Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Four rakat before Isha Salah

Four rakat before Isha Salah

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

The desirability of the four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh, is this narrated from Imam Abū Ḥanīfah and his two students? What is the basis for this and is there any established ḥadīth that explicitly supports this?

بسم الله الرحمن الرحیم

Summary

The desirability of the four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh is not narrated from Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767) or his two students. We have not come across any ḥadīth that explicitly mentions that the Prophet ﷺ performed two or four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh or any ḥadīth that makes specific reference to two or four rakʿat Ṣalāh before ʿIshāʾ Ṣalāh. However, there is an authentic ḥadīth that recommends nafl Ṣalāh between every Adhān and Iqāmah. It is because of this, most ḥanafī jurists recommend four rakʿat before ʿIshāʾ, similar to four rakʿat before Dhuhr Ṣalāh. If a person performs two rakʿat, this will also suffice for acting upon the ḥadīth, and this is corroborated by an established narration that mentions two rakʿat before each obligatory Ṣalāh.

Answer

The desirability of performing nafl (supererogatory) Ṣalāh before ʿIshāʾ Ṣalāh has not been mentioned by Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan (d. 189/805) in the published versions of the books of ẓāhir al-riwāyah (manifest narrations) we have checked, neither in his other published works. In his masterpiece al-Aṣl, the various nafl prayers for before and after Ṣalāh are mentioned, however, this is not mentioned. ʿAllāmah Sarakhsī (d.ca. 490/1097) and ʿAllāmah Samarqandī (d. ca. 540/1145-6) affirm that these four rakʿat are not mentioned in al-Aṣl. Likewise, we have not come across its mention in the published books of Imam Abū Yūsuf (d. 182/798), nor have we come across any narration from Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767) or his two students which mentions this. Accordingly, ʿAllāmah Samarqandī (d. ca. 540/1145-6) is inclined to the ẓāhir al-riwāyah and appears not to endorse the position of Imam Karkhī (d. 340/952) who mentions the desirability of four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh. ʿAllāmah Samarqandī suggests that it is permissible.

However, most ḥanafī jurists of subsequent generations have endorsed the desirability of four rakʿat nafl before ʿIshāʾ Ṣalāh. They include Imam Karkhī (d. 340/952), Imam Qudūrī (d. 428/1037), ʿAllāmah Sarakhsī (d.ca.490/1097), ʿAllāmah Kāsānī (d. 587/1191), ʿAllāmah Ibn Māzah (d. 616/1219), ʿAllāmah Nasafī (d. 710/1310), ʿAllāmah Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī (d. 743/1343), Ḥāfiẓ ʿAynī (d. 855/1451), ʿAllāmah Ibrāhīm al-Ḥalabī (d. 956/1549) and many others. This is primarily based on the fact that performing Nafl Ṣalāh before and after ʿIshāʾ Ṣalāh is permitted similar to Dhuhr Ṣalāh, and just as the number of rakʿat for the nafl before Dhuhr Ṣalāh is four similar to the number of rakʿāt of Dhuhr Ṣalāh itself, the recommended rakʿat for the nafl before ʿIshāʾ Ṣalāh is also four. This deduction is further supported by the fact that the nafl before Fajr Ṣalāh is two rakʿat similar to the number of rakʿat of Fajr Ṣalāh. Further, the desirability of performing a nafl prayer between the Adhān and Iqāmah is clearly established from the following ḥadīth:

بين كل أذانين صلاة لمن شاء

Between every Adhān and Iqāmah, there is a Ṣalāh for whoever wishes (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 624, 627).

This ḥadīth makes no reference to the number of rakʿat, however, our ḥanafī jurists recommend four based on analogy with Dhuhr Ṣalāh as mentioned above. The reason for the analogy is that there does not appear to be any ḥadīth which mentions that the Prophet ﷺ performed two or four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh or any ḥadīth that makes specific reference to two or four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh.

It is worth noting at this juncture that most ḥanafī jurists do not recommend the four rakʿat because of a specific ḥadīth that mentions this number. In fact, several jurists such as ʿAllāmah Ibn Amīr Ḥāj (d. 879/1474), ʿAllāmah Ibrāhīm al-Ḥalabī (d. 956/1549), ʿAllāmah Ibn Nujaym (d. 970/1563), Shaykh Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974), Shaykh Yūsuf Binorī (d. 1397/1977) and Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī (b. 1362/1943) explicitly mention that there is no specific mention of four rakʿat in the ḥadīths and therefore its desirability is not based on a specific ḥadīth. It is for this reason, Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī writes, “It should, however, be kept in mind that the number of these 4 Rakʿat should not be taken as determined by the Holy Prophet ﷺ, nor should it be taken as a specific Sunnah. Instead, if one performs 2 Rakʿat only, one should also get the reward contemplated in the ḥadīth of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī quoted above” (Contemporary Fatawa, p.205).

It is however worth noting that there is a narration in Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān and other ḥadīth collections which explicitly mentions two rakʿat before obligatory prayers. The ḥadīth is as follows:

ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان

There is no obligatory Ṣalāh except there are two rakʿat (recommended) before it (Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, 2455).

It is because of this ḥadīth that the ḥanafī scholar ʿAllāmah Ibn Amīr Ḥāj (d. 879/1474) is inclined to the desirability of two rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh, in the absence of a specific narration for nafl before ʿIshāʾ. This is because ḥadīths explain one another and this narration is also authentic. The desirability to perform two rakʿat is also the position of many Shāfiʿī scholars, a view shared by some Ḥanbalī and some Mālikī scholars. It was also the practice of Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī (d. 1323/1905) to perform two rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh. It therefore appears that to perform two rakʿat is stronger evidentially, although it could be suggested that the ḥadīth is a reference to the minimum recommendation level, as evidenced by the fact that there are ḥadīths pertaining to four rakʿat before Dhuhr Ṣalāh, and also before ʿAṣr Ṣalāh. Accordingly, to perform four rakʿat which is the recommended view of the majority of ḥanafī jurists fulfils the recommendation of performing nafl Ṣalāh between every Adhān and Iqāmah just as two rakʿat also does.

The final question is whether there are any narrations that make specific reference to four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh. It has already been mentioned that we have not come across any narration which explicitly mentions that the Prophet ﷺ performed two or four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh or any narration that makes specific reference to two or four rakʿat Ṣalāh before ʿIshāʾ Ṣalāh. It has also been mentioned that several ḥanafī scholars such as ʿAllāmah Ibn Amīr Ḥāj (d. 879/1474), ʿAllāmah Ibrāhīm al-Ḥalabī (d. 956/1549), ʿAllāmah Ibn Nujaym (d. 970/1563), Shaykh Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974), Shaykh Yūsuf Binorī (d. 1397/1977) and Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī (b. 1362/1943) suggest that there are no narrations regarding four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh. The ḥadīth expert Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728/1328) suggests that the narrations which mention the virtues of four rakʿat before ʿIshāʾ are fabricated.

Based on the books available to us, we located four narrations in this regard, however, none of them can be used as evidence for the desirability of specifically four rakʿat before ʿIshāʾ. A summary is presented here from the Arabic detail outlined below:

(1) First, there is a statement of Imam Saʿīd ibn Jubayr (d. 95/714) in the abridgement of Qiyām al-Layl of Imam Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazī (d. 294/906) which states, “They [the companions] would recommend four rakʿat before the final ʿIshāʾ Ṣalāh.” This, however, cannot be used as evidence for two reasons. First, the original book is not available to us, we only have access to the abridged version which does not mention its isnād (chain). We were unable to locate its isnād (chain) elsewhere. Second, it is clear from the narrations cited before and after this along with the chapter heading, that this narration, at least according to Imam Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazī is referring to additional nafl prayers between Maghrib Ṣalāh and ʿIshāʾ Ṣalāh other than the two rakʿat after Maghrib Ṣalāh. The wording of the narration can be understood otherwise, however, it is clear that this is how Imam Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazī understood it. It is also possible, though unlikely, that the wording of the narration itself has been abridged. In short, it cannot be used as evidence for specifically four rakʿat before ʿIshāʾ.

(2) Second, there is a statement of ʿAbdullāh ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ h (d. 63/683) transmitted by Imam ʿUqaylī (d. 322/934) which mentions the following, “Four rakʿat before ʿIshāʾ are equivalent to four rakʿat on the Night of Power (Laylat al-Qadr)”. There are two defects within this narration.

First, a narrator therein Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Sahmī (d. 187/803) has been criticised by leading character discernment specialists such as Imam Bukhārī (d. 256/870) who describes him as someone who is not corroborated (generally or in reference to a particular narration), Imam Ibn Maʿīn (d. 233/848) who describes him as weak, and Imam Abū Bakr al-Athram (d. 273/886-7, Tahdhīb al-Tahdhīb, 1/79, Taqrīb, p.84) who describes a ḥadīth of his as wāhin (extremely weak). Ḥāfiẓ Ibn al-Mulaqqin (d. 804/1401) shares the view of Imam Athram. Similarly, Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar (d. 852/1449) writes concurring with the aforementioned three experts, “He is weak according to Bukhārī and others, and Athram said, it is an extremely weak ḥadīth.” Many scholars concur with this statement and view of Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar. They include: ʿAllāmah Qasṭalānī (d. 923/1517), ʿAllāmah Zurqānī (d. 1122/1710-1), ʿAllāmah ʿAbd al-Raḥmān al-Muʿallimī al-Yamānī (d. 1386/1966) and Shaykh Shuʿaib al-Arnaʾūṭ (d. 1438/2016). ʿAllāmah Muḥammad Murtaḍā al-Zabīdī (d. 1205/1791) also cites the first part of his statement that he is weak according to Imam Bukhārī and others.  However, Imam Ibn Ḥibbān (d. 354/965) suggests he is trustworthy. Imam Ibn ʿAdī (d. 365/976) suggests he is unobjectionable and similarly Shaykh Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʿẓamī (d. 1412/1992) suggests he is ḥasan al-ḥadīth (agreeable). Therefore, at best he is of this ḥasan calibre although it appears that the view of Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar is stronger. Nevertheless, if the classification of Imam Ibn ʿAdī and Shaykh Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʿẓamī is accepted, this does not automatically result in the matn (text) of the ḥadīth being ḥasan or unobjectionable, as outlined in the second point below.

Second and perhaps more relevant is the fact that this statement of ʿAbdullāh ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ h has been transmitted by Imam Ibn Abī Shaybah (d. 235/849) via a ṣaḥīḥ (sound) chain from his teacher ʿAbdullāh ibn Idrīs (d. 92/711) who transmits it from the teacher of Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Sahmī via the same chain. ʿAbdullāh ibn Idrīs (d. 92/711) is a trustworthy transmitter whose credentials are widely acknowledged and whose narrations are found in all six ḥadīth collections including Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. The narration mentions the same reward for four rakʿat after ʿIshāʾ Ṣalāh. It is difficult to suggest that these are two separate ḥadīths, because the chain is the same from Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Sahmī’s teacher onwards.

In addition, the narration of Imam Ibn Abī Shaybah (d. 235/849) is further corroborated by narrations from ʿAbdullāh ibn ʿUmar h (d. 73/693), ʿAbdullāh ibn Masʿūd h (d. 32/653), Barāʾ ibn ʿĀzib h (d. 72/691-2), ʿĀʾishah i (d. 58/678), ʿAbdullāh ibn ʿAbbās h (d. 68/687-8), Anas ibn Mālik h (d. 93/711-2) along with a group of tābiʿūn. These narrations are predominantly statements of these personalities although some have transmitted them as marfūʿ (attributed to the Prophet ﷺ) narrations. Several of these narrations are ṣaḥīḥ (sound). The relevant point here is that the reward mentioned in the statement of ʿAbdullāh ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ h is transmitted in all these narrations for four rakʿat after ʿIshā, not before ʿIshā. Thus, these narrations corroborate the narration of Imam Ibn Abī Shaybah and affirm that the mention of “before ʿIshā” in the narration of Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Sahmī is irregular and erroneous and therefore cannot be used as evidence for the desirability of specifically four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh.

(3) Third, the ḥanafī jurist ʿAllāmah Mawṣilī (d. 683/1284) cites a narration of ʿĀʾishah i (d. 58/678) in the Fiqh manual al-Ikhtiyār. Some ḥanafī jurists have also relied on this subsequently. The narration suggests that the Prophet ﷺ would perform four rakʿat before and after ʿIshāʾ Ṣalāh. ʿAllāmah Mawṣilī has not mentioned the source or the chain of this narration, and Ḥāfiẓ Ibn Quṭlūbugā (d. 879/1474) has not referenced it either in the takhrīj of al-Ikhtiyār, nor provided any narrations in support of four rakʿat before ʿIshāʾ. Accordingly, such a narration cannot be used as evidence until its chain is ascertained and its status determined, a point mentioned and emphasised repeatedly by Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī (d. 1304/1886) and other ḥadīth experts.

(4) Fourth, there is a narration in Muṣannaf Ibn Abi Shaybah which mentions that ʿAlī ibn Abī Ṭālib h (d. 40/661) would perform the following from the supererogatory prayers: four before Dhuhr, two after Dhuhr, two after Maghrib, four after ʿIshāʾ and two rakʿat before Fajr. Some manuscripts of the Muṣannaf have the wording “before ʿIshāʾ” instead of “after ʿIshāʾ”. However, the correct version is as mentioned above, and this is evident from the emphasis in the ḥadīths on nafl Ṣalāh after ʿIshāʾ. It is highly unlikely that ʿAlī ibn Abī Ṭālib h would not perform the nafl Ṣalāh after ʿIshāʾ. Further, a transmitter in the chain is the famous ʿAṭāʾ ibn al-Sāʾib (d. 136/753-4) who suffered from confusion and memory loss towards the end of his life. According to ḥadīth experts, ḥadīths transmitted from him after this are weak, and this ḥadīth of Muṣannaf is of this category because Abū al-Aḥwāṣ (d. 179/795-6) transmitted from him during this period, as explicitly mentioned by ʿAllāmah Ibn Ḥazm (d. 456/1064), Ḥāfiẓ Ibn al-Mulaqqin (d. 804/1401) and Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar (d. 852/1449). Therefore, even if the wording of some manuscripts is deemed accurate, this narration cannot be used as evidence, and it is possible that the “before ʿIshāʾ” error is a result of this memory loss and confusion.

Shaykh Muḥammad Yūsuf Binorī (d. 1397/1977) suggests that Ḥāfiẓ Ibn Quṭlūbugā (d. 879/1474) did not locate any ḥadīth regarding these four rakʿat specifically, despite his expertise in the ḥadīth sciences. Shaykh adds that he himself was also unable to locate any ḥadīth for this, despite searching extensively.

In conclusion, we have been unable to locate any established ḥadīth which can be used as evidence for the desirability of specifically four rakʿat before ʿIshāʾ Ṣalāh. However, the ḥadīth which mentions a nafl prayer between the Adhān and Iqāmah provides basis for nafl before ʿIshāʾ Ṣalāh generally, which includes two and four rakʿat. This notwithstanding the authentic ḥadīth which mentions two rakʿat, although it could be a reference to the minimum level of nafl recommended, as mentioned above. Nevertheless, if someone decides to perform two rakʿat, this will suffice and one should avoid specifying four rakʿat as a specific Sunnah or regarding it as something specifically mentioned by our beloved Prophet ﷺ, as mentioned by our respected Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī (b. 1362/1943).

التطوع قبل العشاء عند الحنفية

التطوع بأربع ركعات أو ركعتين قبل العشاء لم يذكره محمد في كتب ظاهر الرواية الخمسة ولا في غيرها من كتبه المطبوعة كالموطأ وكتاب الآثار والحجة، ولم يذكره أبو يوسف في كتبه المطبوعة ولا النخعي قبله، وإنما ذكره الكرخي والقدوري والسرخسي وغيرهم۔

قال ابن أبي شيبة في المصنف (٥٩٧١): حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يعدون من السنة أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال إبراهيم: وكانوا يستحبون ركعتين قبل العصر إلا أنهم لم يكونوا يعدونها من السنة۔

وقال محمد في الأصل (١/١٥٦): قلت: أرأيت التطوع قبل الظهر كم هو؟ قال: أربع ركعات لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: فكم التطوع بعدها؟ قال: ركعتان. قلت: فهل قبل العصر تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات. قلت: فكم التطوع بعد المغرب؟ قال: ركعتان. قلت: فهل بعد العشاء تطوع؟ قال: إن تطوع فحسن، بلغنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كن مثلهن من ليلة القدر. قلت: فهل بعد طلوع الفجر تطوع؟ قال: نعم ركعتان قبل صلاة الفجر، انتهى. ولخصه الحاكم الشهيد في الكافي (ق ١٠/أ)، قال: والتطوع قبل الظهر أربعا لا فصل بينهن، وبعدها ركعتان، وأما قبل العصر فإن تطوعت فأربع ركعات فحسن، وبعد المغرب ركعتان، وإن تطوعت بعد العشاء فحسن، وقبل الفجر ركعتان، انتهى۔

وقال محمد في الموطأ (٢٩٦): أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان) يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين. قال محمد: هذا تطوع وهو حسن. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس. فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل. فقال: يا رسول الله، أيفصل بينهن بسلام؟ فقال: لا. أخبرنا بذلك بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (١/١٥٧): لم يذكر التطوع قبل العشاء، وإن تطوع بأربع ركعات فحسن، لأن العشاء نظير الظهر من حيث أنه يجوز التطوع قبلها وبعدها، انتهى۔

وقال الكرخي: وأربع قبل العشاء الأخيرة إن أحب ذلك، كذا في شرح مختصر الكرخي للقدوري (ق ١/٧٧/ب)، ونقله السمرقندي في تحفة الفقهاء كما سيأتي. قال القدوري في شرحه: فلم يؤكد ذلك تأكيدا (كـ) غيرها لأنها لم تذكر في حديث أم حبيبة نافلة قبل العشاء، إلا أنها لما تقدرت بأربع ركعات تقدمها مثلها كالظهر، انتهى. وقال القدوري في مختصره (ص ٣٣): وأربعا قبل العشاء، انتهى۔

وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/١٩٥): وذكر أبو الحسن الكرخي ههنا وقال: التطوع قبل الفجر ركعتان، أي التطوع المسنون قبل صلاة الفجر ركعتان، وأربع قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرها، وركعتان بعد الظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء الأخيرة إن أحب ذلك، وأربع بعدها. وذكر في ظاهر الرواية في كتاب الصلاة هكذا إلا أنه قال في الأربع قبل العصر إنه حسن وليس بسنة، وقال في العشاء: إنه لا تطوع قبل العشاء. وإن فعل لا بأس به، وركعتان بعدها. والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روي عن أم حبيبة أن النبي عليه السلام قال: من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة: ركعتان بعد طلوع الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، انتهى۔

وقال الكاساني في البدائع (١/٢٨٥): وإنما قال في الأصل: إن التطوع بالأربع قبل العشاء حسن، لأن التطوع بها لم يثبت أنه من السنن الراتبة، ولو فعل ذلك فحسن، لأن العشاء نظير الظهر في أنه يجوز التطوع قبلها وبعدها، انتهى. وما عزاه إلى الأصل غير صحيح كما هو ظاهر مما تقدم من كلام السرخسي والسمرقندي، وتقدمت عبارة الأصل. وصرح به المرغيناني في الهداية (١/٦٧) أيضا، قال: ولم يذكر الأربع قبل العشاء، فلهذا كان مستحبا لعدم المواظبة، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (١/٤٤٥): وأما التطوع قبل العشاء فإن تطوع قبلها بأربع ركعات فحسن، انتهى. وقال النسفي في الكنز وشارحه الزيلعي في التبيين (١/١٧٢): (وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده) أي ندب الأربع قبل العشاء وبعده، لأن العشاء كالظهر من حيث أنه لا يكره التطوع قبله ولا بعده، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة (١/٧١): قوله (وأربعا قبل العشاء) وهن مستحبات. وقال (١/٧٢): قال الحلواني: أقوى السنن ركعتا الفجر ثم ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء. ونحوه في فتح القدير (١/٤٣٩) عن الحلواني۔

وقال العيني في منحة السلوك (ص ١٤٤): قوله: (وأربع قبل العشاء) وهذه أيضا غير مؤكدة لما قلنا، ولهذا كان مستحبا، انتهى. وقال في البناية (٢/٥١٠): قد ذكر في المفيد والتحفة وشرح مختصر الكرخي: وأربع قبل العشاء إن أحب، انتهى۔

وقال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٣٣٥) تحت قول الكاشغري: وما ذكر قبل العصر والعشاء فذلك مستحب، وفي المحيط: إن تطوع قبل العصر بأربع وقبل العشاء بأربع فحسن، إنما يستدل لذلك بإطلاق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، وقال في الثالثة: لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء. وما في سنن الدارقطني وصححه ابن حبان وغيره عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. ثم لا يخفى أن هذا إنما يفيد استحباب ركعتين لا أربع، وهو يصلح تفسيرا للحديث الأول، فلا يزاد على ذلك إلا بمفيد للزيادة، انتهى۔

وقال الحلبي في غنية المتملي (ص ٣٨٥) وحكاه اللكنوي في عمدة الرعاية (٢/٢١٨): وأما الأربع قبلها فلم يذكر في خصوصها حديث، لكن يستدل له بعموم ما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أنه عليه السلام قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فهذا مع عدم المانع من التنفل قبلها يفيد الاستحباب، لكن كونها أربعا يتمشى على قول أبي حنيفة، لأنها الأفضل عنده، فيحمل عليها لفظ الصلاة حملا للمطلق على الكامل ذاتا ووصفا، انتهى. وفي هذا التعليل نظر ظاهر، ، لما تقدم من كلام أصحابنا أنه مبني على القياس بالظهر، ولما تقدم من حديث الدارقطني وابن حبان. ولذا قال الشيخ ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (٧/٢٠) بعد نقل كلام الحلبي: قال بعض الناس: قلت: بل لفظ الصلاة يحمل على الركعتين ، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولم يطلع صاحب الغنية على حديث ابن حبان فقال ما قال، فيحتاج إثبات الأربع إلى دليل، ولا مدخل للقياس في إثبات السنة، وهو واضح، انتهى، قلت: نعم، لا مدخل للقياس في إثبات السنة، وأبو حنيفة لم يقل بسنية الأربع قبل العشاء، بل قال باستحباب الأربع في صلاة الليل والنهار بتسليمة، ويمكن إثبات الاستحباب والفضيلة بالقياس، انتهى كلام العثماني۔

وقال ابن نجيم في البحر (٢/٥٤): وأما الأربع قبل العشاء فذكروا في بيانه أنه لم يثبت أن التطوع بها من السنن الراتبة فكان حسنا، لأن العشاء نظير الظهر في أنه يجوز التطوع قبلها وبعدها، كذا في البدائع، ولم ينقلوا حديثا فيه بخصوصه لاستحبابه، انتهى۔

وقال المفتي عزيز الرحمن العثماني في بيان عمل الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي: کھانا تناول فرماکر قبل از عشاء تشریف لا کر وضو فرماکر مسجد میں تشریف لاتے تھے اور دو رکعت نفل ادا فرماکر امامت عشا فرماتے اور سنن ووتر مسجد میں ادا فرماکر حجرہ میں آکر مشغول رہتے تھے۔كذا في تذكرة الرشيد (٢/٢١)۔

فالحاصل أن استحباب التطوع بأربع ركعات أو ركعتين قبل العشاء لم يثبت عن أبي حنيفة ولا صاحبيه. إنما استحبه الكرخي والقدوري وغيرهما، وجرى عليه المشايخ. ثم الحجة لهم ما ورد في التطوع بين الأذانين، واستحبوا الأربع قياسا على الظهر، كذا ذكره أكثرهم. وذكر الحلبي كونها أربعا مشيا على قول أبي حنيفة في أفضلية التطوع بأربع ركعات في النهار والليل، لكن هذا التعليل لم يذكره غيره. ثم إنهم لم يستحبوا الأربع لحديث فيه بخصوصه كبقية التطوعات قبل الصلاة وبعدها، كما هو ظاهر كلام القدوري والسرخسي والكاساني وغيرهم، بل صرح به ابن أمير حاج والحلبي وابن نجيم وظفر أحمد العثماني ومحمد يوسف البنوري في معارف السنن (٤/١٢١) وشيخنا محمد تقي العثماني في درس ترمذي (٢/١٩٦)، ولذا مال ابن أمير حاج إلى الركعتين قبل العشاء، وبه عمل رشيد أحمد الجنجوهي، وهو الراجح من جهة الدليل، واختاره الشافعية وغيرهم كما سيأتي. واستدل الموصلي وبعض من تبعه للأربع بحديث عائشة، ولم يثبت كما سيأتي. كما استدل له علي القاري ومحمد عابد السندي فيما يبدو بحديث البراء، لكن الصواب فيه: “قبل الظهر” لا “قبل العشاء”، كما سأنبه عليه إن شاء الله۔

ولعدم حديث في الأربع بخصوصه قال شيخنا العلامة المفتي محمد تقي العثماني في الفتاوى المعاصرة له بالإنكليزية (ص ٢٠٥) ما ملخصه: لا ينبغي الاعتقاد بأن الأربع قبل العشاء تطوع شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتكفي الركعتان لحصول الأجر. ودونك نص كلامه:۔

It is true that there is no Hadith specifically that 4 Rak’at before the obligatory prayer of ‘Isha is Sunnah. However, there is a Hadith reported in Sahih al-Bukhari and narrated by the Holy Companion, ‘Abdullah ibn Mughaffal (RA) that the Holy Prophet (S.A.W) has said,

بين كل أذانين صلاة لمن شاء

Between every two Calls of Prayers, there is a Prayer for whomsoever wishes to perform it (Al-Bukhari, Book X, Chapter 14, Hadith no. 624)

It is accepted by all the commentators of the Hadith that the words “Two Calls of the Prayer” mentioned in the Hadith refer to the Adhan and Iqamah. The Hadith, therefore, means that after every Adhan and before Iqamah, some kind of Salah is advisable. On the basis of this Hadith, the Muslim Jurists have inferred that before every obligatory prayer, it is desirable (Mustahab) to perform some prayer which may be either Nafl or Sunnah. The Rak’at performed before Fajr and Dhuhr are Sunnah, while the prayers performed before the rest of the five prescribed prayers are held to be Nafl or Sunnah Ghayr Mu’akkadah. It will be noted in the above quoted Hadith that the number of Rak’at has not been mentioned there, meaning thereby that to perform any number of Rak’at may serve the purpose of the Hadith. However, a large number of Muslim scholars have preferred to perform 4 Rak’at before ‘Isha’ prayer on the analogy of Fajr, Dhuhr and ‘Asr. It may be seen in the case of these three obligatory prayers that the number of Sunnah and Nafl performed before each of them corresponds to the number of the obligatory prayers respectively i.e. the number of Sunnah before Fajr is two which is corresponding to the 2 Obligatory Rak’at of Fajr, the number of Rak’at of Sunnah performed before Dhuhr is four which corresponds to the number of 4 obligatory Rak’ats of Dhuhr, and the number of Nafl prayer performed before ‘Asr is four which again corresponds to the number of 4 obligatory Rak’ats of ‘Asr. On this analogy, the said scholars have preferred to perform 4 Rak’at before ‘Isha’ because it will correspond to the four obligatory Rak‘at to be performed after this Nafl Prayer. It should, however, be kept in mind that the number of these 4 Rak‘at should not be taken as determined by the Holy Prophet (S.A.W), nor should it be taken as a specific Sunnah. Instead, if one performs 2 Rak‘at only, one should also get the reward contemplated in the Hadith of Sahih Al-Bukhari quoted above” (Contemporary Fatawa, p.205).  

التطوع قبل العشاء عند المذاهب الثلاثة

قال الماوردي في الحاوي الكبير (٢/٢٨٦): حكى البويطي عن الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء، وركعتين بعدها، انتهى. وقال النووي في شرح المهذب (٤/٩): يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن يشاء، رواه البخاري ومسلم، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء، انتهى. وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/٢٠٢) : قال في المجموع: وتسن ركعتان قبل العشاء لخبر: بين كل أذانين صلاة، ونقله الماوردي عن البويطي، انتهى۔

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٢/١٢٥): وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة. فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئا. ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة، بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة، كما يوقت ستا قبل الظهر، وأربعا بعدها، وأربعا قبل العصر، وأربعا قبل العشاء، وأربعا بعدها ونحو ذلك. والصواب في هذا الباب القول بما ثبت في الأحاديث الصحيحة دون ما عارضها. وقال (٢/١٢٦): وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين، وهو يراهم ولا ينهاهم. فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعا، فلأن يكون مشروعا بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى، لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة، فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء من التطوع المشروع، وليس هو من السنن الراتبة التي قدرها بقوله ولا داوم عليها بفعله. وقال (٢/٢٥٧): ففي هذا الحديث أنه يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. وقد صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم ولم يكره فعل ذلك. فمثل هذه الصلوات حسنة ليس سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتخذ سنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، فلا تتخذ سنة، ولا يكره أن يصلي فيها، بخلاف ما فعله ورغب فيه، فإن ذلك أوكد من هذا، انتهى۔

وقال الزرقاني المالكي في شرح مختصر خليل (١/٤٩١): وسكت المصنف عن نافلة العشاء قبل صلاتها وبعدها. وفي اللمع: هي كالظهر كما في د. وقال بعضهم: لم يرد عن مالك وأصحابه في التنفل قبل العشاء شيء، وما قاله صاحب اللمع من عند نفسه. وقال زروق: لم يرد شيء معين في النفل قبل العشاء إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة والمغرب مستثناة، اهـ، انتهى. وقال الحطاب في مواهب الجليل (٢/٦٦): وأما ما قبل العشاء فلم يرد فيه شيء معين لكن قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، الحديث في مسلم، انتهى۔

الأحاديث والآثار في التطوع قبل العشاء

وأما الأحاديث والآثار في التطوع قبل العشاء فالأصل فيه حديث عبد الله بن مغفل المذكور وهو في الصحيحين، وكذا حديث عبد الله بن الزبير عند الروياني (١٣٣٧) وابن حبان (٢٤٥٥) والطبراني في الكبير (١٣/١٢٦) والدارقطني (١٠٤٦)، وفيه تصريح الركعتين كما تقدم، وهو مفسر لحديث عبد الله بن مغفل، ولذا ترجم عليه ابن حبان: ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل صلاة فريضة يريد أداءها۔

وأما الأحاديث والآثار في التطوع بأربع ركعات قبل العشاء فوجدنا أربع روايات:۔

الأولى: جاء في مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي (ص ٨٨): عن سعيد بن جبير رحمه الله: كانوا يستحبون أربع ركعات قبل العشاء الآخرة، انتهى. ولم أجده مسندا، وقيام الليل مفقود، ومختصره للمقريزي مطبوع. وعلى تقدير ثبوته لا أظنه يدل على التطوع قبل العشاء بعد أذانه، بل المقصود التطوع بين المغرب والعشاء. ويدل عليه أن محمد بن نصر المروزي أورده في باب الترغيب في الصلاة ما بين المغرب والعشاء سوى الركعتين، وأورد قبله وبعده أحاديث التطوع بعد المغرب، وذكر فيه أحاديث صلاة الأوابين. ثم ترجم: باب الركعتين بعد العشاء، ولم يبوب للركعتين أو الأربع أو التطوع قبل العشاء، ولو كان مراد سعيد بن جبير استحباب الصحابة أربع ركعات قبل العشاء بعد الأذان لاشتهر ذلك، ولو كان ثابتا بهذا المعنى لذكره مشايخنا الحنفية، والله أعلم۔

الثانية: روى العقيلي في الضعفاء (٤/١٠١) عن جده قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الرحمن السهمي حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع ركعات قبل العشاء كقدرهن من ليلة القدر. قال العقيلي: حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: محمد بن عبد الرحمن السهمي البصري الباهلي لا يتابع على روايته، انتهى. وقول البخاري مذكور في التاريخ الكبير (١/١٦٢)، قال: ثنا حصين هو ابن عبد الرحمن عن هدبة بن المنهال عن عبد الملك بن عمير عن ضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود في الدعاء، قال أبو عبد الله: ولا يتابع عليه، انتهى. ورواه عنه ابن عدي (٧/٤٠٤). وأفاد الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في الألباني شذوذه وأخطاءه (ص ٢٥) أن قول البخاري مقيد بحديث ابن مسعود. لكن قال ابن عدي: سمع حصينا لا يتابع في حديثه، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري، انتهى. فلم يقيده آدم وابن حماد بحديث ابن مسعود. وقال أبو حاتم: ليس بمشهور، كذا في الجرح والتعديل (٧/٣٢٦). وتعقبه الأعظمي لأنه روى عنه ابن المثنى ونصر بن علي وخليفة وسفيان العصفري. قلت: وكذا عبد الله بن مؤمل كما في مسند إسحاق بن راهويه (٢٣٢٤) وشباب العصفري كما في المعجم الأوسط (١٦١٧) ومسلم بن إبراهيم كما تقدم. وأورده ابن حبان في الثقات (٩/٧٢). وقال ابن عدي (٧/٤٠٥): ولمحمد بن عبد الرحمن غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به، والذي ذكره البخاري من حديث هدبة بن المنهال لم يحضرني ذلك، وهو عندي لا بأس به، انتهى. أما الذهبي فاكتفى في المغني (٢/٦٠٤) بذكر قول البخاري: لا يتابع على روايته. فعممه ولم يقيده كما لم يقيده آدم وابن حماد. وذكره في الميزان (٣/٦١٨) هكذا وذكر قول ابن عدي أيضا. وزاد الحافظ في اللسان (٧/٢٧٧): وقال ابن معين: ضعيف، نقله ابن أبي حاتم، انتهى. ولم أجده في كتب ابن أبي حاتم المطبوعة ولا في كتب الناقدين بعده، لكن الحافظ إمام بارع متبحر وسيع النظر، يعتمد على نقله، ولعله نقله من كتاب آخر لابن أبي حاتم. وترجم له ابن قطلوبغا في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٨/٤٢٩) تبعا لابن حبان، ولا يستلزم بإيراده في الثقات أنه ثقة عنده، كما بسطه المحقق في التقديم (١/٢٠٦)، قال: يترجم ابن قطلوبغا لمن ذكر فيه نوع تعديل ولو كان عنده كذابا أو متروكا أو ضعيفا، انتهى، ثم ذكر بعض الأمثلة من كلام ابن قطلوبغا. وذكر ابن قطلوبغا في هذا المقام كلام ابن حبان ثم كلام أبي حاتم وفقا لعادته، ثم ذكر كلام ابن عدي ثم كلام البخاري. فلا يستلزم بإيراده في كتابه توثيقه. وذكر حبيب الرحمن الأعظمي (ص ٢٥) أنه حسن الحديث، وسيأتي كلامه۔

وروى ابن الأعرابي في معجمه (٨٧٤) والطبراني في الأوسط (١٦١٧) حديث محمد بن عبد الرحمن السهمي عن حصين عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل التسليم في آخرهن ركعة، وذكره الحافظ في اللسان (٧/٢٧٨). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا حصين، ولا رواه عن حصين إلا محمد بن عبد الرحمن السهمي، انتهى. وقال أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص ٥٠): هذا حديث واه، لأن هذا الشيخ السهمي ليس بالمعروف بالعلم، ولأن هذا الحديث قد رواه شعبة وجماعة عن أبي إسحاق فلم يذكروا هذا فيه، انتهى. ووافقه جماعة. قال ابن الملقن في البدر المنير (١/٣٩٧): ذكره الأثرم في ناسخه ومنسوخه وأعله بمحمد بن عبد الرحمن السهمي وقال: إنه غير معروف بالعلم، انتهى. وقال الحافظ في الفتح (٢/٤٢٦) وتبعه القسطلاني (٢/١٩٣) والزرقاني في شرح المواهب (١١/٦٠) وشرح الموطأ (١/٥٧٥) وعبد الرحمن المعلمي اليماني في رسالته في سنة الجمعة القبلية المطبوعة في آثاره (١٦/٣٥٢ و ٣٥٥) والأرنوؤط في تعليقه على مسند الإمام أحمد (١٠/٦٩): فيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم: إنه حديث واه، انتهى. وقال الزبيدي في تخريج الإحياء (١/٤٣٩): وفي السند محمد بن عبد الرحمن السهمي، ضعفه البخاري وغيره، انتهى. وقال الأرنوؤط في تعليقه على سنن ابن ماجه (٢/٢١٦): سنده ضعيف، انتهى. لكن قال حبيب الرحمن الأعظمي (ص ٢٥): والحق عندي أنه حسن الحديث، لأنه روى عنه ابن المثنى ونصر بن علي وخليفة وسفيان العصفري، فبطل قول أبي حاتم: إنه ليس بمشهور، ووثقه ابن عدي وابن حبان، فحديثه هذا حسن لذاته، ولا شك في كونه حسنا لغيره لأن له شواهد، انتهى. والإنصاف مع الجماعة، فكون هذا الحديث حسنا لذاته محل نظر، أما كونه حسن لغيره فممكن، وليس هذا موضعه۔

وفي الأربع قبل الجمعة حديث رواه أبو الحسن الخلعي في فوائده بإسناد جيد من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا ذكره الولي العراقي في طرح التثريب (٣/٤٢)، ووافقه علي القاري في المرقاة (٣/٨٩٣) والمناوي في فيض القدير (٥/٢١٦) والزبيدي في الإحياء (١/٤٣٩) غير أن المناوي ذكر عن الزين العراقي الوالد أنه جوده، وهو ظاهر كلام القاري، لكن هؤلاء لم يذكروا محمد بن عبد الرحمن السهمي من رواته، وأبو إسحاق السبيعي روى عنه جماعة كبيرة، وحصين بن عبد الرحمن السلمي روى عنه كثيرون، كما في تهذيب الكمال (٦/٥١٩)، فعلى سبيل المثال روى النسائي في الكبرى (٣٣٣) عن علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن هشيم عن حصين عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا. كما روى في السنن (٨٧٥) والكبرى (٣٣٦) عن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن – وهو الطفاوي – قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة قال: من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره. فلا يقال: إن الولي العراقي أو والده الزين العراقي جود إسنادا فيه محمد بن عبد الرحمن السهمي إلا إذا ثبت أنه أحد الرواة في سند أبي الحسن الخلعي. وسياق أبي الحسن الخلعي يتعلق بالأربع قبل الجمعة لا بعدها، هذا ظاهر كلام الولي العراقي وغيره۔

فالحاصل أن محمد بن عبد الرحمن السهمي مختلف فيه، تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم والبخاري والأثرم وابن الملقن وابن حجر والقسطلاني والزرقاني والزبيدي وعبد الرحمن المعلمي والأرنؤوط، ووثقه ابن حبان. وقال ابن عدي: لا بأس به، وهو المرتبة الثانية في التعديل، فيكتب حديثه وينظر فيه ويختبر حتى يعرف ضبطه، كذا في مقدمة ابن الصلاح (ص ١٢٣) والتقريب (ص ٥٢) وألفية العراقي (ص ١٢٢) وشروحها، وراجع الجامع للخطيب (٢/١٧٣). فأعلى أحواله أنه لا بأس به كما قال ابن عدي أو حسن الحديث كما قال حبيب الرحمن الأعظمي، والقلب يميل إلى تضعيفه كما ذهب إليه ابن حجر وغيره۔

ثم قال الشيخ محمد عوامة في تعليقاته النافعة على تدريب الراوي (٤/١٨٤): (وينظر فيه) أي في حديث الرجل لا في الرجل نفسه، والنظر في حديثه يكون نظر اعتبار ومقارنة بين حديثه هنا ورواية الآخرين له. وهذا النظر لا بد منه حتى مع الثقات ولكنه نظر دون نظر. وهذا النظر هو الذي جعل هذه العلم وأهله بهذه المكانة الرفيعة السامية بين علوم الإسلام وأهله، فلا تغمض عين عن حرف، ولا عن رجل، بل لا بد من المرور على ميزان عل دقيق وجهاز فاحص شفاف، يغربَل فيه كل ما ينسب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى ملخصا۔

وعلى هذا أقول: إن تعديل ابن عدي وابن حبان وحبيب الرحمن الأعظمي غير مستلزم لصحة المتن المذكور. وذلك أن قوله “قبل العشاء” لم يتابعه عليه أحد، فقد رواه ابن أبي شيبة (٧٢٧٣) عن ابن إدريس عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: من صلى أربعا بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر. هذا سند صحيح، عبد الله بن إدريس ثقة ثبت من رجال الستة، وصفه الذهبي في السير (٩/٤٢) بالإمام الحافظ المقرئ القدوة شيخ الإسلام، وهو أقوى حالا من محمد بن عبد الرحمن السهمي بلا تردد، ولا يقال بالتعدد لأن المخرج واحد۔

ومما يدل على شذوذ قوله “قبل العشاء” أن هذا الحديث روي عن ابن عمر وابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة وابن عباس وأنس وكعب بن ماتع ومجاهد وعبد الرحمن بن الأسود وعلقمة والأسود، وفي حديثهم ذكر الأربع بعد العشاء۔

أما حديث ابن عمر الموقوف فأشار إليه محمد بن الحسن في الأصل كما تقدم، واستدل به للأربع بعد العشاء، وتبعه السرخسي (١/١٥٧) والكاساني (١/٢٨٥) وابن مازة (١/٤٤٥) والبابرتي (١/٤٤٢) والعيني في البناية (٢/٥١١) وغيرهم من مشايخنا الحنفية، وذكروا أنه روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا. فرواه أبو يوسف في كتاب الآثار (٤١٤) ومحمد في كتاب الآثار (١١١) وأبو محمد البخاري وطلحة بن محمد وابن خسرو في مسانيدهم كما في جامع المسانيد (١/٣٩٤) من طريق أبي حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عمر موقوفا، وهذا لفظ أبي يوسف: من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء الآخرة في المسجد قبل أن يخرج عدلن مثلهن من ليلة القدر۔

وأما المرفوع فرواه أبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة (ص ٢٢٣) وأبو محمد البخاري كما في جامع المسانيد (١/٣٩٣) والطبراني في الأوسط (٥٢٣٩) والكبير (١٣٨٠٠) والمستغفري في فضائل القرآن (٩٦٤) وعبد الغني المقدسي في أخبار الصلاة (٥٣) من طريق أبي حنيفة به. وهذا لفظ أبي نعيم: من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر. قال أبو نعيم: لم يروه عن ابن عمر إلا محارب، ولا عنه إلا أبو حنيفة، تفرد به إسحاق عن ابن عون مرفوعا، ورواه جماعة من أصحابه، ثم ذكرهم. وليس المقصود هنا تحقيق إسناده، إنما المقصود أن فضل الأربع المذكور هو للأربع بعد العشاء لا قبله، وهكذا ورد في جميع طرق حديث ابن عمر هذا موقوفا ومرفوعا۔

ثم قال الهيثمي (٢/٤٠) بعد إيراد حديث الطبراني في الأوسط: وفي إسناده ضعيف غير متهم بالكذب. وقال (٢/٢٣١) بعد إيراد حديثه في الكبير: فيه من ضعف (في) الحديث، انتهى. وادعى صاحب السلسلة (١١/١٠١) أنه أراد به الإمام الأعظم، لأن بقية الرواة ثقات. ولئن صح هذا من الحافظ الهيثمي فهو فيه مأجور، لكنا لا نوافقه، بل نجزم بأنه ثقة كما حققه غير واحد، وأن حديثه هذا محتج به، وليس هذا موضع التفصيل۔

وأما حديث ابن مسعود فرواه ابن أبي شيبة (٧٢٧٥)، قال: حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله قال: من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن من ليلة القدر. عبد الجبار بن عباس اختلف فيه، قال الحافظ في التقريب (ص ٣٣٢): صدوق يتشيع، انتهى۔

وأما حديث البراء بن عازب فرواه الطبراني في الأوسط (٦٣٣٢)، قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا ناهض بن سالم الباهلي ثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجد بهن من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر، وإذا لقي المسلم المسلم فأخذ بيده وهما صادقان لم يتفرقا حتى يغفر لهما. قال الهيثمي (٢/٢٢١): فيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم أجد من ذكرهم، انتهى. وضعفه البوصيري في الإتحاف (٢/٣٦٠). والحديث عزاه الزيلعي في نصب الراية (٢/١٣٩) وابن الملقن في التوضيح (٧/٦٣٧ و ٩/٢٠٠) والحافظ في الدراية (١/١٩٨) والعيني في عمدة القاري (٧/٢٣٤) والبناية (٢/٥١٠) وابن الهمام في فتح القدير (١/٤٤٢) وابن قطلوبغا في تخريج الاختيار (ص ٤٧٦) والحلبي في غنية المتملي (ص ٣٨٥) وعلي القاري في فتح باب العناية (١/٣٢٩) ومحمد عابد السندي في طوالع الأنوار (ق ٢/٢٤١/أ) واللكنوي في عمدة الرعاية (٢/٢١٨) وغيرهم إلى سنن سعيد بن منصور، وهو شيخ شيخ الطبراني في السند المذكور۔

ومما يجب التنبيه عليه أنه وقع هنا تحريف في المطبوع من الدراية وفتح باب العناية وكذا في مخطوط طوالع الأنوار، ففيها: “من صلى قبل العشاء” بدل قوله “من صلى قبل الظهر”. والظاهر أن هذا سبق قلم من طابع الدراية، لأن الدراية تلخيص لنصب الراية، وفي نصب الراية: “قبل الظهر”، وهكذا نقله ابن الملقن والعيني وابن الهمام وابن قطلوبغا والحلبي والشرنبلالي في المراقي (ص ٣٩٠) واللكنوي، وتقدم أنه روي بهذا اللفظ في المعجم الأوسط من طريق سعيد بن منصور، ونقله المنذري في الترغيب (١/٤٠١ و ٤٠٦) والهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٢٢١) والبوصيري في الإتحاف (٢/٣٦٠) وعلي المتقي في كنز العمال (٧/٣٧٩) عن الأوسط بهذا اللفظ، وقد رأيت في مخطوط للدراية (ق ٦٦/ب) “قبل الظهر”، وهذه النسخة في مكتبة فيض الله بتركيا، نسخت في سنة ٨٣٣ه في زمن ابن حجر، وقوبلت على نسخته وبآخرها إجازة منه، فاحفظ. ثم رأيت الشيخ محمد يوسف البنوري عزا في معارف السنن (٤/١٢١) هذا التحريف إلى الحلبي في الغنية وحقق أنه خطأ ببعض ما تقدم، وتبعه على هذا شيخنا محمد تقي العثماني في درس ترمذي (٢/١٩٧) وجزم بأن الاستدلال به للأربع قبل العشاء غير صحيح. وهذا ما نسبه البنوري إلى الحلبي لعله في نسخة عنده، وإلا وقع مصححا في نسخة الغنية التي عندي، ومن العجب أن البنوري جزم بأنه ليس من سهو الكاتب، بل هو من كلام الحلبي، لأنه استدل به للأربع قبل العشاء. وهذا غير صحيح، فقد تقدم تصريح الحلبي بأن الأربع قبلها لم يذكر في خصوصها حديث، انتهى. فالحاصل أن الحلبي لم يذكر “قبل العشاء”، وإنما ورد في المطبوع من الدراية وفتح باب العناية ومخطوط طوالع الأنوار، والظاهر أنه سها واحد، وتبعه غيره فذكر: قبل العشاء، ولم يثبت.  ولو ثبت لا يحتج به، لضعف إسناده كما تقدم من كلام الهيثمي۔

وأما حديث عائشة فرواه ابن أبي شيبة (٧٢٧٤) بسند صحيح قال: حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر۔

وأما حديث ابن عباس فرواه محمد بن نصر (ص ٩٢) والطبراني في الكبير (١٢٢٤٠) والبيهقي (٤١٨٨) من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن فروخ عن أبي فروة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي الأخريين تبارك الذي بيده الملك والم تنزيل، كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر. وسنده ضعيف. قال الهيثمي (٢/٢٣١): فيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين، وقال البخاري: مقارب الحديث، وثقه مروان بن معاوية، وقال أبو حاتم: محله الصدق وكانت فيه غفلة، انتهى۔

وأما حديث أنس فرواه الطبراني في الأوسط (٢٧٣٣)، قال: حدثنا إبراهيم قال نا محرز بن عون قال نا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر. قال الهيثمي (٢/٢٣٠): وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدا، انتهى. ووافقه المناوي (١/٤٦٨) وتعقب على السيوطي الذي رمز لحسنه۔

وأما أثر كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبار فرواه ابن أبي شيبة (٧٢٧٦ و ٧٢٧٧) والنسائي (٤٩٥٤ و ٤٩٥٥) والدينوري في المجالسة (٢٨٨٨) والدارقطني (١٨٧٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٤١٨٩) ومعرفة السنن (١٧١١٢) ومحمد بن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل (ص ٩٢) بأسانيد ضعيفة عن كعب قال: من صلى أربعا بعد العشاء يحسن فيهن الركوع والسجود، عدلن مثلهن من ليلة القدر. هذا لفظ ابن أبي شيبة، وسياق بعضهم أطول، وفي كلها تصريح بعد العشاء، وهو المقصود هنا. ورواه عبد الرزاق (٤٧٢٧) من كلام تبيع وهو ابن امرأة كعب، وهو الراوي عن كعب عند ابن أبي شيبة والنسائي وغيرهما۔

وأما أثر مجاهد فرواه ابن أبي شيبة (٧٢٧٨) بسند صحيح، قال: حدثنا يعلى عن الأعمش عن مجاهد قال: أربع ركعات بعد العشاء الآخرة يكن بمنزلتهن من ليلة القدر. ورواه محمد بن نصر المروزي كما سيأتي۔

وأما أثر عبد الرحمن بن الأسود فرواه ابن أبي شيبة (٧٢٧٩)، قال: حدثنا الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة عدلن بمثلهن من ليلة القدر. ورواه محمد بن نصر المروزي كما سيأتي. وبكير بن عامر البجلي ضعيف، كذا في التقريب (ص ١٢٧)۔

وأما أثر علقمة والأسود فرواه محمد بن نصر المروزي ولم أجده مسندا. جاء في مختصر قيام الليل (ص ٩٢): وعن علقمة والأسود ومجاهد وعبد الرحمن بن الأسود: من صلى أربعا بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر أو يعدلن بمثلهن من ليلة القدر أو كان له مثل أجرهن ليلة القدر، انتهى۔

فالحاصل أن الحديث في الأربع بعد العشاء صحيح، وهو موقوف في أكثر طرقه، لكنه في حكم المرفوع، لأن تقدير الأثوبة لا يدرك إلا سماعا، كذا صرح به في الأربع بعد العشاء الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/١٣٨) والقدوري في التجريد (٢/٨١٩) وابن الهمام في فتح القدير (١/٤٤٢) وعلي القاري في فتح باب العناية (١/٣٢٩) وشرح مسند أبي حنيفة (١/٢٦٩) والحلبي في غنية المتملي (ص ٣٨٥)۔

وخلاصة الكلام في المقام أن لفظ “قبل العشاء” المروي في حديث محمد بن عبد الرحمن السهمي عند العقيلي شاذ لا يعول عليه، ولم يتابعه أحد، وجزم البخاري بأنه لا يتابع على روايته كما تقدم. ولعله سبب عدم ذكره في تخريج الاختيار لابن قطلوبغا كما سيأتي. ولم يذكره البنوري، مع أنه قال في معارف السنن (٤/١٢١): لم أجد في الأربع قبل العشاء حديثا في كتب الحديث مع فحص بالغ، انتهى. وبهذا ظهر أن ما قاله شيخه العلامة الكشميري في العرف الشذي (١/٤٠٩): وصح الحديث في الأربع بعد العشاء، وفي الأربع قبله ضعيف، انتهى، فأوله صحيح، وآخره غير مدلول بالدليل۔

الثالثة: قال الموصلي الحنفي المتوفى سنة ٦٨٣ه في الاختيار (١/٦٦) وتبعه الشرنبلالي في المراقي (ص ٣٩٠) وغيره: وعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العشاء أربعا، ثم يصلي بعدها أربعا ثم يضطجع. هذا الحديث لم أقف عليه. ولم يتعرض له ابن قطلوبغا في تخريج الاختيار (ص ٤٧٥)، إنما ذكر بعض الأحاديث للأربع بعد العشاء. قال البنوري في معارف السنن (٤/١٢٢): كأن الحافظ القاسم بن قطلوبغا لم يقف على حديث فيه، وهو حافظ متبحر بارع، وهو الذي استدرك على مثل الحافظ جمال الزيلعي في تخريجه لأحاديث الهداية بكتاب سماه منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وهو لم يقف عليه، ومتون الحنفية متطابقة على ذكر ندب الأربع قبل العشاء، فربما يكون له حجة في كتب أئمتنا المخطوطة أو الضائعة، انتهى. قلت: أكثر فقهاءنا الحنفية لم يذكروا له حديثا، إنما أثبتوا الأربع قياسا، وتقدم قول ابن نجيم: ولم ينقلوا حديثا فيه بخصوصه لاستحبابه، انتهى۔

فإن قيل: نقل الموصلي لحديث عائشة كاف للاحتجاج به. فالجواب أنه ليس بكاف. يقول اللكنوي في الأجوبة الفاضلة (ص ٢٩): نصوا على أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم يظهر سندها أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليها، وإن كان مصنفها فقيها جليلا يعتمد عليه في نقل الأحكام وحكم الحلال والحرام. ألا ترى إلى صاحب الهداية من أجلة الحنفية والرافعي شارح الوجيز من أجلة الشافعية، مع كونهما ممن يشار إليه بالأنامل ويعتمد عليه الأماجد والأنامل قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له أثر عند خبير بالحديث يستفسر، كما لا يخفى على من طالع تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وتخريج أحاديث شرح الرافعي لابن حجر العسقلاني. وإذا كان حال هؤلاء الأجلة هذا فما بالك بغيرهم من الفقهاء الذين يتساهلون في إيراد الأخبار ولا يتعمقون في سند الآثار، انتهى. وقال علي القاري في المصنوع (ص ١٩١) والأسرار المرفوعة (ص ٣٥٦): حديث من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة، باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. ثم لا عبرة بنقل النهاية ولا شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين، انتهى. حكاه مولانا عبد المالك في المدخل إلى علوم الحديث (ص ١٠٦) وقال: والذكر المجرد ولو كان في كلام عوام المحدثين لا عبرة به أيضا، فإن المدار على الإسناد الصحيح أو ما يقوم مقامه من إرسال الأئمة في خير القرون، أو ما يزيد على الإسناد من أنواع التواتر، ولذلك أشار لي شيخنا مولانا النعماني في ملاحظاته أن حكم القاري المذكور يعم المحدثين أيضا، انتهى. وراجع مقدمة عمدة الرعاية (١/٦٤، طبعة دار الكتب العلمية) والنافع الكبير (ص ٣١) والأجوبة الكاملة (ص ٢٧) وردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان (المطبوع في مجموعة رسائل اللكنوي ٢/٣٦١) وظفر الأماني (ص ٣٥١ و ٢٧٢) ومقالتي بالأردية في صاحب الهداية وأحاديثه. وذكرت في مقالتي أن عدم وجدان الحديث لا يستلزم عدم وجوده، ففي مثل هذه الأحاديث التي يذكرها الفقهاء ولا تكون علامات الوضع ظاهرة عليها ولا حكم الناقدون بوضعها، فنحن لا نثبتها ولا ننفيها، بل نقول كما يقول ابن حجر: لم أجده۔

الرابعة: قال ابن أبي شيبة في المصنف (٥٩٦٩): حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان قالا: كان علي يصلي من التطوع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وأربعا بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. قال الشيخ محمد عوامة (٤/٢٨٣): وأربعا بعد العشاء، وفي ظ، ع، ش: وأربعا قبل العشاء، انتهى. وقال حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان في تعليقهما على المصنف (٣/٧٦): في (م) و(ظ): قبل، انتهى. والمصحح هو بعد العشاء. ويدل عليه أنه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التطوع بعد العشاء أحاديث كثيرة، وتقدمت نبذة من الآثار في فضل الأربع بعد العشاء، وبعيد من مثل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن يدعه. هذا، وإسناده ضعيف، لأن أبا الأحوص روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه، قاله أسامة بن إبراهيم في تعليقه على المصنف (٣/٧٣). وقال أحمد: من سمع منه قديما كان صحيحا، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء، كذا في الجرح والتعديل (٦/٣٣٣) والكامل (٧/٧٣) وتهذيب الكمال (٢٠/٩٠). وقال ابن عدي في الكامل (٧/٧٨): من سمع منه قديما مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم، ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النكرة، انتهى. ونص ابن حزم في المحلى (٨/٤٦٤) وتبعه ابن الملقن في البدر المنير (٩/٦٨٥) على أن أبا الأحوص لم يسمع منه إلا بعد اختلاطه، وكذا نص الحافظ في الإصابة (٧/٢٧). وذكر الذهبي في الميزان (٣/٧٢) من مناكير عطاء حديثا مما رواه عنه أبو الأحوص وغيره. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (٧/٢٠٧): يحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين، مرة مع أيوب كما يومي إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه، انتهى. فوضح أن حديثه هذا لا يحتج به، وإن ثبت قوله: وأربعا قبل العشاء۔

فحاصل الكلام أني لم أطلع على حديث ثابت يصلح للاحتجاج لأربع قبل العشاء، كما لم يطلع عليه ابن أمير حاج والحلبي وابن قطلوبغا وابن نجيم والبنوري وظفر أحمد العثماني وشيخنا محمد تقي العثماني. والروايات المذكورة لا تصلح للاحتجاج للوجوه التي ذكرت. وجزم ابن تيمية بأن الأحاديث في الأربع قبل العشاء موضوعة كما تقدم، ولعله يشير إلى رواية العقيلي وما ذكره الموصلي أو غير ذلك. ونص الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمته على المصنوع للملا علي القاري (ص ٢٧) على أن مثل الحافظ ابن تيمية إذا قال لا أعرفه أو لا أصل له ولم يتعقبه أحد من الحفاظ كفى ذلك في الحكم عليه بالوضع، كما أورده الحافظ الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ٢٢٦). وأقوى الروايات المذكورة هي ما رواها العقيلي، لكن ثبت بما تقدم أن ذكر “قبل العشاء” فيها شاذ ووهم، وهذا ظاهر على من أنصف ولم يتعسف، والله سبحانه هو الموفق۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

17 Rabīʿ al-Awwal 1440 / 25 November 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: