Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Is zakaat compulsory on an extra house

Is zakaat compulsory on an extra house

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: Does a person have to pay zakaat on an extra house he bought and which is rented out? Similarly does one have to pay zakaat on the rent?

Bismillaah

A: Zakaat is not payable on the extra house, but zakaat is payable on the rent received.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض (البحر الرائق 2/ 224)

( ولا في ثياب البدن ) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك ( وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها ) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة. (شامي 2/265)

( وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب ) يعني قوله تعالى { وآتوا الزكاة } وشرطه أي شرط افتراض أدائها ( حولان الحول ) وهو في ملكه ( وثمنية المال كالدراهم والدنانير ) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة ( أو السوم ) بقيدها الآتي ( أو نية التجارة ) في العروض إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير للتجارة بلا نية صريحا واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقا (شامي 2/267)

( و ) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف (فتجب ) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل ( عند قبض أربعين درهما من الدين ) القوي كقرض ( وبدل مال تجارة ) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ( و ) عند قبض ( مائتين منه لغيرها ) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح ومثله ما لو ورث دينا على رجل ( و ) عند قبض ( مائتين مع حولان الحول بعده ) أي بعد القبض ( من ) دين ضعيف وهو ( بدل غير مال ) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع

قوله ( في الأصح ) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح و البحر في صحيح الرواية قلت لكن قال في البدائع إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اهـ ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي (شامي 2/305)

(أحسن الفتاوى 4/271)

فتاوى محمودية 14 /141

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: