Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » May I discharge cash into the same account I am being charged interest from to offset the interest?

May I discharge cash into the same account I am being charged interest from to offset the interest?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I am unable to decide on a disturbing issue as follows. Please help me in taking that decision

My father has taken a loan of Rs 6 lac from a bank on the condition that the loan with interest be repaid in monthly instalments to be deducted from monthly salary for a period of 4-6 years.

now that I am earning handsomely, I want to deposit my earning in the same account so that the interest generated on the deposits could balance the interest generated on the loaned sum. This way, the net interest actually recovered from us would be minimized and we would not be at the bigger risk of paying more interest and more sin as such. In this condition, the bank itself would generate and take away the interest without us needing to pay extra sum other than Rs 6 lac.

Please guide me if this is the beetr way towards lesser sin or it is more sinful.

I would be very grateful to you for your reply. Currently I am working in Saudi Arabia.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The interest generated from the savings account may be used to pay the interest generated on the loan on condition both accounts are from the same bank. It should also be noted that it is not permissible to deliberately take an interest bearing loan even though the interest may be set off from the interest of the savings account.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

AbdulMannan Nizami

Student Darul Iftaa
Chicago, IL, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] قَوْلُهُ (وَمَا لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ الْقَرْضُ) بِأَنْ قَالَ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ بِشَرْطِ أَنْ تَخْدُمَنِي شَهْرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ مِنْ بَابِ الرِّبَا وَأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ وَهَذِهِ الْعُقُودُ كُلُّهَا لَيْسَتْ بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ…وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَتَعْلِيقُ الْقَرْضِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَا يَلْزَمُ

[البحر الرائق شرح كنز الدقائق، کتاب البیوع، باب السلم، ج٦، ص۲۰۳، دار الکتاب الاسلامی]

 

فَأَمَّا ضَمَانُ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ شَرْعًا وَلَا أَثَرَ لِلشُّرُوطِ فِيهِ

[المبسوط للسرخسي، کتاب الکفالة، باب من الکفالة، ج۲۰، ص٦۱۲، دار المعرفة]

 

(قَوْلُهُ وَمَا يَصِحُّ وَلَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ) شُرُوعٌ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلْأُولَى وَالْأَصْلُ فِيهَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأُصُولِيِّينَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ فِي بَحْثِ الْهَزْلِ مِنْ قِسْمِ الْعَوَارِضِ أَنَّ مَا يَصِحُّ مَعَ الْهَزْلِ لَا تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ، وَمَا لَا يَصِحُّ مَعَ الْهَزْلِ تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ اهـ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ مَا يَصِحُّ أَيْ فِي نَفْسِهِ وَيَلْغُو الشَّرْطُ، وَإِنَّمَا زَادَهُ لِكَوْنِ نَفْيِ الْبُطْلَانِ لَا يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ لِصِدْقِهِ عَلَى الْفَسَادِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَّةِ) أَشَارَ إلَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْأَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ مَا لَيْسَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ لَا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ أَيْ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ، وَذَلِكَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ فَيَكُونُ رِبًا وَالرِّبَا لَا يَكُونُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْغَيْرِ الْمَالِيَّةِ وَلَا فِي التَّبَرُّعَاتِ

[رد المحتار، کتاب البیوع، باب السلم و متفرقاتہ، ج۵، ص٢٤٩، سعید]

 

وَفِي الْخُلَاصَةِ الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ 

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ج5ص166، دار الفكر)

 

 قَوْلُهُ (وَ مَا لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ الْقَرْضُ) بِأَنْ قَالَ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ بِشَرْطِ أَنْ تَخْدُمَنِي شَهْرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ مِنْ بَابِ الرِّبَا وَأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ وَهَذِهِ الْعُقُودُ كُلُّهَا لَيْسَتْ بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ فَيُقَالُ لَهُ فَكَيْفَ بَطَلَ عَزْلُ الْوَكِيلِ وَالِاعْتِكَافُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَتَعْلِيقُ الْقَرْضِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَا يَلْزَمُ

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج6ص203، دار الكتاب الإسلامي)

 

وَيَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ وَالْإِجَارَةُ …..وما لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ الطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ بِمَالٍ وَبِغَيْرِ مَالٍ وَالرَّهْنُ وَالْقَرْضُ…..

(الفتاوى الهندية، ج4ص396، دار الفكر)

 

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ – لَا يَبْطُلُ الْقَرْضُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَيَكُونُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لَغْوًا فَلِذَلِكَ لَوْ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ سِكَّةً مَغْشُوشَةً عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا سِكَّةً خَالِصَةً كَانَ الْقَرْضُ صَحِيحًا , وَالشَّرْطُ بَاطِلًا

 

(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج3ص84، دار الكتب العلمية)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: