Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Talaaq query

Talaaq query

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

my frnd was pregnant,her husband told  her father over phone that im divorcing ur daughter,my frend told me that he also uttered talaq 3 times at that time.7 days after that she met him to beg not to divorce her and had sex with him..after that they had a huge fight,the husband mentioned  her as previous wife for abt six months in facebook and used to write himself as single,now they r united again.what is the situation now?is the marriage valid?

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In order for us to issue a ruling, we need to know the exact statement of divorce.

In principle, if a person issues three talaaqs to his wife, they are valid and they constitute a talaaq mughallazah (a permanently irrevocable divorce)[1].

We advise your friend or her father to contact a local ‘Aalim/Mufti and seek clarity from on the statement of divorce and its ruling.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1] النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 327)

ولو قال رجل لامرأته انت طالق ثلاثا ونوى واحدة او قال انت طالق واحدة ونوى ثلاثا فلا يكون الا ما تلفظ به والنية فيها لغو.

 

المبسوط للسرخسي (6/ 57)

[باب الرد على من قال إذا طلق لغير السنة لا يقع]

(قال) وهذه المسألة مختلف فيها بيننا وبين الشيعة على فصلين (أحدهما) أنه إذا طلقها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء وعندهم لا يقع (والثاني) أنه إذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا والزيدية من الشيعة يقولون تقع واحدة والإمامية يقولون لا يقع شيء ويزعمون أنه قول علي كرم الله وجهه، وهو افتراء منهم على علي – رضي الله تعالى عنه – فقد ذكر بعد هذا في كتاب الطلاق عن علي وابن مسعود – رضي الله تعالى عنهما – أن الثلاث جملة تقع بإيقاع الزوج

 

بدائع الصنائع (3/153)

فصل وأما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء وقال بعض الناس أنه لا يقع وهو مذهب الشيعة أيضا

 

الهداية (2/355)

و طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا

 

العناية شرح الهداية (5/ 254)

(ولا يعتبر قول المخالف فيه) يريد به قول الزيدية والإمامية، فإن الزيدية تقول إذا طلقها ثلاثا جملة لا يقع إلا واحدة، والإمامية تقول إنه لا يقع شيء أصلا لكونه خلاف السنة

 

فتح القدير (3/450)  

و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا.

 

منحة الخالق (3/ 311)

أنه لو طلقها ثلاثا جملة وقع الثلاث

 

حاشية الطحطاوي على الدر (2/166)

والبدعي ثلاثة متفرقة و بالأولى إذا كانت مجتمعة و ذهب جماعة منهم الظاهرية و الشيعة إلى إن الطلاق الثلث جملة لا يقع إلا واحدة.

 

الفتاوى الهندية (6/ 260)

وإن كان الطلاق أكثر من واحدة ففي الاثنين يكتب طلقها تطليقتين وفي الثلاث يكتب طلقها ثلاثا جملة فبانت منه ويكتب في الثلاث وحرمت عليه حرمة غليظة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويفارقها وتنقضي عدتها

 

المبسوط للسرخسي (9/ 88)

(فإن قيل) بين الناس اختلاف أن من طلق امرأته ثلاثا جملة هل يقع الثلاث أم لا؟ فينبغي أن يصير شبهة في إسقاط الحد.

(قلنا) هذا خلاف غير معتد به حتى لا يسع القاضي أن يقضي به، ولو قضى لا ينفذ قضاؤه، أرأيت لو وطئها بعد انقضاء العدة أكنا نسقط الحد بقول من يقول إذا طلقها ثلاثا جملة لا يقع شيء؟

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 213)

فروع: كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين.

 

رد المحتار (3/ 293)

(قوله وإن نوى التأكيد دين) أي ووقع الكل قضاء، وكذا إذا طلق أشباه: أي بأن لم ينو استئنافا ولا تأكيدا لأن الأصل عدم التأكيد

 

رد المحتار (3/232)

و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا.

 

الأشباه والنظائر – حنفي (ص: 72)

ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاسئناف وقع الكل أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاء

 

الفتاوى الهندية (1/ 355)

رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان

 

الجامع لأحكام القرآن – (3/129)

 قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف

 

Fatwa # 17287

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 213)

فروع: كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين.

 

الفتاوى الهندية (1/ 355)

رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان.

 

الأشباه والنظائر – حنفي (ص: 72)

ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاسئناف وقع الكل أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاء.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: