Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Piercing body parts

Piercing body parts

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

What is the Islamic position on piercing the ears, nose, tongue, belly button and the genitals?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Piercing is not permissible for men.

For females, it is permissible subject to four conditions: (a) It is for beautification and adornment. (b) There is no risk of harm. (c) It is not the hallmark of sinners or non-Muslims. (d) It does not involve the exposure of the ʿAwrah (satr). The ruling for the various body parts will therefore vary accordingly.

(1) Earlobe piercings are permissible. Ear cartilage piercings (at the top of the ear) are discouraged because there is a higher risk of infection and it can lead to an abscess developing which can require surgery (source: https://www.nhs.uk/conditions/body-piercing/).

(2) Nose piercings are permissible as long as there is no risk of harm and it is customarily done for adornment within Muslims or within a particular community of Muslims.

(3) Naval (belly button) piercings are not permissible because it is not customarily done for adornment and involves imitation with sinners and the unnecessary exposure of the ʿAwrah (satr). However, if it is customary for adornment within a community of Muslims, it will be permissible similar to nose piercings as long as the ʿAwrah (satr) is not exposed.

(4) Tongue piercings are not permissible because they can cause speech impediments and chipped teeth, and increases the risk of bleeding and the blocking of the airways due to tongue swelling (source: https://www.nhs.uk/conditions/body-piercing/).

(5) Genital piercings are not permissible because of the health risks and imitation of non-Muslims along with the unnecessary exposure of the private parts. A study cited on the NHS website suggests that of the 1,531 young people surveyed, 754 had a piercing. Looking at this age group in detail, tongue piercing (50%) was most likely associated with complications, followed by genitals (45%) and nipples (38%) (source: https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/health-risks-of-piercings/).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبل ولا بعد، ثم أتى النساء، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها، رواه البخاري (٥٨٨١). وفي سياق عنده (٥٨٨٣): فجعلت المرأة تلقي قرطها. وترجم عليه البخاري: باب القرط للنساء. قال الجوهري في الصحاح (٣/١١٥١): القرط الذي يعلق في شحمة الأذن، انتهى۔

وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة. رواه الطبراني في الأوسط (٥٥٨) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا رواد، انتهى. قال الحافظ (١٠/٣٣١): وهو يستدرك على قول بعض الشارحين لا مستند لأصحابنا في قولهم إنه سنة، انتهى.    قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٥٩) وتبعه ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (٩/١٩٥): رجاله ثقات، انتهى. لكن قال الحافظ في الفتح (٩/٥٨٩): وفي سنده ضعف، انتهى. وقال في التلخيص الحبير (٤/٣٦٧): فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف، وقد تعقبه بعضهم فقال: كيف تقول: يماط عنه الأذى، مع قوله: يلطخ رأسه بدم عقيقته، انتهى. وقال الشوكاني في النيل (٥/١٦١): في إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات. وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة، انتهى۔

وعن عائشة في حديث أم زرع، قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، رواه البخاري (٥١٨٩)۔

وحكى ابن مازة في المحيط البرهاني (٥/٣٨١) والأسروشني في جامع أحكام الصغار (١/٢١٥) عن واقعات الناطفي: لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات، فقد صح أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن رسول الله عليه السلام من غير إنكاره، انتهى. وقال قاضي خان في فتاويه (٣/٣١٢): ولا بأس بثقب أذن الطفل لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ولم ينكر عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال الموصلي في الاختيار (٤/١٦٧): ولا بأس بثقب أذن البنات الأطفال لأنه إيلام لمنفعة الزينة، وإيصال الألم إلى الحيوان لمصلحة تعود إليه جائز كالختان والحجامة وبط القرحة، وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٦/٢٢٧) وتبعه ابن نجيم في البحر (٨/٥٥٤): يجوز ثقب أذن البنات الأطفال، لأن فيه منفعة الزينة، وكان يفعل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من غير نكير، انتهى. وقال ابن نجيم في الأشباه (ص ٢٦٤): وثقب أذن البنت الطفل مكروه قياسا، ولا بأس به استحسانا كما في الملتقط، انتهى. وقال الحصكفي (٦/٤٢٠): ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا، ملتقط. قلت: وهل يجوز الخزام في الأنف، لم أره. قال الطحطاوي في حاشية الدر (٤/٢٠٩): إذا كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط. وحكاه ابن عابدين (٦/٤٢٠) وزاد: وقد نص الشافعية على جوازه، مدني، انتهى. ووافق اللكنوي في عمدة الرعاية (١/٣٤٦) الطحطاوي في جواز ثقب الأنف للبنات، وأفتى بجوازه المفتي عزيز الرحمن العثماني في فتاوى دار العلوم ديوبند (١٦/١٧٤) والمفتي خالد سيف الله في كتاب الفتاوى (٦/٨٦). وراجع تحفة المحتاج (٩/١٩٥) وإعانة الطالبين (٤/١٩٩). وقال ابن عابدين: قوله (والطفل) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط، وهو من زينة النساء، فلا يحل للذكور، والذي في عامة الكتب، وقدمناه عن التتارخانية: لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات. وزاد في الحاوي القدسي: ولا يجوز ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو، انتهى. وما ذكره عن التاتارخانية هو من الواقعات للناطفي كما تقدم. وقال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (٩/١٩٥): يظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العرف العام، بخلاف ما في الآذان فإنه زينة للنساء في كل محل، انتهى۔

ومفاده أن الحكم يدور على العرف، وهو ظاهر من كلام الطحطاوي. فتثقيب ما سوى الأذن جائز بشروط: الأول: أن يكون مما تتزين النساء به عادة كالأنف في بعض البلاد. الثاني: أن لا يكون فيه ضرر، لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد (٢٨٦٥) والدارقطني (٣٠٧٩ و ٤٥٤١) والبيهقي (١١٣٨٤) وصححه الحاكم (٢٣٤٥) ووافقه الذهبي. الثالث: أن لا يكون فيه التشبه بالكفرة أو الفسقة، لما روى أبو داود (٤٠٣١): من تشبه بقوم فهو منهم. جوده ابن تیمیة في اقتضاء الصراط المستقیم (١/۲٦۹) وحسنه الحافظ في الفتح (١٠/۲۷۱). قال الطیبي (٩/۲۹۰۱): هذا عام في الخلق والخلق والشعار، انتهی. الرابع: أن لا يحتاج إلى كشف العورة۔

فائدة: قال ابن القيم في تحفة المودود (ص ٢٠٩): أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة، نص عليه الإمام أحمد، ونص على كراهته في حق الصبي. والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مع قولها: أناس من حلي أذني أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها أي يتحرك ويجول. وفي الصحيحين لما حرض النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة جعلت المرأة تلقي خرصها، الحديث. والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن. ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك، فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السنة، انتهى. وقال ابن مفلح في الفروع (١/١٥٨): ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نص عليه. وقال المرداوي في الإنصاف (١/١٢٥): ويكره ثقب أذن الصبي إلا الجارية على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

7 Ṣafar 1440 / 17 October 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: