Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Zakaat query

Zakaat query

Question

As salaam walaykum 

Respected Mufti Saab 

We are running an organization for the improvement of our community, alhmdullilah one of the projects we are working on is helping to pay student fees ,these fees are paid by the zakaat we collect from our members alhmdullilah we have covered a lot. 

What we are facing now is that many of the students were subsidized by the government through NSFAS, this has now caused us to have an access of zakaat which we never discharge as yet.

(Knowing that zakaat has to be discharged immediately)

We are looking to use up the zakaat funds for the following year.

So will it be possible for us to keep the zakaat till next year? 

Please advise if we can keep the zakaat (as the members wish their zakaat be used in this avenues )

If any queries please feel free to contact us

جزاك الله خيرا

و عليكم السلام 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is pleasing to note that you are operating a welfare organisation. May the Almighty accept this noble work of welfare organisation. Aameen.

You understanding is correct.

When Zakaat funds are given to an organisation, it has to be discharged as soon as possible.

Payment of Zakaat should not be unnecessarily delayed, as this would deprive the Zakaat recipients from their right of Zakaat. Undue delay in discharging Zakaah is a sin. [1] 

Alternatively, the organisation may discharge the Zakaat funds, considering it as advance fees for the coming year. [2] It is permissible to discharge Zakaat in advance.

The association may also consider adjusting its policy to facilitate other Zakaat recipients, for example poor family members or students studying deen etc. In thise scenario, the organisation will not have to keep the zakat funds till the following year.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)-فرفور (5/462) [1]

(وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (وترد شهادته) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام، وتمامه في الفتح

 

(قوله وافتراضها عمري) قال في البدائع وعليه عامة المشايخ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن، ولو كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء

(قوله وصححه الباقاني وغيره) نقل تصحيحه في التتارخانية أيضا (قوله أي واجب على الفور) هذا ساقط من بعض النسخ، وفيه ركاكة لأنه يئول إلى قولنا: افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية

(قوله فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل (قوله: وهي) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف (قوله وهي معجلة) كذا عبارة الفتح. أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة (قوله: وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى؛ وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها، وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لا يوجبها، وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر، فالشك حينئذ كالشك في الصلاة في الوقت اهـ ملخصا

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/154)

فنقول: ذكر أبو الحسن الكرخي رحمه الله في كتابه: إنها على الفور، وذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى» أنها على الفور عند أبي يوسف ومحمد، وفي موضع آخر في «المنتقى» أنه إذا لم يترك حتى حال عليها حولان، فقد أساء وأثم، وعن محمد إن من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته، وأن التأخير لا يجوز

ووجه ذلك: أن الأمر بالأداء إن كان معلقاً إلا أنه تعين الفور، بدليل أن الزكاة إنما وجبت لدفع حاجة الفقر، وحاجته ناجزة

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 170)

وَتَجِبُ على الْفَوْرِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ حتى يَأْثَمَ بِتَأْخِيرِهِ من غَيْرِ عُذْرٍ وفي رِوَايَةِ الرَّازِيّ على التَّرَاخِي حتى يَأْثَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا في التَّهْذِيبِ

 

آپ کے مسائل اور ان کا حال جلد5  صفحہ124

 سال ختم ہونے کے بعد زکاة فرض ہوجاتی ہے، اس کو اول فرصت میں ادا کرنا ضروری ہے.

کتاب النو ازل جلد6  صفحہ546

زکاة کی رقم زیادہ دن تک نہ روکے رکھے، بلکہ جلد از جلد اس فرض سے سبکدوشی حاصل کر لے، سال پورا ہونے کے بعد بلا عذر زکاة نکلنے میں تاخیر کرے گا تو گنہ گار ہوگا.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 267) [2]

ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا ملك نصاباً عندنا؛ لأنه أدى بعد وجود سبب الوجوب؛ لأن سبب الوجوب نصاب نام؛ فإن نظرنا إلى النصاب فالنصاب قد وجد؛ وإن نظرنا إلى النماء فقد وجد أيضاً؛ لأن العبرة لسبب النماء وهو الإسامة أو التجارة لا لنفس النماء، وقد وجد سبب النماء

 

المبسوط للسرخسي (2/ 176)

(قَالَ) وَتَعْجِيلُ الزَّكَاةِ عَنْ الْمَالِ الْكَامِلِ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ مِنْ سَائِمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا جَائِزٌ عَنْ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 50)

وَأَمَّا حَوَلَانُ الْحَوْلِ فَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ جَوَازِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ مِنْ شَرَائِطِ الْجَوَازِ فَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِمَالِكٍ

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 101)

” وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ” لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز كما إذا كفر بعد الجرح وفيه خلاف مالك رحمه الله ” ويجوز التعجيل لأكثر من سنة ” لوجود السبب ويجوز لنصب إذا كان في ملكه نصاب واحد خلافا لزفر رحمه الله لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له والله أعلم

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: