركوية ، ونحوه في الزيلعي والظهيرية .

وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة

(رد المحتار على الدر المختار ١٣٠٥)

[4]   – باب في الانتضاح

166 – حدَّثنا محمَّد بنُ كثير، أخبرنا سُفيان، عن منصور، عن مُجاهِد

عن سُفيان بن الحكم الثَّقفيِّ -أو الحكم بن سفيان الثَّقفيِّ- قال: كان رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – إذا بالَ يتوضأُ ويَنتَضِحُ قال أبو داود: وافَقَ سُفيانَ جماعةٌ على هذا الإسناد، وقال بعضُهم: الحكم أو ابن الحكم.

167 – حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل، حدَّثنا سُفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهِد، عن رجلٍ من ثَقيف

عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – بالَ ثمَّ نَضَحَ فَرجَهُ

168 – حدَّثنا نصرُ بنُ المُهاجِر، حدَّثنا مُعاويةُ بنُ عمرو، حدَّثنا زائدةُ، عن منصور، عن مُجاهد، عن الحكمَ أو ابن الحكم

عن أبيه: أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – بالَ ثمَّ توضّأ ونَضَحَ فَرَجَهُ

(أبو داود)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: