Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Validity of Talaaq: Presence vs Absence of Wife

Validity of Talaaq: Presence vs Absence of Wife

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: Is there any difference in the ruling between the following two cases:

1. If one had written the talaaq in the absence of the wife, will it be valid? 

2. If one had written the talaaq in the presence of the wife, will it be valid?

Bismillaah

A: If the talaaq was written in the absence of the wife, the talaaq will be valid. However if the talaaq was written in the presence of the wife, the talaaq will not be valid. 

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

قال في الهندية الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو

ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة (رد المحتار 3/246)

فروع كتب الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى وقيل مطلقا ولو على نحو الماء فلا مطلقا ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة (رد المحتار 3/ 246)

الكتابة ممن نآي كالخطاب ممن دني (قواعد فقه ص 100 و شرح سير الكبير )

والمجوز في حق الغائب العجز (هداية 4/705 )

و​ الكتابة ممن نآي كالخطاب ممن دني (هداية 4/705 )

( إيماء الأخرس وكتابته كالبيان ) باللسان ( بخلاف معتقل اللسان ) وقال الشافعي هما سواء في وصية

قال الشامي: قوله ( بخلاف معتقل اللسان ) بفتح القاف يقال اعتقل لسانه بضم التار إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه
مغرب أي فلا يعتبر إيماؤه ولا كتابته إلا إذا امتدت عقلته كما يأتي وذلك لأن العارض على شرف الزوال فلا يقاس على الخرس الأصلي (رد المحتار 6/737)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: