Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Crocodile oil creams, soaps, etc

Crocodile oil creams, soaps, etc

Q: Can ointments, creams, and soaps containing crocodile oil and crocodile fat be used on the skin for medical purposes?

bismillah.jpg

A: If it is for external use, it is permissible.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

(ويباع دود القز) أي الإبريسم (وبيضه) أي بزره، وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) المحرز، وهو دود العسل، وهذا عند محمد، وبه قالت الثلاثة، وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها. وجوز أبو الليث بيع العلق، وبه يفتى للحاجة مجتبى (بخلاف غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه.

قال الشامي: (قوله كحيات) في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها. (رد المحتار 5/68)

( والحقنة ) للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه قلت وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اه وقد قدمناه

وقال الشامي في رد المحتار: قوله ( للتداوي ) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه ولا للسمين كما في العناية

قوله ( ولو للرجل ) الأولى ولو للمرأة

قوله ( وجوزه في النهاية إلخ ) ونصه وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي اه قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية وأقره في المنح وغيرها قدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه

قوله ( وفي البزازية إلخ ) ذكره في النهاية عنالذخيرة أيضا

قوله ( نفى الحرمة عند العلم بالشفاء ) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر وحاصل المعنى حينئذ أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ( رد المحتار 6/389)

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه (الفتاوى الهندية 5/355)

ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه يكره التداوي بهما فقد جوز التداوي بعظم ما سوى الخنزير والآدمي من الحيوانات مطلقا من غير فصل بينما إذا كان الحيوان ذكيا أو ميتا وبينما إذا كان العظم رطبا أو يابسا وما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه إذا كان الحيوان ذكيا لأن عظمه طاهر رطبا كان أو يابسا يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطبا كان أو يابسا فيجوز التداوي به على كل حال وأما إذا كان الحيوان ميتا فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسا ولا يجوز الانتفاع إذا كان رطبا وأما عظم الكلب فيجوز التداوي به هكذا قال مشايخنا وقال الحسن بن زياد لا يجوز التداوي به كذا في الذخيرة الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي (الفتاوى الهندية 5/354)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.