Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Giving Zakat in the form of non-Zakatable goods

Giving Zakat in the form of non-Zakatable goods

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Is it true that it is not necessary to give Zakat in the form of monies and it can be given in the form of goods?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The obligation of Zakat will be fulfilled by giving anything of value whether it is from the Zakatable assets such as gold, silver, livestock, currencies, business assets or otherwise such as food.

قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وجاء في الأصل لمحمد (٢/١١١): قلت: أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطي قيمتها حنطة أو تمرا أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة؟ قال: نعم، انتهى. وقال القدوري (ص ٥٥): ويجوز دفع القيم في الزكاة، انتهى. قال المرغيناني (١/١٠٠): عندنا، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢/١٥٦): إن أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والصدقات والعشور والكفارات جائز عندنا، انتهى. وراجع فيه (٣/١٠٧ و ١١٤). وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٠٦) وتبعه الكاساني في البدائع (٢/٢٥): يجوز دفع القيم والأبدال في باب الزكاة العشر والخراج وصدقة الفطر. وقال السمرقندي (١/٣٠٧) وتبعه الكاساني (٢/٣٩): وكذلك إذا اشترى بالزكاة طعاما وأطعم الفقراء غداء وعشاء ولم يدفع إليهم عين الطعام فإنه لا يجوز لأنه لم يوجد التمليك، انتهى. وقال الكاساني (٢/٤١): وأما الذي يرجع إلى المؤدي فمنها أن يكون مالا متقوما على الإطلاق سواء كان منصوصا عليه أو لا من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غير جنسه. والأصل أن كل مال يجوز التصدق به تطوعا يجوز أداء الزكاة منه وما لا فلا، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/١٩٣): إن التنصيص على الأسنان المخصوصة والشاة لبيان قدر المالية وتخصيصها في التعبير لأنها أسهل على أرباب المواشي، انتهى. وراجع رد المحتار (٢/٢٨٥ و ٢٨٧)۔

فائدة: قال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، رواه البخاري (١٤٤٨) معلقا وبوب عليه: العرض في الزكاة. قال الحافظ في الفتح (١/١٨): إسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوسا لم يسمع من معاذ، انتهى. وقال العيني في عمدة القاري (٩/٤): احتج به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكوات، ولهذا قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، انتهى. وقال شيخنا العلامة الجونفوري في تعليقاته: هذا مبني على جواز القيمة في الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري. وقال مالك والشافعي وداود: لا يجوز. وعن أحمد روايتان، انتهى كلام الشيخ. وفي الباب تأليف لطيف لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري المسمى بتحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، ذكر فيه دلائل الجواز، فراجعه ولا بد. ورجح الشيخ يوسف القرضاوي في فقه الزكاة مذهب الحنفية، قال (ص ٥٤١): رأي الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس وأيسر في الحساب، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

12 Ramadan 1439 / 28 May 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: