Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » I have not paid Zakaat for previous years from 2000. What Zakaat amount should I use to calculate for the previous years?

I have not paid Zakaat for previous years from 2000. What Zakaat amount should I use to calculate for the previous years?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have not paid zaka for previous years right from 2000. Please advise me what nisab value to use to calculate scalable assets for these previous years? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh

When zakat is due upon an individual, it should be paid immediately. To delay in paying zakat is a sin. For that, one should make Taubah and Istighfaar.

Nevertheless, if one did not pay zakat in the past, the exact value/amount due at that time is payable now. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Ismail Desai,

Darul Iftaa

Checked and Approved,

Mufti Ebrahim Desai.


1 رجل له مائتا قفيز من الحنطة للتجارة حال عليها الحول، وقيمتها مائتا درهم حتى وجب عليه الزكاة، فإن أدى من عينها أدى ربع العشر من عينها خمسة أقفزة حنطة، وإن أدى من قيمتها أدى ربع عشر القيمة أيضاً خمسة دراهم، فإن لم يؤد حتى تغير سعر الحنطة إلى زيادة، فصارت تساوي أربعمائة، فإن أدى من عين الحنطة أدى ربع العشر خمسة أقفزة بالاتفاق، وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب عند أبي حنيفة، وعندهما يؤدي عشرة دراهم قيمتها يوم الأداء.

وإن تغير به سعر الحنطة إلى نقصان، فصارت تساوي مائة إن أدى من عين الحنطة أدى خمسة أقفزة بلا خلاف، وإذا أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب. وعندهما: أدى درهمين ونصف قيمتها يوم الأداء.

فالحاصل: أن أبا حنيفة يعتبر القيمة يوم الوجوب في جنس هذه المسائل، وهما يعتبران القيمة يوم الأداء . المحيط البرهاني ( ص 249 / ج 2 / دار الكتب العلمية )

(ويجوز دفع القيمة في الزكاة) وكذا في العشر والخراج والفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام، وقالا: يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء إجماعا، ويقوم في البلد الذي المال فيه، ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه. فتح اللباب في شرح الكتاب ( ص 144 / ج 1 / المكتبة العلمية )

فَإِنْ أَدَّى من عَيْنِهَا أَدَّى خَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ وَإِنْ أَدَّى الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يوم الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا وَلِهَذَا يُجْبَرُ الْمُصَدِّقُ على قَبُولِهِ وَعِنْدَهُمَا يوم الْأَدَاءِ وَكَذَا كُلُّ مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ أو مَعْدُودٍ وَإِنْ كانت الزِّيَادَةُ في الذَّاتِ بِأَنْ ذَهَبَتْ رُطُوبَتُهُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يوم الْوُجُوبِ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا يُضَمُّ وَإِنْ كان النُّقْصَانُ ذَاتًا بِأَنْ ابْتَلَّتْ يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْأَدَاءِ عِنْدَهُمْ كَذَا في الْكَافِي وَيُقَوِّمُهَا الْمَالِكُ في الْبَلَدِ الذي فيه الْمَالُ . الفتاوى الهندية ( ص 180 / ج 1 / دار الفكر )

أحسن الفتاوى ( ص 278 / ج 4 / ايج ايم سعيد  

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: