Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Which socks can one do Masah on?

Which socks can one do Masah on?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Hi I was wondering if I make wudu and put on socks, but then change my socks while still in wudu still in a state of purity can I wipe over the new socks ? Thanks

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh

Your question is unclear regarding the socks you intend to wipe(make masah) with. Nevertheless, we will answer both possibilities.

In principle, if the socks are thin and do not have the features of leather socks,for example regular socks made of cotton, wool etc, then it will be impermissible to do masah on such socks.[1][2]

 

It is only permissible to wipe on those socks that are similar to leather socks, meaning they have the following characteristics:[3]

1.      The socks should be thick enough for water not to seep through and reach the foot

 

2.      The socks should be thick enough to stand upright without having to be tied.

 

3.      The socks should not tear by walking continuously for three to four miles.

 

Moreover, you enquired if it is permissible to make masah on the second pair of socks you wore while you were in the state of wudu.

If you changed your socks while still in the original wudu made before wearing the initial pair, then your wudu is still intact. You may wipe over this new pair of socks after your wudu breaks.[4]

However, if you changed the socks after your original wudu broke, then you cannot wipe on these socks and must wash your feet.  Thereafter, you can wipe over these new pair of socks.[5]

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Akhyar Uddin 

Student, Darul Iftaa 

Buffalo, New York, USA 

Checked and approved by

Mufti Ebrahim Desai.

 


 

  الأصل للشيباني ط قطر (1/ 72) [1]

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على جوربيه (6) ونعليه أو على جوربيه (7) بغير نعلين؟ قال (8): لا يجزيه المسح على شيء من ذلك

مختصر القدوري (ص: 17)

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 32)

 ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقالا يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان ” لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على جوربيه ولأنه يمكنه المشي فيه

إذا كان ثخينا وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 28)

(قوله: ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين) لأنه لا يمكن المشي فيهما في العادة فأشبها اللفافة، وأما إذا كانا مجلدين أو منعلين أمكن ذلك فجاز المسح عليهما كالخفين، والمجلد هو أن يوضع الجلد على أعلاه وأسفله، والمنعل هو الذي يوضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم

(قوله: وقال أبو يوسف ومحمد يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان) حد الثخانة أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء، وقوله لا يشفان أي لا يرى ما تحتهما من بشرة الرجل من خلاله وينشفان خطأ، قال في الذخيرة رجع أبو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بسبع أيام، وقيل بثلاثة أيام وعليه الفتوى

اللباب في شرح الكتاب (1/ 38)

ولا يجوز المسح على الجوربين) رقيقن كانا أو ثخينين (عند أبي حنيفة) رضي الله عنه (إلا أن يكونا مجلدين) أي جعل الجلد على ما يستر القدم منهما إلى الكعب (أو منعلين) أي جعل الجلد على ما يلي الأرض منهما إلى الكعب (أو منعلين) أي جعل الجلد على ما يلي الأرض منهما خاصة، كالنعل للرجل (وقال أبو يوسف ومحمد) رحمهما الله (يجوز المسح على الجوربين) سواء كانا مجلدين أو منعلين أو لا (إذا كانا ثخينين) بحيث يستمسكان على الرجل من غير شد، و (لا يشفان الماء) إذا مسح عليهما: أي لا يجذبانه، وينفذانه إلى القدمين، وهو تأكيد للثخانة. قال في التصحيح؛ وعنه أنه رجع إلى قولهما، وعليه الفتوى، هداية اهـ.

وحاصله – كما في شرح الجامع لقاضيخان – ونصه: ولو مسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز بالاتفاق، وإن لم يكونا ثخينين منعلين لا يجوز بالاتفاق، وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز في قول الإمام خلافا لصاحبيه، وروى أن الإمام رجع إلى قولهما في المرض الذي مات فيه اهـ.

اللباب في شرح الكتاب (ص: 34) 2

ومن اقتدى بإمامٍ، ثم علم أنه على غير وضوءٍ أعاد الصلاة

مختصر القدوري (ص: 30)

ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضو

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 269) 3

 (أو جوربيه) ولو من غزل أو شعر (الثخينين) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 269)

(قوله على الثخينين) أي اللذين ليسا مجلدين ولا منعلين نهر، وهذا التقييد مستفاد من عطف ما بعده عليه، وبه يعلم أنه نعت للجوربين فقط كما هو صريح عبارة الكنز. وأما شروط الخف فقد ذكرها أول الباب، ومثله الجرموق ولكونه من الجلد غالبا لم يقيده بالثخانة المفسرة بما ذكره الشارح؛ لأن الجلد الملبوس لا يكون إلا كذلك عادة (قوله بحيث يمشي فرسخا) أي فأكثر كما مر، وفاعل يمشي ضمير يعود على الجورب والإسناد إليه مجازي، أو على اللابس له والعائد محذوف أي به (قوله بنفسه) أي من غير شد ط (قوله ولا يشف) بتشديد الفاء، من شف الثوب: رق حتى رأيت ما وراءه، من باب ضرب مغرب.

وفي بعض الكتب: ينشف بالنون قبل الشين، من نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه قاموس، والثاني أولى هنا لئلا يتكرر مع قوله تبعا للزيلعي ولا يرى ما تحته، لكن فسر في الخانية الأولى بأن لا يشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم، وفسر الثاني بأن لا يجاوز الماء إلى القدم وكأن تفسيره الأول مأخوذ من قولهم اشتف ما في الإناء شربه كله كما في القاموس، وعليه فلا تكرار فافهم

فتح القدير – ط. الفكر (1/ 157)

 لا شك أن المسح على الخف على خلاف القياس فلا يصلح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر في أوقات الصلاة خصوصا مع آداب السير فإن جاز بالاتفاق المسح على المكعب الساتر للكعب وفي الاختيار وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة إذا كانت مشدودة أو مزرورة لأنها كالمخروزة فوقع عنده أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في المنعل من الجورب فليكن محمل الحديث لأنها واقعة حال لا عموم لها هذا إن صح كما قال الترمذى

تحفة الفقهاء (1/ 86)

وَمن الشَّرَائِط أَن يكون لابسا خفا يستر الْكَعْبَيْنِ فَصَاعِدا وَلَيْسَ بِهِ خرق كثير لِأَن الشُّرُوع ورد بِالْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ

وَمَا يستر الْكَعْبَيْنِ ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الْخُف وَكَذَا مَا يستر الْكَعْبَيْنِ وَسوى الْخُف فَهُوَ فِي مَعْنَاهُ نَحْو المكعب الْكَبِير والجرموق والمثيم وَهُوَ نوع من الْخُف

وَأما الْمسْح على الجوربين فَهُوَ على أَقسَام ثَلَاثَة إِن كَانَا مجلدين أَو منعلين جَازَ الْمسْح بِإِجْمَاع بَين أَصْحَابنَا

وَأما إِذا كَانَا غير منعلين فَإِن كَانَا رقيقين بِحَيْثُ يرى مَا تحتهما لَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا

وَإِن كَانَا ثخينيين قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجوز

وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة أَنه رَجَعَ إِلَى قَوْلهمَا فِي آخر عمره

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 57)

والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه “و” الشرط “الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد”1 لثخانته إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة “و” الشرط “السادس منعهما وصول الماء إلى الجسد” فلا يشفان الماء “و” الشرط “السابع أن يبقى” بكل رجل “من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد” ليوجد المقدار المفروض من محل المسح فإذا قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خف الباقية وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع لا يمسح لافتراض غسل الباقي وهو لا يجمع مع مسح خف الصحيحة “فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا” لأنه ليس محلا لفرض المسح ويفترض غسله “ويمسح المقيم يوما وليلة و” يمسح “المسافر ثلاثة أيام بلياليها” كما روى التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “وابتداء المدة” للمقيم والمسافر

فتاوى عثماني، -ج1-ص338-345

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 179) 4

 لو نزع رجليه من خفيه ثم أعادهما إليهما من غير إعادة غسلهما أنه يمسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك قبل مضي المدة بالإجماع،

الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 48)

قال – رحمه الله – (من وقت الحدث) بيان لأول وقت مدة المسح أي يمسح يوما وليلة وثلاثا من وقت الحدث إلى وقت الحدث؛ لأن الخف عهد مانعا فيعتبر من وقت المنع؛ ولأن ما قبله ليس بطهارة المسح وإنما هو طهارة الغسل فلا يعتبر

 

 

 

تحفة الفقهاء (1/ 85)5

 فعلى قَول الْعَامَّة يعْتَبر ابْتِدَاء الْمدَّة من وَقت الْحَدث بعد اللّبْس وَهُوَ وَقت طُلُوع الشَّمْس فَمَتَى جَاءَ ذَلِك الْوَقْت من الْيَوْم الثَّانِي فِي حق الْمُقِيم وَفِي حق الْمُسَافِر من الْيَوْم الرَّابِع تمت الْمدَّة فَلَا يمسح بعد ذَلِك وَلَكِن ينْزع الْخُفَّيْنِ وَيغسل الْقَدَمَيْنِ ثمَّ يبتدىء الْمسْح بعده

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 11)

ولو نزع أحد الخفين، ينزع الآخر، ويغسل القدمين،

 

الأصل للشيباني ط قطر (1/ 70)

أرأيت رجلاً غسل رجليه ولبس خفيه على غير وضوء ثم أحدث أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يمسح على الخفين حتى يلبسهما على وضوء تام. فإن لبسهما على وضوء تام (12) ثم أحدث بعد ذلك توضأ ومسح عليهما

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: