Q: If a hindu girl is ready to convert to Islam just to marry a muslim boy she loves, is it ok to marry her?
A: The institution of nikaah has been objectively effected in Shari’ah in order to produce its desired results. Apart from nikaah serving as an avenue for one to fulfil his halaal desires, the main purpose and object of nikaah is that each spouse should be an assistant and support for the other in fulfilling the orders of Allah Ta’ala and in practising Deen. Each parent should act responsibly and fulfil the obligations and duties that have been assigned to them in the nikaah from the side of Allah Ta’ala. The offspring born from such a wedlock will have to be given the required Islamic upbringing and care that is needed and each spouse should play an important role in imbibing the correct Islamic values and creating the correct mindset within the children. Naturally this will not be achieved through getting married to a girl who is not compatible with one in one’s Deen and whose sole intention for embracing Islam and getting married is pleasure.
And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.
باب الكفاءة من كافأه إذا ساواه والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى ( الكفاءة معتبرة ) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته ( من جانبه ) أي الرجل لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء ولذا ( لا ) تعتبر ( من جانبها ) لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح كما في الخبازية لكن في الظهيرية وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها أيضا ( و ) الكفاءة ( هي حق الولي لا حقها ) فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحد لا إذا شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار ولواجبة فليحفظ ( وتعتبر ) الكفاءة للزوم النكاح خلافا لمالك ( نسبا فقريش ) بعضهم ( أكفاء ) بعض ( و ) بقية ( العرب ) بعضهم ( أكفاء ) بعض واستثنى في الملتفى تبعا للهداية بني باهلة لخستهم والحق الإطلاق قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح والشرنبلالية ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر وهذا في العرب ( و ) أما في العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما ) فمسلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام النسب بالجد وفي الفتح ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه وأما معتق الوضيع فلا يكافىء معتقه الشريف وأأا مرتد أسلم فكفء لمن لم يرتد وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر إلا لفتنة ( و ) تعتبر في العرب والعجم ( ديانة ) أي تقوى فليس فاسق كفؤا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أولا على الظاهر نهر ( ومالا ) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع ( وحرفة ) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض وأما أتباع الظلمة فأخس من الكل وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء التاجر لو غير دنيئة كبوابة وذو تدريس أو نظر كفء لبنت الأمير بمصر بحر ( و ) الكفاءة ( اعتبارها عند ) ابتداء ( العقد فلا يضر زوالها بعده ) فلو كان وقته كفؤا ثم فجر لم يفسخ وأما لو كان دباغا فصار تاجرا فإن بقي عارها لم يكن كفؤا وإلا لا نهر بحثا ( العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو ) كان العجمي ( عالما ) أو سلطانا ( وهو الأصح ) (الدر المختار 3/ 84-92)
Answered by:
Mufti Zakaria Makada
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)