Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Function for house construction completion

Function for house construction completion

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Function for house construction completion

Question

What is the Islamic ruling on organising a daʿwat and inviting people for food upon the completion of a house construction?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible to organise a food daʿwat upon the completion of the construction of one’s house to express happiness. However, this is not a Sunnah or emphasised in the way that Walīmah is Sunnah and emphasised. Accordingly, it is recommended the invitee attends the daʿwat if he is able to do so, however, it is not as emphasised as accepting a Walīmah invitation.

قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث (١/٣٢٤): قال أبو زيد: الوليمة: الطعام عند العرس، والإعذار عند الختان، والوكيرة عند بناء الدار، والخرس عند النفاس، والنقيعة عند القدوم، والمأدبة الطعام يتبرع به، والسلفة واللهنة الطعام يتعلل به قبل الغداء، انتهى۔

وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/١٨): تأملنا هذا الحديث لنقف على معناه الذي أريد به إن شاء الله، فوجدنا الطعام المقصود بما ذكر إليه فيه هو الوليمة، وكانت الوليمة صنفا من الأطعمة، لأن في الأطعمة أصنافا سواها نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله، وهو ما سمعت أحمد بن أبي عمران يقول: كانت العرب تسمي الطعام الذي يطعمه الرجل إذا ولد له مولود طعام الخرس، وتسمي طعام الختان طعام الإعذار، يقولون: قد أعذر على ولده، وإذا بنى الرجل دارا أو اشتراها فأطعم قيل: طعام الوكيرة، أي من الوكر، وإذا قدم من سفر فأطعم قيل: طعام النقيعة. وطعام المأتم يقال له طعام الهضيمة، وطعام الدعوة طعام المأدبة. قال لي ابن أبي عمران: وما سمعت طعام الهضيمة من أصحابنا البغداديين، وإنما سمعته بالبصرة من أهل اللغة بها. قال أبو جعفر: وطعام الوليمة خلاف هذه الأطعمة، وفي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي قصد به إليه فيه ما قد دل أنه حكمه في الدعاء إليه خلاف غيره من الأطعمة المدعى إليها، ولولا ذلك لاكتفى بذكر الطعام، ولم يقصد إلى اسم من أسمائه فيذكره به ويدع ما سواه من أسمائه فلا يذكرها. فنظرنا في المعنى الذي به حكم ذلك الطعام من حكم ما سواه من الأطعمة. ثم قال: بين هذا الحديث أن الذي يجب إتيانه من الأطعمة التي يدعى إليها في أحاديث ابن عمر هذه هي الوليمة. وقال: دل ذلك أن الذي كانوا يدعون إليه من الأطعمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانوا يأتونه على وجوب إتيانه عليهم إنما هو خاص من الأطعمة لا على كل الأطعمة، ولما كان طعام الوليمة مأمورا به كان من دعي إليه مأمورا بإتيانه، ولما كان ما سواه من الأطعمة غير مأمور به كان غير مأمور بإتيانه، انتهى مختصرا بحذف يسير۔

وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم (٦/١٩٥): إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين في وليمة العرس. فإن قال قائل: وهل يفترقان وكلاهما يكلف عند حادث سرور ومن حق المسلم على المسلم أن يسره؟ قيل: قد يجتمعان في هذا ويجتمع في هذا أن يعمل الرجل عند غير حادث الطعام فيدعو عليه فلا أحب أن يتخلف عنه، ويفترقان في أني لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس ولم أعلمه أولم على غيره. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة، ولم أعلمه أمر بذلك – أظنه قال – أحدا غيره حتى أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية لأنه كان في سفر بسويق وتمر، انتهى۔

وقال الماوردي في الحاوي الكبير (٩/٥٥٥): قال الماوردي: وأما الوليمة فهي إصلاح الطعام واستدعاء الناس لأجله، والولائم ست. وليمة العرس، وهي الوليمة على اجتماع الزوجين. ووليمة الخرس، وهي الوليمة على ولادة الولد. ووليمة الإعذار، وهي الوليمة على الختان. ووليمة الوكيرة، وهي الوليمة على بناء الدار. ووليمة النقيعة، وهي وليمة القادم من سفره، وربما سموا الناقة التي تنحر للقادم نقيعة. ووليمة المأدبة: هي الوليمة لغير سبب. فهذه الستة ينطق اسم الولائم عليها، وإطلاق اسم الوليمة يختص بوليمة العرس ويتناول غيرها من الولائم بقرينة؛ لأن اسم الوليمة مشتق من الولم، وهو الاجتماع، ولذلك سمي القيد الولم، لأنه يجمع الرجلين، فتناولت وليمة العرس لاجتماع الزوجين فيها ثم أطلقت على غيرها من الولائم تشبيها بها، فإذا أطلقت الوليمة تناولت وليمة العرس، فإن أريد غيرها قيل: وليمة الخرس، أو وليمة الإعذار، وقد أفصح الشافعي بهذا، ثم لا اختلاف بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجب. فأما وليمة العرس فقد علق الشافعي الكلام في وجوبها، لأنه قال: ومن تركها لم يبن لي أنه عاص كما يبين لي في وليمة العرس، فاختلف أصحابنا في وجوبها على وجهين، انتهى مختصرا وذكر بقية الكلام ورجح عدم وجوبه۔

وقال النووي في الروضة (٧/٣٣٣): في وليمة العرس قولان أو وجهان. أحدهما: أنها واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أولم ولو بشاة، وأصحهما أنها مستحبة كالأضحية وسائر الولائم، والحديث على الاستحباب، وقطع القفال بالاستحباب، وأما سائر الولائم فمستحبة، ليس بواجبة على المذهب وبه قطع الجمهور، ولا يتأكد تأكد وليمة النكاح، انتهى۔

وقال ابن العربي في المسالك (٥/٥٢٥): وعند مالك لا تجب عنده الإجابة إلى هذه كلها، إلا للعرس التي هي الوليمة، انتهى. وقال (٧/٣٦٦): السابعة في كيفية إتيان الدعوات والولائم والأطعمة، وهي متنوعة، وتنقسم على خمسة أقسام، منها ما يجب على المدعو إليها إجابة الداعي إليها، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، وهي دعوة الوليمة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وحض عليها وأمر بإجابة الداعي إليها، وأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومنها ما تستحب الإجابة إليها، وهي المأدبة التي يفعلها الناس والرجل للخاص من إخوانه وجيرانه على حسن العشرة وإرادة التودد والألفة. ومنها ما يجوز إجابة الداعي إليها ولا حرج عليه في التخلف عنها، وهي ما سوى دعوة وليمة العرس من الدعوات التي تصنع على جري العادة دون قصد مذموم، كدعوة العقيقة والوكيرة والخرس والإعذار وما أشبه ذلك. ومنها ما يكره إجابة الداعي إليها، وهو ما يقصد به منها قصدا مذموما من تطاول وامتنان وابتغاء محمدة الناس وشكرهم وما أشبه ذلك، لا سيما لأهل الفضل والأحساب، لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة فيه إضاعة التعاون وإخلاف الهيبة عند دناءة الناس وسبب لإذلال أنفسهم، فقد قيل: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له. ومنها ما تحرم الإجابة إليها، وهي ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضي، وغير ذلك من المعاني، انتهى۔

وقال ابن قدامة في الكافي (٣/٨٠): أما سائر الدعوات غير الوليمة، كدعوة الختان وتسمى الأعذار والعذيرة، والخرس والخرسة عند الولادة، والوكيرة دعوة البناء، والنقيعة لقدوم الغائب، والحذاق عند حذق الصبي، والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، ففعلها مستحب، لما فيه من إطعام الطعام وإظهار النعمة، ولا تجب الإجابة إليها، لما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب، وقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعى إليه، رواه الإمام أحمد. وتستحب الإجابة لقوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غير عرس، رواه أبو داود، ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييبه، انتهى. وقال في المغني (٧/٢٧٥): الوليمة: اسم للطعام في العرس خاصة، لا يقع هذا الاسم على غيره. كذلك حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أقوى، لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب، انتهى. وراجع تحفة المودود (ص ٧٦)۔

وذكر الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/٢٦٦) عن المبتغى قال: الوليمة طعام العرس والخرس طعام الولادة والمأدبة طعام الختان والوكيرة طعام البناء والعقيقة طعام الحلق والنقيعة طعام القادم والوضيمة طعام التعزية وكلها ليست بسنة إلا طعام العرس، فإنه سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة، انتهى۔

وحكى الطحطاوي في حاشية الدر (٤/١٠) ونقله ابن عابدين في رد المحتار (٦/١٦) عن بعضهم:۔

إن الولائم عشرة مع واحد ، من عدها قد عز في أقرانه

فالخرس عند نفاسها وعقيقة ، للطفل والإعذار عند ختانه

ولحفظ قرآن وآداب لقد ، قالوا الحذاق لحذقه وبيانه

ثم الملاك لعقده ووليمة ، في عرسه فاحرص على إعلانه

وكذاك مأدبة بلا سبب يرى ، ووكيرة لبنائه لمكانه

ونقيعة لقدومه ووضيمة ، لمصيبة وتكون من جيرانه

ولأول الشهر الأصم عتيرة ، بذبيحة جاءت لرفعة شأنه

Allah knows best

Yusuf Shabbir

2 Dhū al-Qaʿdah 2019 / 4 July 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: