Home » Hanafi Fiqh » Darulfiqh.com » Will a child born to a Christian lady inherit from his deceased Muslim father?

Will a child born to a Christian lady inherit from his deceased Muslim father?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulfiqh.com

Question:

Will a child the age of 5 inherit from his deceased father who was a muslim whilst the boy’s mother is a Christian?

Will the mother inherit from the father?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The son will inherit a stipulated share from his father. [1]

Regardless of the relationship between two people, if one of them is a non-Muslim and the other is a Muslim, then one will not inherit from the other.  Therefore, the Christian wife will not inherit from her Muslim husband.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi,
www.darulfiqh.com


[1]  (وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا) (الدر المخنار من كتاب حاشية ابن عابدين ج 3 ص 196)

وَأَمَّا الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ مِنْ طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَإِنَّ الصَّبِيَّ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ عَقَلَ أَوْ لَمْ يَعْقِلْ مَا لَمْ يُسْلِمْ بِنَفْسِهِ إذَا عَقَلَ، وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ أَيْضًا، وَالْجُمْلَةُ فِيهِ: أَنَّ الصَّبِيَّ يَتْبَعُ أَبَوَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالدَّارِ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دِينٍ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ، وَالصَّبِيُّ لَا يَهْتَمُّ لِذَلِكَ إمَّا لِعَدَمِ عَقْلِهِ، وَإِمَّا لِقُصُورِهِ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لِغَيْرِهِ، وَجَعْلُهُ تَبَعًا لِلْأَبَوَيْنِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا الدَّارُ مُنْشَأٌ، وَعِنْدَ انْعِدَامِهِمَا فِي الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الصَّبِيُّ تَنْتَقِلُ التَّبَعِيَّةُ إلَى الدَّارِ؛ لِأَنَّ الدَّارَ تَسْتَتْبِعُ الصَّبِيَّ فِي الْإِسْلَامِ فِي الْجُمْلَةِ كَاللَّقِيطِ، فَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ، فَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْمُسْلِمَ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي جِهَةِ التَّبَعِيَّةِ، وَهِيَ التَّوَلُّدُ وَالتَّفَرُّعُ، فَيُرَجَّحُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا، وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابِيَّ إلَى أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ أَقْرَبُ، فَكَانَ الْإِسْلَامُ مِنْهُ أَرْجَى وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: إذَا سُبِيَ الصَّبِيُّ، وَأُخْرِجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ،.(بدائع الصنائع ج 9 ص 406 دار الكتب)

والأولاد الذين يولدون بين المسلم والكتابية يحكم عليهم بالإسلام تبعاً لدين أبيهم سواء كانت الأولاد ذكوراً أو إناثا بخلاف ما هو مشهور عند العامة من أن الذكور يتبعون دينه والإناث دينها؛ لأن الأصل أن الولدَ سواء كان مذكَّراً أو مؤنثاً يتبع خير الأبوين ديناً، ولذلك لو تزوَّج وثنيٌّ كتابيةً أو كتابيٌّ مجوسيةً كان الولد كتابياً؛ لأن المجوسيّ أو الوثنيّ شرّ من الكتابي. أنظر مادة (شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا ج 1 ص 205 مركز العلماء العالمي) 

[2]  وَاخْتِلَافُ الدَّيْنِ أَيْضًا يَمْنَعُ الْإِرْثَ وَالْمُرَادُ بِهِ الِاخْتِلَافُ بين الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ (الفتاوى الهندية ج 6 ص 454 مكتبة الرشيدية)

وليست كلّ الأحكام المترتبة على زواج المسلم بالمسلمة مترتّبة على تزوّج المسلم بالكتابية؛ إذ من أحكام الزوجية: الميراث، فإذا مات أحد الزوجين المسلمين ولو قبل الدخول ورثَه الآخر، ولكن لو مات أحدهما وكانت الزوجة كتابيةً فلا يرثه الأخر؛ لأن سبب الميراث وإن كان موجوداً، وهو الزوجية إلا أنه منع منه مانع، وهو اختلاف الدين، وبناء عليه فإن كلّ أولاد المسلم من الكتابية يرثون أباهم؛ لأنهم تابعون له في الدين لا لها، وبما أن اختلاف الدين مانع من الإرث فلا يرث غير المسلم من المسلم، ولا المسلم من غير المسلم. (شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا ج 1 ص 205 مركز العلماء العالمي)

This answer was collected from DarulFiqh.com, which is operated under the supervision of Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi, the student of world renowned Mufti Ebrahim Desai (Hafizahullah).

Read answers with similar topics: