Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Shellac and calf rennet

Shellac and calf rennet

Q: Please could you enlighten me regarding the ruling for the following food ingredients:

  1. Shellac
  2. Calf Rennet (derived from non-Halaal slaughtered calves)

bismillah.jpg

A: 

  1. Foods containing shellac are halaal.
  2. Calf rennet derived from non-halaal slaughtered calves is impermissible.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو على الحافظ أنبأنا على بن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن على البارقى : أنه سأل ابن عمر عن الجبن فقال كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. وروينا مثل هذا عن عبد الله بن عباس وأنس بن مالك. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: وهذا لأن السخال تذبح فتؤخذ منها الأنفحة التى بها يصلح الجبن فإذا كانت من ذبائح المجوس وأهل الأوثان لم يحل وهكذا إذا ماتت السخلة فأخذت منها الأنفحة لم تحل. (السنن الكبرى للبيهقي رقم 20185)

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا أنبأنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزى حدثنا عاصم بن على حدثنا شعبة عن أبى إسحاق قال سمعت قرظة يحدث عن كثير بن شهاب قال : سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الجبن فقال إن الجبن من اللبن واللبا فكلوا واذكروا اسم الله عليه ولا يغرنكم أعداء الله. (السنن الكبرى للبيهقي رقم 20178)

– وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما فتح مكة رأى جبنة فقال : ما هذا؟ فقالوا هذا طعام يصنع بأرض العجم قال فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله وكلوا (السنن الكبرى للبيهقي رقم 20177)

قوله ( لا تحل ذبيحة غير كتابي ) وكذا الدروز كما صرح به الحصني من الشافعية حتى قال لا تحل القريشة المعمولة من ذبائحهم وقواعدنا توافقه إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون بنبي مرسل والكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب رملي .أقول وفي بلاد الدروز كثير من النصارى فإذا جيء بالقريشة أو الجبن من بلادهم لا يحكم بعدم الحل ما لم يعلم أنها معمولة بأنفحة ذبيحة درزي وإلا فقد تعمل بغير أنفحة وقد يذبح الذبيحة نصراني تأمل وسيأتي عن المصنف آخر كتاب الصيد أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط ويأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. (رد المحتار 6/298)

لكن في الخلاصة من اللقطة قوم أصابوا بعيرا مذبوحا في طريق البادية إن لم يكن قريبا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس بالأخذ والأكل لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح ا هـ فقد أباح أكلها بالشرط المذكور فعلم أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط. (الدر المختار 6/476)

قال العلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسةبأن يوضع فيه أنفحة سخلة ذبحها من لا يحل ذكاته فهذا ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد في إباحته، وقد جمع البيهقي فيه أحاديث كثيرة، و روي عن عمر و ابن مسعود ابن عمر رضي الله تعالى عنهم كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون و اهل الكتاب. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وهذا التقييد لان الجبن يعمل بأنفحة السلخة المذبوحة فاذا كانت من ذبائح المجوس لم يحل، و عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن السمن والجبن فقال سم وكل فقيل ان فيه ميتة فقال ان علمت ان فيه ميتة فلا تأكل، قال البيهقي وكان بعض العلماء لايسأل عنه تغليبا للطهارة روينا ذلك عن ابن عباس و ابن عمر و غيرهما رضي الله تعالى عنهم وكان بعضهم يسأل عنه إحتياطا رويناه عن ابي مسعود الأنصاري وعن الحسن البصري رحمهما الله تعالى قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن اه من شرح المهذب (إعلاء السنن 17/172)

( وما ) أي إهاب ( طهر به ) بدباغ ( طهر بذكاة ) على المذهب ( لا ) يطهر ( لحمه على ) قول ( الأكثر إن ) كان ( غير مأكول ) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته ( وهل يشترط ) لطهارة جلده ( كون ذكاته شرعية ) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية ( قيل نعم وقيل لا والأول أظهر ) لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح ( وإن صح الثاني ) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى وأقره في البحر فرع ما يخرج من دار الحرب كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر أو بنجس فنجس وإن شك فغسله أفضل ( وشعر الميتة ) غير الخنزير على المذهب ( وعظمها وعصبها ) على المشهور ( وحافرها وقرنها ) الخالية عن الدسومة وكذا كل ما لا تحله الحياة حتى الإنفحة واللبن على الراجح ( وشعر الإنسان ) غير المنتوف ( وعظمه ) وسنه مطلقا على المذهب واختلف في أذنه ففي البدائع نسجة وفي الخانية لا وفي الأشباه المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر ( ودم سمك طاهر )

قال الشامي في رد المحتار: قوله ( حتى الإنفحة ) بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء والمنفحة والبنفحة شيء واحد يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ به الجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو قاموس بالحرف فافهم قوله ( على الراجح ) أي الذي هو قول الإمام ولم أر من صرح بترجيحه ولعله أخذه من تقديم صاحب الملتقى له وتأخيره قولهما كما هو عادته فيما يرجحه وعبارته مع الشرح وإنفحة الميتة ولو مائعة ولبنها طاهر كالمذكاة خلافا لهما لتنجسهما بنجاسة المحل قلنا نجاسته لا تؤثر في حال الحياة إذا اللبن الخارج من بين فرث ودم طاهر فكذا بعد الموت (رد المحتار 1/205-206)

احسن الفتاوى (8/117 )

بهشتي زيور( 9/104-9/110 )

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.