Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Zakaat on cattle

Zakaat on cattle

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Salaams

I have 300 cows now i want to know how much zakaat i have to give

And they are saaimah animals. They are kept for breeding

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Saa’imah animals are animals left to graze freely in the pastures for most of the year for yielding milk or for breeding purposes.[1] Zakaat is Waajib on these animals only if one possesses a specific number of animals for the duration (beginning and end) of a lunar year. This is regardless of whether they are male or female. See the chart below for more details.

The Nisaab of Zakaat on Saaimah cattle/cows is thirty animals.[2] There is no Zakaat if one possesses less than thirty Saaimah cattle. Similarly, if one owns only calves below the age of one and does not own even a single adult cow/bull, Zakaat will not be Wajib.[3]

Note: A 1-year old refers to an animal that has entered its second year. A 2-year old refers to an animal that has entered its third year. 

Zakaat on Saaimah Cattle:

Number of Cattle

Cattle due as Zakaat

30-39

One 1-year old

40-59

One 2-year old

60-69

Two 1-year old

 

Thereafter, in every thirty animals, one 1-year-old animal should be given; and in every forty, one 2-year-old animal should be given as Zakat. The number of cattle will be considered in 10’s.

Hence,

70

One 1-year-old and One 2-year old

80

Two 2-year old

90

Three 1-year old

100

Two 1-year old and One 2-year old

110

One 1-year old and Two 2-year old

120

Four 1-year old OR Three 2-year old

The above method of calculation will carry on infinitely (according to the number of cattle)

 

A principle for cattle (70 and above in number) is that for every 30, one 1-year old and for every 40, one 2-year old will be due as Zakaat. The number of cattle owned must be equally divided by 30 and 40. A small excess (often less than 10) will not be considered. For example, if one possesses 115 cattle, only one 1-year old and two 2-year olds will be due. (30+40+40=110, the remainder of 5 will not be considered)

In the event the number of cattle can be divided by both 30 and 40, as is the case with 120 animals, (30+30+30+30=120 OR 40+40+40=120), one may choose to pay four 1-year olds OR three 2-year olds.

Accordingly, if the 300 cows in your possession are all atleast one year old, the Zakaat due is ten 1-year old cattle, as one 1-year old is due for every 30 cattle.

It is also permissible to give the market value of the cows in Zakaat instead of actual cows.[4]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 175) [1]

أراد به تعريفها الفقهي وقد اقتصر على مثل تعريفه في الكنز والهداية وقال الكمال اعترض في النهاية بأن مرادهم تفسير السائمة التي فيها الحكم المذكور فهو تعريف بالأعم إذ بقي قيد كون ذلك لغرض النسل والدر والتسمين وإلا فيشمل الإسامة لغرض الحمل والركوب وليس فيها زكاة انتهى قال صاحب البحر قد يجاب بأنهم إنما تركوا هذا القيد لتصريحهم بعد ذلك بأن ما كان للحمل والركوب، فإنه لا شيء فيه اهـ

ولا يخفى ما فيه اهـ

وفي قول النهاية والتسمين إشارة إلى أنه لا فرق بين كونها إناثا فقط أو ذكورا فقط أو مختلطة فالمراد نفي كون الإسامة للحمل والركوب والتجارة لكن في البدائع لو أسامها للحم لا زكاة فيها كالحمل والركوب كذا في البحر، وأما تعريف السائمة لغة فهي التي ترعى ولا تعلف في الأهل كما في الفتح

 

 

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 175) [2]

زَكَاة الْبَقر

واما زَكَاة الْبَقر فَلَا صَدَقَة فِيهَا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ فاذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع اَوْ تبيعة الى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّة الى سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان

وَلَيْسَ فِي الْخمسين شَيْء فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة فِيهَا مُسِنَّة وايضا عَنهُ فانه قَالَ اذا بلغ اربعين فَفِيهَا مُسِنَّة وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ خمسين فاذا بلغت خمسين فَفِيهَا مُسِنَّة وَربع اَوْ ثلث تبيع ثمَّ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان

وايضا عَنهُ قَالَ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة على الاربعين شَيْء حَتَّى تبلغ خمسين فاذا بلغت خمسين فَفِيهَا مُسِنَّة وَربع مُسِنَّة أَو ثلث تبيع ثمَّ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة على السِّتين شَيْء حَتَّى تبلغ سبعين فَفِيهَا تبيع ومسنة ثمَّ بعد ذَلِك فِي كل اربعين مُسِنَّة وَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَهُوَ حِسَاب لَا يَنْقَطِع

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 98)

” ليس في أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة ” وهي التي طعنت في الثانية ” وفي أربعين مسن أو مسنة ” وهي التي طعنت في الثالثة بهذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه ” فإذا زادت على أربعين وجب في الزيادة يقدر ذلك إلى ستين ” عند أبي حنيفة رحمه الله ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وهذه رواية الأصل لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ولا نص هنا وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه ” لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا ” وفسروه بما بين أربعين إلى ستين قلنا قد قيل إن المراد منها هنا الصغار ” ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 280)

(نصاب البقر والجاموس) ولو متوالدا من وحش وأهلية، بخلاف عكسه ووحشي بقر وغنم وغيرهما فإنه لا يعد في النصاب (ثلاثون سائمة) غير مشتركة (وفيها تبيع) لأنه يتبع أمه (ذو سنة) كاملة (أو تبيعة) أنثاه (وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة، وفيما زاد) على الأربعين (بحسابه) في ظاهر الرواية عن الإمام. وعنه: لا شيء فيما زاد (إلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين) وهو قولهما والثلاثة وعليه الفتوى بحر عن الينابيع وتصحيح القدوري (ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعة وثلاث مسنات، وهكذا

 

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 282) [3]

(و) لا في (حمل) بفتحتين ولد الشاة (وفصيل) ولد الناقة (وعجول) بوزن سنور: ولد البقرة؛ وصورته أن يموت كل الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار (إلا تبعا لكبير) ولو واحدا،

قال ابن عابدين: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 282)

والعجول: ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر كما في المغرب (قوله: وصورته إلخ) أي إذا كانت له سوائم كبار وهي نصاب فمضت ستة أشهر مثلا فولدت أولادا ثم ماتت وتم الحول على الصغار لا تجب

الزكاة فيها عندهما وعند الثاني تجب واحدة منها

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 266)

(قوله: وتكلموا في صورة المسألة) فإنها مشكلة؛ لأن الزكاة لا تجب بدون مضي الحول وبعد الحول يصير الحمل شاة والفصيل بنت مخاض والعجول تبيعا وتجب الزكاة فيها. اهـ

 

التجريد للقدوري (3/ 1243) [4]

يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

5373 – قال أصحابنا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

5374 – وقال الشافعي: لا يجوز

5375 – لنا: ما روي: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها، وقال: لا تأخذوا من حزرات المال، وسأل المصدق عنها، فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة (ونحن نعلم أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا الصدقات، فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: