Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Turning the pages of the Quran with saliva on the finger

Turning the pages of the Quran with saliva on the finger

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

What is the Islamic perspective on turning the pages of the Qurʾān with saliva on the finger?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Several jurists from the different schools of thought have cautioned against this. One should therefore exercise caution and avoid this.

قال الله تعالی: ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب۔

أقوال الحنفیة: قال الآلوسي في التفسیر (۱٤: ۱٥٤): وأن لا یقلب أوراقه بأصبع علیها بزاق ینفصل منه بشيء ، فقد قیل بكفر من یفعل ذلك إلی أمور أخر مذكورة في محالها ، انتهی۔

أقوال الشافعیة: قال الشرواني في حاشیة تحفة المحتاج (۱: ۱٥۳): وفي فتاوی الشارح (أي ابن حجر المكي): یحرم مس المصحف بإصبع علیه ریق إذ یحرم إیصال شيء من البصاق إلی شيء من أجزاء المصحف ، انتهی ، وراجع الفتاوی الحدیثیة (صـ ۱٦٥)۔

أقوال المالكیة: قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (۱۰: ۲٤۰): وإذا نزهت القبلة والمساجد عن النخامة فالمصحف منزه عن ذلك وكتب حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها ، وهذه قذارة كريهة وإهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة ، ولقد رأيت بعض من يعتني بِعدّ ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها ، فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر ، والحمد لله على كل حال ، انتهی ، وقال ابن الحاج في المدخل (۲: ۳۱۸) في ذكر ما یأمر به المؤدب الصبي من الآداب: ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم ، وذلك لا يجوز ، لأن البصاق مستقذر ، وفيه امتهان ، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل ، فيجل عن ذلك ويُنزّه ، انتهی ، وقال الدسوقي في حاشیة الشرح الكبیر (٤: ۳۰۱): أما إن بل أصابعه بريقه بقصد قلب أوراقه فهو وإن كان حراما لكن لا ينبغي أن يتجاسر على القول بكفره وردته بذلك ، لأنه لم يقصد بذلك التحقير الذي هو موجب للكفر في مثل هذه الأمور ، انتهی ، وقال محمد بن أحمد علیش في منح الجلیل (۹: ۲۰٦): بل أصبعه بریقه ووضعها علی ورقه لتقلیبه حرام ولیس ردة لعدم قصده التحقیر الذي هو موجب الكفر في هذه الأمور ، انتهی ، وقال العدوي في حاشیة شرح مختصر خلیل (۱: ۷٤ و ۱٦۰): البصاق مستقذر وإن كان طاهرا ، فلذا اشتد نكير ابن العربي في العارضة على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر ، وقال ابن الحاج: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك ، انتهى من ك ، قال بعض شيوخنا: وهو مجرد زجر لأنه لا يؤدي للكفر ، انتهی ، والتفریق بین البصاق والریق ظاهر من جهة الحكم بالكفر وعدمه۔

فالحاصل أن بل الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف غیر جائز عند الشافعیة والمالكیة ، ولم أجد نصا صریحا عند الحنابلة ولا عند أصحابنا الحنفیة إلا ما تقدم عن الآلوسي ، والذي یظهر أنه محرم إن تسبب إیذاء المسلمین أو إن فعله في مصحف أو كتاب لا یملكه أو فعله بقصد الإهانة أو تکررہ حتی أضر المصحف ، وإلا یكره ، انتهی۔

تنبیه: وأما محو القرآن من اللوح بالریق فجوزه جماعة إن لم یقصد الإهانة ، قال الحصكفي في الدر المختار (۱: ۱۷۸): ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز ، وقد ورد النهي في محو اسم الله بالبزاق ، وعنه عليه الصلاة والسلام: القرآن أحب إلى الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن ، انتهی ، رواه الدارمي (۳٤۰۱) بإسناد ضعیف ، قال ابن عابدین: (قوله: ومحو بعض الكتابة) ظاهره ولو قرآنا ، وقيد بالبعض لإخراج اسم الله تعالى ط (قوله: وقد ورد النهي إلخ) فهو مكروه تحريما ، وأما لعقه بلسانه وابتلاعه فالظاهر جوازه ط (قوله: ومن فيهن) ظاهره يعم النبي صلى الله عليه وسلم ، والمسألة ذات خلاف والأحوط الوقف ، وعبر بمن الموضوعة للعاقل لأن غيره تبع له ، ولعل ذكر هذا الحديث للإشارة إلى أن القرآن يلحق باسم الله تعالى في النهي عن محوه بالبزاق ، فيخص قوله ومحو بعض الكتابة إلخ بغير القرآن أيضا ، فليتأمل ط ، انتهی ، وفي الفتاوی الهندیة (٥: ۳۲۲): ولو محا لوحا كتب فيه القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجوز ، وقد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى بالبزاق ، كذا في الغرائب ، انتهی ، ونقل ابن نجیم (۱: ۲۱۳) نحوه عن صاحب القنیة نجم الدین الزاهدي ، وقال صاحب القنیة أیضا: ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز ، كذا في البحر الرائق (۱: ۲۱۲) والفتاوی الهندیة (٥: ۳۲۲) ، وقال الشرنبلالي في مراقي الفلاح (صـ ۱٤٤): ونهي عن محو اسم الله تعالی بالبزاق ومثله النبي تعظیما ، وقال الشبراملسي الشافعي في حاشیة نهایة المحتاج (۷: ٤۱٦): وعلیه فما جرت العادة به من البصاق علی اللوح لإزالة ما فیه لیس بكفر ، وینبغي عدم حرمته أیضا ، انتهی ، وتدخل تحته في عصرنا السبورة۔

تنبیه آخر: قال الشرنبلالي في المراقي (صـ ٦۱): ویجوز تقلیب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة ، انتهی ، وقال ابن نجیم (۱: ۲۱۲) عن صاحب القنیة: یجوز للمحدث الذي یقرأ القرآن من المصحف تقلیب الأوراق بقلم أو عود أو سكین ، انتهی۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

22 Jumādā al-Thāniyah 1438 / 21 March 2017

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib and Mufti Muhammad Tahir Sahib

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: