Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Pregnant Woman Breaking Fast Of Ramadhan

Pregnant Woman Breaking Fast Of Ramadhan

Question:

Assalam-u-alaikum!

I was in fourth of pregnancy and was fasting one day Ramadan. It was about two hours left for aftaar that I vomited (not mouthful) and felt dehydrated and thirsty. I broke my fast by drinking water. Can you pl tell me whether I need to perform a kafara?

Thank you.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You should make Qadha of the fast that you broke. Kaffara will not be binding in your situation. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_____________________

[1] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني – إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي (2/ 245)

قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة الْحَامِل والمرضع الَّتِي تخَاف على الصَّبِي أَو الْحَامِل تخَاف على نَفسهَا قَالَ يفطران ويقضيان يَوْمًا مَكَان كل يَوْم وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا

 

المبسوط للسرخسي – دار المعرفة – بيروت (3/ 99)

(قال): وإذا خافت الحامل، أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت لقوله – صلى الله عليه وسلم – «إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم»؛ ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها، والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر، وعليها القضاء ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها عندنا

 

الهداية في شرح بداية المبتدي – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان (1/ 124)

والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ” دفعا للحرج ” ولا كفارة عليهما ” لأنه إفطار بعذر ” ولا فدية عليهما ” خلافا للشافعي رحمه الله فيما إذا خافت على الولد هو يعتبره بالشيخ الفاني.

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 307) – دار الكتاب الإسلامي

(قوله: وللحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أو النفس) أي لهما الفطر دفعا للحرج ولقوله – صلى الله عليه وسلم – «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم» قيد بالخوف بمعنى غلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم كما في الفتاوى الظهيرية على ما قدمناه؛ لأنها لو لم تخف لا يرخص لها الفطر وإنما لا يجوز إفطاره بسبب خوف هلاك ابنه في الإكراه؛ لأن العذر في الإكراه جاء من قبل من ليس له الحق فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع وهناك فرق آخر …

  • ———————————•

[منحة الخالق]

(قوله: وهناك فرق آخر مذكور في النهاية) وهو أن الحامل والمرضع مأمورة بصيانة الولد مقصودا ولا يتأتى بدون الإفطار عند الخوف فكانت مأمورة أيضا بالإفطار والأمر به مع الكفارة التي بناؤها على الزجر عنه لا يجتمعان بخلاف الإكراه فإن كل واحد غير مأمور قصدا بصيانة غيره بل نشأ الأمر هناك من ضرورة حرمة القتل والحكم يتفاوت بتفاوت الأمر القصدي والضمني


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: