Home » Hanafi Fiqh » AskOurImam.com » Is coca cola haram?

Is coca cola haram?

Answered as per Hanafi Fiqh by AskOurImam.com

Salam, Is coca cola haram? The Muslim Consumer Group reported that it contains 0.0059% of etyhl alcohol (which is the intoxicating type) Also, what about food colors and flavors that contain ethyl alcohol?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, alcohol extracted from grapes or dates is prohibited whether it intoxicates or not. Prophet Muhammad (peace and salutations be upon him) said:

الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة

Translation: Khamr is from these two trees – dates and grapes[1].

Alcohols derived from other sources are prohibited only when they intoxicate.[2]

The alcohol in Coca Cola is not from dates and grapes but from ethyl alcohol (also called ethanol) which is fermented from sugar and grain crops. Drinking soft drinks does not intoxicate. However, if one abstains from soft drinks, that is his level of taqwa and piety.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hanif Yusuf Patel

Student Darul Iftaa
UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net

References
[1] [Sahīh Muslim, 4205-6; Sunan at-Tirmiżi, 1875; Sunan Ibn Mājah, 3370; Sunan Abī Dawūd, 3678; Sunan an-Nasāi, 5082-3; 6788; Musnad al-Imam Ahmad, 9355/8; 7804; 10524; 10894; Mishkāt al-Masābih, p.317]

[2] [Al-Hidāyah, 2: 497; Ahkām al-Qur`an li al-Jassaas, 2:5; al-Bahr AR-Rā`iq, 8: 247; Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 6: 452, H.M.Saeed, Al-Mabsūt, 24: 15, Bada’i as-Sanāi`, 5: 113; Tabyīn al-Haqā`iq, 6: 46, Tuhfat al-Fuqahā, 3: 325, al-Fatawa al-Hindiyyah, 5: 412; Hashiyat al-Shilbī ala Tabyīn al-Haqā`iq, 6: 47, Ahsan al-Fatāwa, 8: 488, H.M. Saeed Company]

 

وَأَمَّا غَيْرُ الْأَشْرِبَةِ الْأَرْبَعَةِ، فَلَيْسَتْ نَجِسَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَاليَ.

وبهذا يتبين حُكْمُ الكحول المسكرة () التي عمّت بها البلوي اليوم، فإنها تُستعمَل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخري، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حِلّتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهلٌ علي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالي، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخري ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخري، ولا يُحكم بنجاستها أخذاً بقول أبي حنيفة رحمه الله.

و إن معظم الكحول التي تُستعمَل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحةٌ في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي، والله سبحانه أعلم.

[Takmilah Fat`h al-mulhim, 3: 608, Maktabah Dar al-Uloom Karachi]

(وحرمها محمد) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما قاله المصنف (مطلقا) قليلها وكثيرها (وبه يفتى) ذكره الزيلعي وغيره؛ واختاره شارح الوهبانية، وذكر أنه مروي عن الكل…قلت: وفي طلاق البزازية: وقال محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو نجس أيضا، ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد. زاد في الملتقى: وقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة، والكل حرام عند محمد وبه يفتى، والخلاف إنما هو عند قصد التقوي. أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا

(قوله ونحوهما) كالتمر والزبيب والعنب، فالمراد الأشربة الأربعة التي هي حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت وإلا فلا تحرم كغيرها اتفاقا (قوله وبه يفتى) أي بقول محمد، وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله – عليه الصلاة والسلام – «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» رواه مسلم، وقوله – عليه الصلاة والسلام – ” «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه (قوله غيره) كصاحب الملتقى والمواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والقهستاني والعيني، حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد. وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها.

أقول: والظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي، يعني لما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوي على الطاعة منعوا من ذلك أصلا تأمل

[Radd al-muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 6: 454, H.M. Saeed Comnpany]

قَالَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَالْمُثَلَّثُ) وَهَذَا هُوَ الرَّابِعُ وَهُوَ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، وَالْقَوْلُ بِالْحِلِّ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالثَّانِي، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: «كُلُّ مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ قَلِيلُهُ حَرَامٌ» لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَعَلَى قَوْلِهِمْ لَا يُحَدُّ شَارِبُهُ وَإِذَا سَكِرَ مِنْهُ وَطَلَّقَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ وَذَاهِبِ الْعَقْلِ بِالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِّمَاكِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ فَيُحَدُّ الشَّارِبُ إذَا سَكِرَ مِنْ هَذِهِ الْأَنْبِذَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْمُتَّخَذُ مِنْ لَبَنِ الرِّمَاكِ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ وَفِي الْهِدَايَةِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُحَدُّ عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا سَكِرَ فِي هَذِهِ الْأَنْبِذَةِ الْمَذْكُورَةِ اعْتِبَارًا لِلْخَمْرِ وَفِي الْمُجْتَبَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ إذَا شَرِبَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ وَلَمْ يَسْكَرْ يُعَزَّرُ تَعْزِيرًا شَدِيدًا. اهـ.

[Al-Bahr ar-Rā`iq, 8: 218, H. M. Saeed Company]

وَأَمَّا الْأَشْرِبَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الشَّعِيرِ أَوْ الذُّرَةِ أَوْ التُّفَّاحِ أَوْ الْعَسَلِ إذَا اشْتَدَّ، وَهُوَ مَطْبُوخٌ أَوْ غَيْرُ مَطْبُوخٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ شُرْبُهُ مَا دُونَ السَّكَرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى – وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – حَرَامٌ شُرْبُهُ قَالَ الْفَقِيهِ: وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فَإِنْ سَكِرَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ فَالسَّكَرُ وَالْقَدَحُ الْمُسْكِرُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ إذَا سَكِرَ قَالَ الْفَقِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يُحَدُّ فِيمَا لَيْسَ مِنْ أَصْلِ الْخَمْرِ، وَهُوَ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ كَمَا لَا يُحَدُّ مِنْ الْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِّمَاكِ، وَهَكَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحَدُّ، وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

[al-Fatawa al-Alamgiriyyah, 5: 414, Maktabah Rashidiyyah]

This answer was collected from AskOurImam.com, which is operated under the supervision of Mufti Hanif Yusuf Patel. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, U.K, with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter travelled to Darul Iftaa Mahmudiyyah Durban, South Africa, to train as a Mufti under the tutelage of Mufti Ebrahim Desai and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: