Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Can a curtain be used as a Sutrah?

Can a curtain be used as a Sutrah?

Question

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa barakatuhu

Is it correct to say that a hanging curtain cannot be considered as a sutra while praying?

Wassalaam 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, the Sutrah should be vertically inserted into the ground. [i]

However if one does not find a Sutrah to insert into the ground, the curtain hanging will suffice for a Sutrah.   [ii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

__________________________

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 637) [i]

(الإمام) وكذا المنفرد (في الصحراء) ونحوها (سترة بقدر ذراع) طولا (وغلظ أصبع) لتبدو للناظر (بقربه) دون ثلاثة أذرع (على) حذاء (أحد حاجبيه) ما بين عينيه والأيمن أفضل (ولا يكفي الوضع ولا الخط) وقيل يكفي فيخط طولا، وقيل كالمحراب (ويدفعه) هو رخصة، فتركه أفضل بدائع

 

(قوله ولا يكفي الوضع) أي وضع السترة على الأرض إذا لم يمكن غرزها، وهذا ما اختاره في الهداية، ونسبه في غاية البيان إلى أبي حنيفة ومحمد وصححه جماعة منهم قاضي خان معللا بأنه لا يفيد المقصود بحر (قوله ولا الخط) أي الخط في الأرض إذا لم يجد ما يتخذه سترة، وهذا على إحدى الروايتين أنه ليس بمسنون، ومشى عليه كثير من المشايخ واختاره في الهداية لأنه لا يحصل به المقصود إذ لا يظهر من بعيد (قوله وقيل يكفي) أي كل من الوضع والخط: أي يحصل به السنة، فيسن الوضع كما نقله القدوري عن أبي يوسف، ثم قيل يضعه طولا لا عرضا ليكون على مثال الغرز. ويسن الخط كما هو الرواية الثانية عن محمد لحديث أبي داود «فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا» وهو ضعيف، لكنه يجوز العمل به في الفضائل. ولذا قال ابن الهمام: والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر، كذا في البحر وشرح المنية. قال في الحلية: وقد يعارض تضعيفه بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما له (قوله فيخط طولا إلخ) قال في شرح المنية: وقال أبو داود قالوا: الخط بالطول، وقالوا بالعرض مثل الهلال اهـ وذكر النووي أن الأول المختار ليصير شبه ظل السترة بحر

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 122)

(وَيَنْبَغِي) لِلْمُصَلِّي (أَنْ يَغْرِزَ أَمَامَهُ فِي الصَّحْرَاءِ سُتْرَةً) لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» (طُولَ ذِرَاعٍ وَغِلَظَ أُصْبُعٍ) لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَبْدُو لِلنَّاظِرِ مِنْ بَعِيدٍ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ (وَيَقْرَبُ مِنْهَا) أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي قَرِيبًا مِنْ السُّتْرَةِ (وَيَجْعَلُهَا عَلَى أَحَدِ حَاجِبِيهِ) أَيْ الْأَيْسَرِ وَالْأَيْمَنِ وَهُوَ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْأَثَرَ وَرَدَ بِهِ، (وَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ) أَيْ لَا يَكْفِي وَضْعُ السُّتْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ بَدَلًا عَنْ الْغَرْزِ.

(وَلَا) يَكْفِي (الْخَطُّ) بِأَنْ يَرْسِمَ عَلَى الْأَرْضِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ بِحَيْثُ يُغْرَزُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ: تُوضَعُ، وَقِيلَ: لَا وَأَمَّا الْخَطُّ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ حَسْبَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْوَضْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَغْرِزُهُ أَوْ يَضَعُهُ فَالْمَانِعُ يَقُولُ: لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِهِ إذْ لَا يَظْهَرُ مِنْ بَعِيدٍ وَالْمُجِيزُ يَقُولُ: وَرَدَ الْأَثَرُ بِهِ وَهُوَ مَا فِي أَبِي دَاوُد «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُنَصِّبْ عَصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ خِلَافَ هَذَا لَكِنَّ الْأَوْلَى اتِّبَاعُ الْأَثَرِ مَعَ أَنَّهُ يَظْهَرُ فِي الْجُمْلَةِ إذْ الْمَقْصُودُ جَمْعُ الْخَاطِرِ بِرَبْطِ الْخَيَالِ بِهِ كَيْ لَا يُنْشَرُ قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالُوا: الْخَطُّ بِالطُّولِ وَقَالُوا بِالْعَرْضِ كَمَا فِي الْفَتْحِ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 637) [ii]

لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب مثلا هل يكفي وضعه بين يديه؟ والظاهر نعم كما يؤخذ من تعليل ابن الهمام المار آنفا؛ وكذا لو بسط ثوبه وصلى عليه؛ ثم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضع، وعند إمكان الوضع لا يكفي الخط

 

امداد الفتاوى جلد ١  ص٦٤٢  مكتبه دار العلوم كراچي

سوال: – مصلی اگر اپنے آگے کپڑا یا چھتری کھول کررکھدے تو بجائے سترہ کے کافی ہوگا یانہ اور غلظ انگشت کی قید سے نفی کپڑے کے سُترہ کی ہوسکتی ہے یانہ؟

الجواب :کپڑا چونکہ مر تفع نہیں ہوتا اس لئے وہ سترہ سترہ نہ ہوگا اور چھتری کھلنے کے بعد اگر ایک ہاتھ اونچی ہوجا وے تو وہ سترہ ہوجاوے گی اسی طرح اگر کپڑا پردہ کے طور پر سامنے لٹکا دیا جاوے تو وہ بھی سترہ ہوجاوے گا اور اشتراط غلظ اصبع خود مقصود نہیں بلکہ امتیاز واستبانت کے لئے مقصود ہے اور پردہ میں استبانت ظاہر ہے۔

 

قاموس الفقہ جلد نمبر ٤ صفحہ ١٢٣

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.