Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » When will Zakaat be fulfilled if given to an organisation for distribution

When will Zakaat be fulfilled if given to an organisation for distribution

Q: If I give my zakaat to an organization, will my zakaat be fulfilled as soon as i give them my zakaat or only once they have distributed my zakaat? If it only gets fulfilled once they distribute it then what happens when in todays time we make an EFT to the organizations zakaat account but they distribute from that account as the need arises? My zakaat could stay in their accounts for years. will my zakaat still not be fulfilled?

A: The zakaat will only be discharged once the organisation distributes it among the poor.

قوله ( تمليكا ) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي (شامي 2/344)

( وشرط صحة أدائها نية مقارنة له ) أي للأداء ( ولو ) كانت المقارنة ( حكما ) كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية أو دفعها لذمي ليدفعها لأن المعتبر للفقراء جاز نية الآمر ولذا لو قال هذا تطوع أو عن كفارتي ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا إلا إذا وكله الفقراء وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربها ضعها حيث شئت ولا تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكان دراهم الموكل قائمة

قال في رد المحتار: قوله ( مقارنة ) هو الأصل كما في سائر العبادات وإنما اكتفي بالنية عند العزل كما سيأتي لأن الدفع يتفرق فيتحرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفي بذلك للحرج بحر والمراد مقارنتها للدفع إلى الفقير وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكمية كما يأتي ط قوله ( والمال قائم في يد الفقير ) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه بحر وظاهره أن المراد بقيامه في يد الفقير بقاؤه في ملكه لا اليد الحقيقية وأن النية تجزيه ما دام في ملك الفقير ولو بعد أيام

قوله ( لولده الفقير ) وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه هو فقيرا أيضا لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه أفاده ط عن أبي السعود وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في القنية وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره اه أقول وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر لأن الداخل تحته ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم القربة كما صرحوا به وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل. (رد المحتار 2/268-269) 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: