Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Does the Shari’ah stipulate a limitation of profits in business?

Does the Shari’ah stipulate a limitation of profits in business?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيم

ٱلسَّلَامُ عَلَيكُم وَ رَحمَةُٱللهِ وَ بَرَكَاتُه

Does the Shari’ah stipulate a limitation of profits in business?

1)  If yes, how much, and is it limited to certain types of commodities?

2)  If no, a brother contends that this leads sellers to loot their customers, and goes as far as labelling this practise haram on the basis of what he had read on the topic years ago, for which he can not provide the reference for.  

Kindly provide proofs for 2) in light of Ahadith, possibly in Urdu for the benefit of explaining the brother.

PS: Is there any method that I may ascertain that my query has been received by you, to avoid undue delay and inconvenience of double posting?

جَزَاكَ ٱللهُ خَيرًا

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Sharῑ’ah recognises the absolute and independent ownership of the owner. He may sell his item at any price. There is no limitation on his profit mark-up.[1]

Allah Ta’āla says:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ 

“Oh you who believe! Do not eat (take) the wealth of others through incorrect, except by way of a transaction through consent amongst yourselves” [2][3]

However, Sharῑ’ah has encouraged the seller to keep his prices as reasonable as possible. If a seller extravagantly increases the prices of his commodities such that it causes harm to the general public, it will be considered makruh (disliked).[4]

Ḥadhrat Jābir ibn ‘Abdillah Radhiyallāhu ‘Anhu narrates that the Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam said:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

“May Allah show mercy to a man who adopts a kind attitude when he sells, buys and demands for the repayment of loans”[5]

A person who is considerate in his prices will be included in the generality of the above quoted Ḥadῑth; Allah will have mercy upon such a seller.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mu’ādh Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] بيع المساومة وهو المطالبة بالسلعة بالثمن والمعلوم ولا خلاف فيها بين علماء المسلمين

النتف في الفتاوى للسغدي ت461ه (440/1) مؤسسة الرسالة | دار الفرقان  

بيع المساومة وهو مبادلة المبيع بأي ثمن اتفق

بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (534/6) دار الكتب العلمية

سوال: مال تجارت پر منافع لینے کی کوئی تعداد اگر ہو تو ضرور تحریر فرمایئں؟

جواب: شرعا کوئی تعداد مقرر نہیں مگر زیادہ نفع لینا مروت کے خلاف ہے

فتاوی محمودیہ (58/24) مکتبہ محمودیہ

[2] سورة النساء آية ۲۹

المسألة الثانية قوله إلا فيه وجهان الأول أنه استثناء منقطع لأن التجارة عن تراض ليس من جنس أكل المال بالباطل فكان “إلا” هاهنا بمعنى “بل” والمعنى لكن يحل أكله بالتجارة عن تراض

التفسير الكبير للرازي ت606ه (57/4) دار إحياء التراث العربي

كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال

تفسير ابن كثير للحافظ ابن كثير ت774ه (70/3) دار ابن الجوزي

الرابعة اعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله (بالباطل) أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك

تفسير القرطبي ت671ه (138/3) دار الحديث

[3] عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

جامع الأصول في أحاديث الرسول نقلا عن صحيح البخاري (435/1) مكتبة الحلواني | مكتبة الملاح | مكتبة دار البيان

[4] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد

وذلك لأن البادي لو باع بنفسه في السوق لرخص على الناس ولكن تخلل الحاضر ربما يحدث غلاء في السوق وأما إذا لم يلحق بذلك ضرر لأهل البلد فلا كراهية فيه عند الحنفية

تكملة فتح الملهم (218/4) دار القلم

فإن كتب الحنفية صريحة في كراهته عند الضرر كما نقلنا عن فتح القدير والبحر الرائق ورد المحتار

تكملة فتح الملهم (218-219/4) دار القلم

وفي الهداية هذا إذا كان أهل البلد في قحط وعوز وهو يبيع من أل البلد طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر

تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (68/4) مكتبة امدادية

وقال الحلواني هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع أنت أنا أعلم بذلك منك فيتوكل له ويبيع ويغالي ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس وفي بعض الطرق زاد قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وفي المجتبى هذا التفسير أصح ذكره في زاد الفقهاء

فتح القدير لإبن الهمام ت861ه (107/6) المكتبة الحقانية

(قوله ولا يبيع حاضر لباد) الحاضر المقيم في المدن والقرى والبادي المقيم بالبادية والمنهي عنه أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوت ينبغي التسارع إلى بيعه رخيصا فيقول له الحضري اتركه عندي لأغالي في بيعه فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير وهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها كالأقوات فإن كانت لا تعم أو أكثر القوت واستغنى عنه ففي التحريم تردد اهـ ابن الأثير رحمه الله

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (68/4) مكتبة امدادية

ثم لو خالف رجل الحديث وباع للبادي هل ينعقد بيعه؟ فيه خلاف فالمختار عند الحنفية والشافعية والمالكية أن البيع صحيح مع الإثم وبه قال أحمد في رواية وعنه في رواية أن البيع لا ينعقد أصلا كما في المغني وبه جزم ابن حزم وبعض أهل الظاهر وقدمنا في مبحث تلقي الجلب أن البيع المكروه كبيع الحاضر للبادي يجب فسخه عند الحنفية ديانة وجعله ابن الهمام فاسدا والله سبحانه وتعالى أعلم

تكملة فتح الملهم (219/4) دار القلم

وصورة البيع للبادي أن يقدم غريب من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه فيقول له بلدي اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى منه وهذا فعل حرام لكن يصح بيعه لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن نفس العقد

عمدة القاري للعيني ت855ه (411/9) المكتبة التوفيقية

وكره بيع الحاضر للبادي وهذا إذا كان أهل البلدة في قحط وهو أن يبيع من أهل البلد رغبة في الثمن الغالي فيكره فإن لم يكن كذلك فلا بأس به كذا في الكافي

الفتاوى الهندية (211/3) مكتبة رشيدية

لا يسعر إلا إذا كان أرباب الطعام يحتكرون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا

الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (325) زمزم ببلشرز

لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العامة….

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (400/6) ايج ايم سعيد

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: