What is the Islamic perspective on turning the pages of the Qurʾān with saliva on the finger?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer:
Several jurists from the different schools of thought have cautioned against this. One should therefore exercise caution and avoid this.
قال الله تعالی: ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب۔
أقوال الحنفیة: قال الآلوسي في التفسیر (۱٤: ۱٥٤): وأن لا یقلب أوراقه بأصبع علیها بزاق ینفصل منه بشيء ، فقد قیل بكفر من یفعل ذلك إلی أمور أخر مذكورة في محالها ، انتهی۔
أقوال الشافعیة: قال الشرواني في حاشیة تحفة المحتاج (۱: ۱٥۳): وفي فتاوی الشارح (أي ابن حجر المكي): یحرم مس المصحف بإصبع علیه ریق إذ یحرم إیصال شيء من البصاق إلی شيء من أجزاء المصحف ، انتهی ، وراجع الفتاوی الحدیثیة (صـ ۱٦٥)۔
أقوال المالكیة: قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (۱۰: ۲٤۰): وإذا نزهت القبلة والمساجد عن النخامة فالمصحف منزه عن ذلك وكتب حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها ، وهذه قذارة كريهة وإهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة ، ولقد رأيت بعض من يعتني بِعدّ ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها ، فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر ، والحمد لله على كل حال ، انتهی ، وقال ابن الحاج في المدخل (۲: ۳۱۸) في ذكر ما یأمر به المؤدب الصبي من الآداب: ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم ، وذلك لا يجوز ، لأن البصاق مستقذر ، وفيه امتهان ، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل ، فيجل عن ذلك ويُنزّه ، انتهی ، وقال الدسوقي في حاشیة الشرح الكبیر (٤: ۳۰۱): أما إن بل أصابعه بريقه بقصد قلب أوراقه فهو وإن كان حراما لكن لا ينبغي أن يتجاسر على القول بكفره وردته بذلك ، لأنه لم يقصد بذلك التحقير الذي هو موجب للكفر في مثل هذه الأمور ، انتهی ، وقال محمد بن أحمد علیش في منح الجلیل (۹: ۲۰٦): بل أصبعه بریقه ووضعها علی ورقه لتقلیبه حرام ولیس ردة لعدم قصده التحقیر الذي هو موجب الكفر في هذه الأمور ، انتهی ، وقال العدوي في حاشیة شرح مختصر خلیل (۱: ۷٤ و ۱٦۰): البصاق مستقذر وإن كان طاهرا ، فلذا اشتد نكير ابن العربي في العارضة على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر ، وقال ابن الحاج: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك ، انتهى من ك ، قال بعض شيوخنا: وهو مجرد زجر لأنه لا يؤدي للكفر ، انتهی ، والتفریق بین البصاق والریق ظاهر من جهة الحكم بالكفر وعدمه۔
فالحاصل أن بل الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف غیر جائز عند الشافعیة والمالكیة ، ولم أجد نصا صریحا عند الحنابلة ولا عند أصحابنا الحنفیة إلا ما تقدم عن الآلوسي ، والذي یظهر أنه محرم إن تسبب إیذاء المسلمین أو إن فعله في مصحف أو كتاب لا یملكه أو فعله بقصد الإهانة أو تکررہ حتی أضر المصحف ، وإلا یكره ، انتهی۔
تنبیه: وأما محو القرآن من اللوح بالریق فجوزه جماعة إن لم یقصد الإهانة ، قال الحصكفي في الدر المختار (۱: ۱۷۸): ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز ، وقد ورد النهي في محو اسم الله بالبزاق ، وعنه عليه الصلاة والسلام: القرآن أحب إلى الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن ، انتهی ، رواه الدارمي (۳٤۰۱) بإسناد ضعیف ، قال ابن عابدین: (قوله: ومحو بعض الكتابة) ظاهره ولو قرآنا ، وقيد بالبعض لإخراج اسم الله تعالى ط (قوله: وقد ورد النهي إلخ) فهو مكروه تحريما ، وأما لعقه بلسانه وابتلاعه فالظاهر جوازه ط (قوله: ومن فيهن) ظاهره يعم النبي صلى الله عليه وسلم ، والمسألة ذات خلاف والأحوط الوقف ، وعبر بمن الموضوعة للعاقل لأن غيره تبع له ، ولعل ذكر هذا الحديث للإشارة إلى أن القرآن يلحق باسم الله تعالى في النهي عن محوه بالبزاق ، فيخص قوله ومحو بعض الكتابة إلخ بغير القرآن أيضا ، فليتأمل ط ، انتهی ، وفي الفتاوی الهندیة (٥: ۳۲۲): ولو محا لوحا كتب فيه القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجوز ، وقد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى بالبزاق ، كذا في الغرائب ، انتهی ، ونقل ابن نجیم (۱: ۲۱۳) نحوه عن صاحب القنیة نجم الدین الزاهدي ، وقال صاحب القنیة أیضا: ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز ، كذا في البحر الرائق (۱: ۲۱۲) والفتاوی الهندیة (٥: ۳۲۲) ، وقال الشرنبلالي في مراقي الفلاح (صـ ۱٤٤): ونهي عن محو اسم الله تعالی بالبزاق ومثله النبي تعظیما ، وقال الشبراملسي الشافعي في حاشیة نهایة المحتاج (۷: ٤۱٦): وعلیه فما جرت العادة به من البصاق علی اللوح لإزالة ما فیه لیس بكفر ، وینبغي عدم حرمته أیضا ، انتهی ، وتدخل تحته في عصرنا السبورة۔
تنبیه آخر: قال الشرنبلالي في المراقي (صـ ٦۱): ویجوز تقلیب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة ، انتهی ، وقال ابن نجیم (۱: ۲۱۲) عن صاحب القنیة: یجوز للمحدث الذي یقرأ القرآن من المصحف تقلیب الأوراق بقلم أو عود أو سكین ، انتهی۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
22 Jumādā al-Thāniyah 1438 / 21 March 2017
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib and Mufti Muhammad Tahir Sahib
