Dear Mufti Desai
I am working as Professor in King Abdulaziz university and living in jeddah. By the Frace of Allah, I performed hajj last year. As advised and read that residents of Jeddah dont need to perform tawaf widah, therefore i left on last day after jamrat. Now read some where that i need to give dum and it was obligatiry. I have performed Umrahs after that. Please guide on validity of my hajj and do my obligation of hajj is doen or i need to perform hajj again or give dum.
Please guide
best regards
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
In principle, Tawaful-Wida is compulsory on a person who resides outside the boundaries of the Miqaat.[i]
Therefore, Tawaaf-Wida is not required for inhabitants of the Haram and those residing within the boundaries of the Meeqaat.[ii] As a resident of Jeddah, you were within the boundaries of the Miqaat. Therefore, performing Tawaful-Wida was not Wajib on you. However, it is desired.[iii]
Accordingly, your Hajj was valid and Dum will not be Wajib on you.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and approved by
Mufti Ebrahim Desai.
شرح اللباب ، ص : ۲۷۹ ، باب طواف الصدر ، بيروت ) [i]
طواف الصدر واجب على الحاج الآفاقي أي دون المكي والميقاتي . . . ولا على أهل بكة حقيقة أو حكماً والحرام كأهل مني والحل كالوادي والخليص وجدة والمواقيت أي المعينة للآفاقيين . . . ومن نوى الإقامة الأبدية أي الاستيطان
المبسوط للسرخسي (4/ 35)
فطواف الصدر لانتهاء المقام بمكة فيكون واجبا على من ينتهي مقامه بها، وهو الآفاقي أيضا الذي يرجع إلى أهله دون المكي الذي لا يرجع إلى موضع آخر، ويسمى هذا طواف الوداع فإنما يجب على من يودع البيت دون من لا يودعه
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 468)
(وطواف الصدر) أي الوداع (للآفاقي) غير الحائض
مختصر القدوري (ص: 69)
وهذا طواف الصدر هو واجب إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 530) [ii]
وَمن نوى الْمقَام بِمَكَّة من أهل الْآفَاق واتخذها دَارا سقط عَنهُ طواف الصَّدْر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 523)
أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه مدركا مكلفا غير معذور فلا يجب على المكي، ولا على المعتمر مطلقا،
( غنية الناسك ، ص : ۱۰۲ ، باب طواف الصدر ادارة القران – وزبدة المناسك : د ۲۲۹ ، ، فتاوى فريدية : ۲۳۹ / 4 ، باب تفسير الحج وشرائطه ) [iii]
ولا يسقط عنه هذا الطواف بنية الإقامة ولو سنين ويسقط بنية الاستيطان بمكة أو بما حولها قبل حل النفر الأول .
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 523)
أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه مدركا مكلفا غير معذور فلا يجب على المكي، ولا على المعتمر مطلقا، وفائت الحج والمحصر والمجنون والصبي والحائض والنفساء كما في اللباب وغيره (قوله ومن في حكمهم) أي ممن كان داخل المواقيت، وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر كما مر (قوله فلا يجب إلخ) قال في النهر: والمنفي عنهم إنما هو وجوبه لا ندبه
وقد قال الثاني أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج، وهذا المعنى موجود في حقهم
كتاب الفتاوي-ج8-468
احسن الفتاوي-ج4-ص