Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Couple accepting Islam

Couple accepting Islam

Question

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If two disbelievers in a couple simultaneously embrace Islam, are they required to renew their marriage in Islamic terms?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if a non-Muslim couple accepts Islam at the same time or the husband precedes the wife in accepting Islam, the couple’s marriage will be valid in Islam. There will be no need to renew their nikaah. [1]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 226) [1]

(قَوْلُهُ: وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدْ فَاتَتْ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ تُبْتَنَى عَلَيْهِ الْفُرْقَةُ، وَالْإِسْلَامُ طَاعَةٌ فَلَا يَصْلُحُ سَبَبًا فَيُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِتَحْصُلَ الْمَقَاصِدُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ تَثْبُتَ الْفُرْقَةُ بِالْإِبَاءِ

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 369)

(وَإِذَا) (تَزَوَّجَ كَافِرٌ بِلَا شُهُودٍ، أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ آخَرَ) ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ مُسْلِمٍ فَسَدَ النِّكَاحُ بِالْإِجْمَاعِ

(وَ) الْحَالُ أَنَّ (ذَلِكَ جَائِزٌ فِي دِينِهِمْ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَدِينُوا جَوَازَهُ لَمْ يُقِرَّا عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ (ثُمَّ أَسْلَمَا) (أُقِرَّا) أَيْ تُرِكَا (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ وَلَمْ يُجَدَّدْ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا حَقًّا لِلشَّرْعِ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالْفُرُوعِ وَلَاحِقًا لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُهَا (خِلَافًا لَهُمَا فِي الْعِدَّةِ) ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَنَا بِجَمِيعِ اخْتِلَافَاتِهَا لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ قَدْ قَرَّرْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ تَتَبَّعْ

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 338)

وإذا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ في دَارِ الْحَرْبِ ولم يَكُونَا من أَهْلِ الْكِتَابِ أو كَانَا وَالْمَرْأَةُ هِيَ التي أَسْلَمَتْ فإنه يَتَوَقَّفُ انْقِطَاعُ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا على مُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ سَوَاءٌ دخل بها أو لم يَدْخُلْ بها كَذَا في الْكَافِي فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قبل ذلك فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَلَوْ كَانَا مُسْتَأْمَنَيْنِ فَالْبَيْنُونَةُ إمَّا بِعَرْضِ الْإِسْلَامِ على الْآخَرِ أو بِانْقِضَاءِ ثَلَاثِ حِيَضٍ كَذَا في الْعَتَّابِيَّةِ وَهَذِهِ الْحِيَضُ لَا تَكُونُ عِدَّةً وَلِهَذَا يَسْتَوِي فيها الْمَدْخُولُ بها وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بها ثُمَّ إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ قبل الدُّخُولِ بِذَلِكَ فَلَا عِدَّةَ عليها وَإِنْ كان بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كانت هِيَ الْمُسْلِمَةَ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الْكَافِي

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: