Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What are the laws with regards to prisoners and their praying of Salaah?

What are the laws with regards to prisoners and their praying of Salaah?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1. Is it compulsory for muslim men who are prisoners to perform their five daily prayers in congregation.

2. Is it compulsory for muslim men who are prisoners to perform the friday prayer and the eid prayer. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1. It is Fardh (absolutely compulsory) upon every mature and adult Muslim to perform Salaah with congregation.[1]

Shariah has emphasised on males to perform Salah in congregation.

See the following Ahadith :


‏   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ‏”‏ ‏.(ابو داود) ‏

Translation : The messenger of Allah (Sallallaahu Alayhi Wa Sallam) said :  I thought to give orders for arranging prayer in congregation, and then to have the Iqamah called for it, then to order a man to lead the people in prayer, then to go off in company of the people who have bundles of firewood to those people who are not present at the prayer and then to burn down their houses with fire.

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ ‏”‏ ‏.‏

Translation : The messenger of Allah (Sallallaahu Alayhi Wa Sallam) said : The prayer of a person in congregation is twenty-seven times in excess to the prayer said alone.”

If it is possible for prisoners then, they should perform their Salah in congregation. Otherwise their Salah must be performed individually. [2]   

2. Prisoners should perform  Salaat- ul- Jumuah and Eid Salaah if facilities are provided. [3] However, if they are not permitted to perform Salaat- ul- Jumuah, then Zohr Salah must be performed. [4]

In the case of  Eid Salaah they will be excused if they are not allowed.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


1]   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 155)

وأما بيان من تجب عليه الجماعة: فالجماعة إنما تجب على الرجال، العاقلين، الأحرار، القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء، والصبيان، والمجانين، والعبيد، والمقعد، ومقطوع اليد، والرجل من خلاف، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي، والمريض

2] الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (1/ 125)

 الضرورات تبيح المحظورات.

3] المبسوط للسرخسي (2/ 24)

[وقت صلاة الجمعة]

وأما الوقت فمن شرائط الجمعة يعني به وقت الظهر لما روي «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما بعث مصعب بن عمير – رضي الله تعالى عنه – إلى المدينة قبل هجرته قال له: إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة» «وكتب إلى سعد بن زرارة – رحمه الله تعالى -: إذا زالت الشمس من اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتهم فازدلف إلى الله تعالى بركعتين» والذي روى ابن مسعود «أقام الجمعة ضحى» معناه بالقرب منه ومقصود الراوي أنه ما أخرها بعد الزوال وكان مالك – رضي الله عنه – يقول: تجوز إقامتها في وقت العصر بناء على مذهبه من تداخل الوقتين وقد بينا فساده

[شروط الجمعة]

(قال) والخطبة من شرائط الجمعة لحديث ابن عمر وعائشة – رضي الله عنهما – إنما قصرت الجمعة لمكان الخطبة ولظاهر قوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] يعني الخطبة، والأمر بالسعي دليل على وجوبها ولأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما صلى الجمعة في عمره بغير خطبة فلو جاز لفعله تعليما للجواز. (قال) بعض مشايخنا: الخطبة تقوم مقام ركعتين ولهذا لا تجوز إلا بعد دخول الوقت والأصح أنها لا تقوم مقام شطر الصلاة فإن الخطبة لا يستقبل القبلة في أدائها ولا يقطعها الكلام ويعتد بها وإن أداها وهو محدث أو جنب فبه تبين ضعف قوله أنها بمنزلة شطر الصلاة

(قال) والجماعة من شرائطها لظاهر قوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] ولأنها سميت جمعة وفي هذا الاسم ما يدل على اعتبار الجماعة فيها. ويختلفون في مقدار العدد فقال أبو حنيفة – رضي الله عنه – ثلاثة نفر سوى الإمام وقال أبو يوسف – رضي الله عنه – اثنان سوى الإمام لأن المثنى في حكم الجماعة حتى يتقدم الإمام عليهما وفي الجماعة معنى الاجتماع وذلك يتحقق بالمثنى وجه قولهما الاستدلال بقوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] وهذا يقتضي مناديا وذاكرا وهو المؤذن والإمام والاثنان يسعون لأن قوله فاسعوا لا يتناول إلا المثنى ثم ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه فليس بجمع مطلق واشتراط الجماعة ثابت مطلقا ثم يشترط في الثلاثة أن

يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة حتى أن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان ويتم بالعبيد والمسافرين لأنهم يصلحون للإمامة فيها وقال الشافعي – رضي الله تعالى عنه -: النصاب أربعون رجلا من الأحرار المقيمين وهذا فاسد. فإن مصعب بن عمير أقام الجمعة بالحديبية مع اثني عشر رجلا وأسعد بن زرارة أقامها بتسعة عشر رجلا ولما نفر الناس في اليوم الذي دخل فيه العير المدينة كما قال الله تعالى {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [الجمعة: 11] بقي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مع اثني عشر رجلا فصلى بهم الجمعة ولا معنى لاشتراط الإقامة والحرية فيهم لأن درجة الإمامة أعلى فإذا لم يشترط هذا في الصلاحية للإمامة فكيف يشترط فيمن يكون مؤتما ولا وجه لمنع هذا فقد «أقام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الجمعة بمكة حتى قال لأهل مكة: أتموا يا أهل مكة صلاتكم فإنا قوم سفر»

 

(قال) والسلطان من شرائط الجمعة عندنا خلافا للشافعي – رضي الله عنه – وقاسه بأداء سائر المكتوبات فالسلطان والرعية في ذلك سواء.

(ولنا) ما روينا من حديث جابر – رضي الله عنه – «وله إمام جائر أو عادل» فقد شرط رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الإمام لإلحاقه الوعيد بتارك الجمعة وفي الأثر «أربع إلى الولاة منها الجمعة» ولأن الناس يتركون الجماعات لإقامة الجمعة ولو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض لهم وتفوت على غيرهم وفيه من الفتنة ما لا يخفى فيجعل مفوضا إلى الإمام الذي فوض إليه أحوال الناس والعدل بينهم لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة.

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 111)

بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة

قَوْله بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة لَهَا شَرَائِط وَهِي سِتَّة ذكر مُحَمَّد فِي النَّوَادِر مِنْهَا ثَلَاثَة بِلَا خلاف وَهِي الْجَمَاعَة وَالْخطْبَة وَالْوَقْت وَاثْنَانِ فِيهَا خلاف وَهُوَ الْوَالِي والمصر شَرط عندنَا وَعند الشَّافِعِي لَيْسَ بِشَرْط وَالسَّادِسَة الْأَدَاء على سَبِيل الاشتهار شَرط حَتَّى لَو أغلق الْأَمِير أبوب الْحصن وَصلى بِالنَّاسِ وَعَسْكَره لَا يجوز

فتح القدير (16/ 371)

وَالْمَحْبُوسُ فِي الدَّيْنِ لَا يَخْرُجُ لِصَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا لِعِيدٍ وَلَا لِجُمُعَةٍ وَلَا لِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَلَا لِحَجِّ فَرِيضَةٍ وَلَا لِحُضُورِ جِنَازَةِ بَعْضِ أَهْلِهِ وَلَوْ أَعْطَى كَفِيلًا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِيَضْجَرَ قَلْبُهُ فَيُسَارِعَ لِلْقَضَاءِ

البناية شرح الهداية (9/ 26)

: (قال: وإذا ثبت الحق عند القاضي، وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه، وأمره بدفع ما عليه؛ لأن الحبس جزاء المماطلة، فلا بد من ظهورها) ش: أي ظهور المماطلة؛ لقوله – عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مطل الغني ظلم» فاستحق الحبس، والمال غير مقدر في حق الحبس يحبس في الدراهم وما دونه؛ لأن مانع ذلك ظلم، فيجازى به والمحبوس في الدين لا يخرج لمجيء رمضان، والفطر والأضحى والجمعة، وصلاة مكتوبة، وحجة فريضة، وحضور جنازة بعض أهله، وموت والده وولده إذا كان ثمة من يكفنه ويغسله، بخلاف ما إذا لم يكن؛ لأنه لزم القيام حينئذ بحق الوالدين

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 365)

قلت أَرَأَيْت الْقَوْم أتكره لَهُم أَن يصلوا الظّهْر فِي جمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة قَالَ نعم أكره لَهُم ذَلِك إِذا كَانُوا فِي مصر قلت وَكَذَلِكَ إِذا كَانُوا فِي سجن أَو محبس قَالَ نعم وَإِن صلوا أجزاهم

4]  التنبيه على مشكلات الهداية (2/ 752)

 (ويكره أن يصلي المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر، وكذا أهل السجن لما فيه [من] الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجماعات والمعذور قد يقتدي به غيره بخلاف السواد لأنه لا جمعة عليهم).

فيه نظر وذلك أن صلاتهم جماعة لا يلزم منه الإخلال بالجمعة لأنها غير جامعة لجماعتهم، وكون المعذور قد يقتدي به غيره لا يلزمه منه الكراهة في حقه هو.

وقوله: (وكذا أهل السجن). لا يحتاج إليه لأنهم من أهل الأعذار، وجمهور العلماء على عدم الكراهة. وهو مروي عن ابن مسعود، ذكر ابن المنذر.

 

5احسن الفتاوي(4/112)

6]183)  فتاوي محموديه(8 /

7] فتاوي دار العلوم زكريا (2/580)

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: