Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Wudhu breaking because of blood flow

Wudhu breaking because of blood flow

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I wanted to ask:
dry blood was in the nostril it then flowed out by gaining momentum from nasal fluids will the wudhu break because it was flowing at the time it exited ?

Answer

If the blood clot remains in the nose, the wudhu will not break[i].

If the blood comes out, then if it is in the form of a clot, the wudhu will not break. If the blood clot becomes liquid, the wudhu will break[ii], regardless if it is only blood or mixed with other nasal fluids.

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


[i]  المبسوط للسرخسي (1/ 83) 

قال (وإن رعف قليلا لم يسل لم ينقض وضوءه)

 

[ii]  (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 367) 

قد روي في بعض أخبار ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف، وهو في صلاته فليتوضأ”، ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة

 

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 25) 

فأما حكم غير السبيلين من الجرح، والقرح فإن سال الدم والقيح والصديد عن رأس الجرح، والقرح ينتقض الوضوء عندنا لوجود الحدث، وهو خروج النجس، وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر، وعند الشافعي لا ينتقض لانعدام الخروج من السبيلين، وعند زفر ينتقض سواء سال، أو لم يسل بناء على ما ذكر فلو ظهر الدم على رأس الجرح، ولم يسل لم يكن حدثا عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يكون حدثا سال أو لم يسل بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمي الحي وقد ظهر وجه قوله إن ظهور النجس اعتبر حدثا في السبيلين سال عن رأس المخرج أو لم يسل فكذا في غير السبيلين.

 

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 26) 

ولو كان في أنفه قرح فسال الدم عن رأس القرح يكون حدثا، وإن لم يخرج من المنخر لوجود السيلان عن محله

 

(المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1/ 76) 

وإن أخبره مسلم عدل رجل أو امرأة حرة أو مملوكة أنه أحدث أو رعف أو نام مضطجعاً لم يسع له أن يصلي حتى يتوضأ

 

(الأصل للشيباني ط قطر 1/ 143) 

باب الحدث في الصلاة وما يقطعها

قلت: أرأيت رجلاً دخل (1) في الصلاة (2) ثم (3) أحدث حدثًا من بول أو غائط أو قيء (4) أو رُعَاف (5) أو شيء يَسبِقُه (6) ولا (7) يتعمّد لشيء (8) من ذلك كيف يصنع إن كان إماماً أو لم يكن إماماً؟ قال: إن كان إمامًا تأخر وقدّم رجلاً ممن خلفه (9) يصلي (10) بالقوم، ويذهب هو (11) فيتوضأ.

 

(التجريد للقدوري 2/611) (الحجة على أهل المدينة، 1/ 69) 

وقال – عليه السلام -: (من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم)

 

 (بدائع الصنائع 1/ 516) 

 فصل : بيان ما يفسد الصلاة

 وأما بيان ما يفسد الصلاة فالمفسد لها أنواع منها الحدث العمد قبل تمام أركانها بلا خلاف حتى يمتنع عليه البناء واختلف في الحدث السابق وهو الذي سبقه من غير قصد وهو ما يخرج من بدنه من بول أو غائط أو ريح أو رعاف أو دم سائل من جرح أو دمل به بغير صنعه قال أصحابنا : لا يفسد الصلاة فيجوز البناء استحسانا

 

(فتاوى محمودية سوال 2995) 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: