Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Urine on clothes

Urine on clothes

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalaam alaikum wr wb

I was wondering if you can help me please!
I have issue that after urination I notice some drops of wadi comes out. I normally wait half to one hour before I do wudu.

I put a piece of cloth in my underwear so that when I urine, the drop of urine/wadi do not touch my clothes and when I am satisfied, I remove the cloth and do wudu and pray.

My question is that if the drop of urine/wadi passes thatpiece of cloth I put in my underwear and touches my underwear, does that make my underwear (napaak)? or the drop of urine/wadi has to be visible outside of my underwear to make my underwear napaak?

I also would like to add that the drop of urine/wadi is in very tiny amount and very less than a duram.
Looking forward to hear from you!
JazakAllah Khair

Shah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Wadi is different from urine. It is a post urinal emission. [1]

However, both are impure.[2]

If the urine or wadi absorbed by the piece of cloth touches your underwear, that would make the underwear impure. [3]

To overcome that, you should put a thicker piece of cloth or extra tissue etc. to ensure the absorbed urine does not soil the underwear.

And Allah Ta’āla Knows Best

Saad Haque

Student Darul Iftaa
New Jersey, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] اللباب في شرح الكتاب جلد ٢ ص٣١

والودي وهو: ماء أصفر غليظ يخرج عقيب البول وقد يسبقه، يخفف ويثقل

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جلد١ ص٢٥

(فَنَقُولُ) إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ عَلَى رَأْسِ الْمَخْرَجِ انْتَقَضَتْ الطَّهَارَةُ لِوُجُودِ الْحَدَثِ، وَهُوَ خُرُوجُ النَّجَسُ، وَهُوَ انْتِقَالُهُ مِنْ الْبَاطِنِ إلَى الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَخْرَجِ عُضْوٌ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا انْتَقَلَتْ النَّجَاسَةُ إلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنَّ مَوْضِعَ الْبَوْلِ الْمَثَانَةُ، وَمَوْضِعَ الْغَائِطِ مَوْضِعٌ فِي الْبَطْنِ يُقَالُ لَهُ قُولُونٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَارِجُ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا سَالَ عَنْ رَأْسِ الْمَخْرَجِ، أَوْ لَمْ يَسِلْ لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا الْمَنِيُّ، وَالْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ، وَدَمُ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسُ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ لِأَنَّهَا كُلَّهَا أَنْجَاسٌ لِمَا يُذْكَر فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْأَنْجَاسِ

شرح مختصر الطحاوي للجصاص جلد١ ص٣٤٨ 

وكذلك يستنجي من الودي، والمذي، وهما نجسان، ومن خرج منه واحد منهما: فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما أصاب ثيابه منه.

[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) جلد٦ ص٧٣٣

(قوله لف ثوب نجس رطب) أي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة، بخلاف المبلول بنحو البول لأن النداوة حينئذ عين النجاسة، وبخلاف ما إذا ظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح فإنه يتنجس كما حققه شارح المنية وجرى عليه الشارح أول الكتاب (قوله لا يتنجس) لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شيء وإنما يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا يتنجس به وذكر المرغيناني إن كان اليابس هو الطاهر يتنجس لأنه يأخذ بللا من النجس الرطب، وإن كان اليابس هو النجس والطاهر والرطب لا يتنجس لأن اليابس النجس يأخذ بللا من الطاهر ولا يأخذ الرطب من اليابس شيئا زيلعي.

احسن الفتاوي جلد٢ ص٩٨

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) جلد١ ص٣١٧

والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدرة على غسله، فتركه حينئذ خلاف الأولى…

ففي المحيط: يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه…

أقول: ويؤيده قوله في الفتح: والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع، حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة. اهـ. ومثله في النهاية والمحيط كما في البحر، فقد سوى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة، ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به، فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما، ويؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم. وفي النتف ما نصه: فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه. وما في الخلاصة من قوله ” وقدر الدرهم لا يمنع، ويكون مسيئا وإن قل، فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا. اهـ. لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين: إن الإساءة دون الكراهة، نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى، ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم ” وعفي قدر الدرهم ” فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع – والله تعالى أعلم –

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: