Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Breaking Fast Before Time

Breaking Fast Before Time

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Slmz

If a person thought Azaan has gone and he/she breaks the fast so does she have to do Qhada. And it’s a nafl fast.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a person breaks his/her Nafl fast before time, Qadha will become Wajib (necessary). [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

_____________________

[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 225) ] مكتبة شركة علمية [

قال: ” وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يومه ” قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة ” وعليه القضاء ” لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 671)

باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء.

“من غير كفارة” لقصور معناه أو لعذر وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا وهي ….. (ص:675) “أو أفطر يظن الغروب” أي غلبة الظن لا مجرد الشك لأن الأصل بقاء النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا بالأصل في كل محل “و” كانت “الشمس” حال فطره “باقية” لا كفارة عليه لما ذكرنا وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان وما اختار الفقيه أبي جعفر لزومها وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار غلبة الظن كاليقين.

 

(شرح): قوله: “أي غلبة الظن” ذكر السيد أنه لا يشترط في سقوط الكفارة غلبة الظن أي بل الظن فقد نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه الغروب أما إذا لم يغلب لا يفطر وإن أذن المؤذن اهـ بزيادة قولي أي بل الظن فقط وفي الأشياء آخر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما نصه إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما ولذا قالوا: في كتاب الأقرار لو قال له على ألف في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم وفي الأبواب صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع اهـ

قوله: “بخلاف الشك في طلوع الفجر” أي فإنه يسقط الكفارة لأن الأصل بقاء الليل قوله: “لما ذكرنا” أي من الشبهة وهو أنه بنى الأمر على دخول الليل فلم تكمل الجناية قوله: “ولم يتبين الخ” ولزوم الكفارة عند التبين بالأولى وأفاد الشرح في قوله فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين أن فيه روايتين أيضا قوله: “سواء تبين الخ” مفهومه إنه إذا تبين وجود الليل لا شيء عليه من قضاء وكفارة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وإثم تركه التثبت ثابت في الجميع

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: