Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » May I pay zakat in the form of items instead of cash?

May I pay zakat in the form of items instead of cash?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Instead of giving zakat in money, can I give items which I have to substitute that? If it is used items but almost new, how do I work out zakah for it, do I take it out as second hand or market value?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is permissible to discharge one’s zakat in cash and in kind (items).[1]

The market value of the items, whether new or second hand will be considered. In other words, the price one will receive when selling such items in the market will be considered.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

AbdulMannan Nizami

Student Darul Iftaa
Chicago, IL, USA
 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

Daruliftaa.net


[1]  [البحر الرائق، ج٢، ص٢٤٤، دار الكتب الاسلامي] 

فلو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع

[رد المحتار، باب زكاة المال، ج٢، ص٢٩٧، دار الفكر] (2/ 297)

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ أَدَّى مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ

[فتاوي محمودية، باب اداء الزكاة، ج٩، ص٤٦٩، جامعة فاروقية]

[2]  الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 286) [أيج أيم سعيد]

وَيُقَوَّمُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي الْمَالُ فِيهِ وَلَوْ فِي مَفَازَةٍ فَفِي أَقْرَبِ الْأَمْصَارِ إلَيْهِ فَتْحٌ

الفتاوى الهندية (1/ 180) [مكتبة رشيدية]

وَيُقَوِّمُهَا الْمَالِكُ في الْبَلَدِ الذي فيه الْمَالُ حتى لو بَعَثَ عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَحَالَ الْحَوْلُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ في ذلك الْبَلَدِ وَلَوْ كان في مَفَازَةٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ في أَقْرَبِ الْأَمْصَارِ إلَى ذلك الْمَوْضِعِ كَذَا في فَتْحِ الْقَدِيرِ نَاقِلًا عن الْفَتَاوَى

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/163) [المجلس العلمي]

وذكر محمد رحمه الله في «الرقيات» أنه يقوم في البلد الذي حال الحول على المتاع بما يتعارفه أهل ذلك البلد نقداً فيما بينهم، يعني غالب نقد ذلك البلد، ولا ننظر إلى موضع الشراء، ولا إلى موضع المالك وقت حولان الحول؛ لأن هذا مال وجب تقويمه، فيقوّم بغالب نقد البلد كما في ضمان المتلفات إلا أنه يعتبر نقد البلد الذي حال الحول فيه على المال؛ لأن الزكاة تصرف إلى فقراء البلدة التي فيها المال، فالتقويم بنقد ذلك البلد أنفع في حق الفقراء من حيث الرواج، فيجب اعتباره.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 286) [أيج أيم سعيد]

وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوُجُوبِ، وَقَالَا يَوْمَ الْأَدَاءِ. وَفِي السَّوَائِمِ يَوْمَ الْأَدَاءِ إجْمَاعًا، وَهُوَ الْأَصَحُّ

قال ابن عابدين: وَفِي وَفِي الْمُحِيطِ: يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْأَدَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ فَهُوَ تَصْحِيحٌ لِلْقَوْلِ الثَّانِي الْمُوَافِقِ لِقَوْلِهِمَا، وَعَلَيْهِ فَاعْتِبَارُ يَوْمِ الْأَدَاءِ يَكُونُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهَا

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: