Home » Hanafi Fiqh » Fatwaa.com » Cat Urine

Cat Urine

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwaa.com

As Salaamu Alaykum
If a cat urinates etc in its litter and thereafter comes out and roams around in the home. His feet have no real apparent trace of the urine but has sand etc. Which came from the litter.Will the places in the home where the cat walks become napaak?

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

If there is no apparent trace of the urine, the house will not become impure. It does not matter that you can see particles of sand.

 

And Allaah Ta’aala knows best

Wassalaam,

Ismail Moosa (Mufti)

References

وبول الهرة نجس لو أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاة هو الظاهر من المذهب، وحكي عن محمد بن محمد بن سلام رحمه الله أنه كان يقول: لو ابتليت به لغسلت ولكن آمر غيري بإعادة الصلاة. (المحيط البرهاني – 1/ 241)

وأراد بالبول كل بول سواء كان بول آدمي أو غيره إلا بول الخفاش فإنه طاهر كما سيأتي وإلا بول ما يؤكل لحمه فإنه سيصرح بتخفيفه وأطلقه فشمل بول الصغير الذي لم يطعم وشمل بول الهرة والفأرة وفيه اختلاف ففي البزازية بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا يفسد وقيل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر ا هـ  وفي الخلاصة إذا بالت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس وكذا بول الفأرة وقال الفقيه أبو جعفر ينجس الإناء دون الثوب ا هـ وهو حسن لعادة تخمير الأواني  كذا في فتح القدير (البحر الرائق – 1/ 241)

وأن بول السنور عفو في غير أواني الماء وعليه الفتوى ا هـ أقول وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ا هـ  ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة (رد المحتار – 1/ 220)

 مبحث في بول الفارة وبعرها وبول الهرة   قوله ( وكذا بول الفأرة  اعلم أنه ذكر في الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأها نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب   ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفى عنه للضرورة  وفي الخلاصة إذا بالت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس وكذا بول الفأرة وقال الفقيه أبو جعفر ينجس الإناء دون الثوب ا هـ

 قال في الفتح وهو حسن لعادة تخمير الأواني وبول الفأرة في رواية لا بأس به والمشايخ على أنه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرئها فإن فيه ضرورة في الحنطة ا هـ

 والحاصل أن ظاهر الرواية نجاسة الكل لكن الضرورة متحققة في بول الهرة في غير المائعات كالثياب وكذا في خرء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب والمائعات

 وأما بول الفأرة فالضرورة في غير متحققة إلا على تلك الرواية المارة التي ذكر الشارح أن عليها الفتوى لكن عبارة التاترخانية بول الفأرة وخرؤها نجس وقيل بولها معفو عنه وعليه الفتوى  وفي الحجة الصحيح أنه نجس اهـ

 ولفظ الفتوى وإن كان آكد من لفظ الصحيح إلا أن القول الثاني هنا تأيد بكون ظاهر الرواية فافهم لكن تقدم في فصل البئر أن الأصح أنه لا ينجسه  وقد يقال إن الضرورة في البئر متحققة بخلاف الأواني لأنها تخمر كما مر فتدبر (رد المحتار – 1/ 319)

ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الركب لو عصر ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة… على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة. (مراقي الفلاح – ص: 66)

رجل دخل المشرعة و توضأ و لم يكن معه نعلان فوضع رجله  على ألواح المشرعة و قد كان دخل فيها من كان على رجله قذر جاز و لا يجب عليه غسل القدمين ما لم يعلم انه وضع رجليه على الموضع النجس لان فيه ضرورة و بلوى و نظير هذا اذا دخل الحمام و اغتسل و خرج من غير نعل لم يكن فيه باس لما قلنا (الولوالجية  – ج 1 ص 43)

وإذا بسط الثوب الطاهر اليابس على أرض نجسة مبتلة فظهرت البلة في الثوب لكن لم يصر رطبا ولا بحال لو عصر يسيلمنه شيء متقاطر لكن موضع الندوة يعرف من سائر المواضع الصحيح أنه لا يصير نجسا وكذا الولف الثوب النجس فيثوب طاهر والنجس رطب مبتل وظهرت ندوته في 

الثوب الطاهر لكن لم يصر بحال لو عصر يسيل منه شيء متقاطر لايصير نجسا ا هـ (البحر الرائق – ج 1 / ص 232)

This answer was collected from Fatwaa.com which is an excellent Q&A site managed by Mufti Ismail Moosa from South Africa. .