Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » Zakāh On Trade Items

Zakāh On Trade Items

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

When you pay Zakaat on your goods, do you pay on the amount you bought it for, the market value, or the price you are selling it for?

Answer:

Zakāh should be paid on the selling price of the item. i.e., the price you expect to get when selling it.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

[1] 1. (الزكاة واجبة في عروض التجارة، كائنة ما كانت، إذا بلغت قيمتهانصابا من الورق أو الذهب، يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منها)، نظرا لهم،ورعاية لجانبهم، حتى لو وجبت الزكاة إن قومت بأحد النقدين دون الآخر قومت بما وجبتفيه الزكاة، وإن استويا قومت بما هو أنفع. (خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرحالقدوري: 1/594 – دار الفتح)

2. كذا في فتحالقدير: (2/218 – دار الفكر)

3. والمذكور في(الأصل) أن المالك مخير في تقويمها بأيهما شاء، وعن الإمام في (رواية النوادر)يقومها بالأنفع للفقراء، وجعله الشارح مذهب الإمام وجمع بينهما بحمل ما في (الأصل)على ما إذا كان التقويم بكل منهما لا يتفاوت. (النهر الفائق: 1/442 – قديمي كتبخانه)

4. (تجب) في عروضتجارة بلغت قيمتها نصابا من أحدهما.. تقومَّها بما هو أمفع للفقراء، وتضم قيمتهاإليهما؛ ليتم النصاب. (كمال الدراية وجمع الرواية والدراية – على ملتقى الأبحر:2/283 – دار الكتب العلمية)

5. (وفي عروضتجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب) معطوف على قوله أول الباب: في مائتي درهم أي: يجب ربعالعشر في عروض التجارة إذا بلغت نصابا من أحدهما. (البحر الرائق: 2/228 – المكتبةالماجدية)

6. وعن أبي حنيفةأنه يقوم بما فيه إيجاب الزكاة، حتى إذا بلغ بالتقوم بأحدهما نصاباً ولم يبلغبالآخر قوم بما يبلغ نصاباً، وهو إحدى الروايتين عن محمد. ولو كان بالتقويم بكلواحد منهما يبلغ نصاباً، يقوم ما هو أنفع للفقراء من حيث الرواج، وإن كانا فيالرواج سواء يتخير المالك؛ لأن هذا المال كان في يد المالك، وقد انتفع به فيابتداء الحول من حيث التجارة، فيجب اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم لأداءالزكاة، تسوية بين المالك وبين الفقراء، لأن الزكاة وجبت على وجه يعتدل النظر منالجانبين فيهما. (المحيط البرهاني: 3/163 – إدارة القرآن والمجلس العلمي)

7. زکاۃ میں مال تجارت کی قیمت فروخت لگائی جائے گی:

سوال؛ تجارت کا سامان کپڑا وغیرہ کا حساب لگاتے وقت خریدےہوئے حساب سے یا کہ جس نرخ پر بیچے اس حساب سے زکوة ادا کرے گا؟ بینواتوجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

قیمتِ فروخت لگائی جائے، فقط والله تعالى أعلم، (احسنالفتاوی: ۴/۳۰۹ – ایچایم سعید)

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics: